tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 13 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم (٥/١٣) عام ١٤٣٤ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)

برقم (۷۱) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٩ه
برقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه

علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

انه في يوم الاربعاء ١٤٣٤/٥/٢٢ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:

* الدكتور/ رييسا
* الدكتور / نايبا للرييس
* الدكتور/ عضوا
* الدكتور/ عضوا
* الاستاذ / عضوا
* الاستاذ / سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مجموعه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بالمدينه المنوره لعامي ۲۰۰۸م، ۲۰۰۹، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٤/٤/١٣ه كل من: بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١٦/١٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ه، ومثل المكلف: سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .......... صادره من جده، وصالحه حتي ١٤٤١/٨/١٥ه، وبموجب التفويض الصادر من الشركه المؤرخ في ١٤٣٤/٤/٢ه، المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٣م.

وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:

٣/١

الناحيه الشكليه :

1 - وجهه نظر المصلحه :
الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه، لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه، وهو كذلك غير مسبب.

٢ - وجهه نظر المكلف:
في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن الاسباب والمبررات التي حالت دون تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط، وقد
منحت اللجنه ممثل المكلف مده اسبوعين لتقديم ما يثبت تاريخ استلام خطابي الربط لعامي الاعتراض ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م، فجاء
رد المكلف بخطابه رقم (٢٠١٣/٤/٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٦ه بما نصه: "... بان الحق الشرعي لا يسقط بالتقادم، وان هذه
الاجراءات وتحديد المده للاعتراض، وكذا الاستيناف ما هو الا اجراء اداري تنظيمي... ولا انكر استلامه خلال تلك الفتره لوجود
اعتراض علي السنوات القادمه......."، ولم يتطرق ممثل المكلف الي الاسباب التي حالت دون تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه، كما ارفق بخطابه صوره المظروف الذي يحمل الخطاب رقم (٦/٧/١٢٩٣).

- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ان المصلحه قد ابلغت المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م، بموجب خطاب الربط رقم (٦/٧/١٢٦٦) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٩ه، ولم
يتضمن خطاب الربط الزكوي ما يفيد ان للمكلف الحق في الاعتراض علي هذا الربط خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما
من تاريخ الاشعار بخطاب الربط.
ب- ان المصلحه قد ابلغت المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م، بموجب خطاب الربط رقم (٦/٧/١٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٨ه،
ولم يتضمن خطاب الربط الزكوي ما يفيد ان للمكلف الحق في الاعتراض علي هذا الربط خلال المده النظاميه المحدده بستين
يوما من تاريخ الاشعار بخطاب الربط.
ج- اعترض المكلف علي الربط بموجب خطابه رقم ( ٢٠١١/٤/١٢) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٦ه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (۷۱) وتاريخ
١٤٣٣/٢/٩ه، وخطابه رقم (٢٠١٢/٤/١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٥ه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه، مما
يتضح معه مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور خطاب الربط الزكوي.
د- برجوع اللجنه الي خطاب وزير الماليه رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه، (البند (ثالثا)، اتضح انه يقضي بان تقوم المصلحه
بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده
النظاميه المحدده بثلاثين يوما ( قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط (الزكويه)، من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهاييه
واجبه التنفيذ، ولم يتضمن خطابا الربط الزكوي هذا التنويه.
ه- برجوع اللجنه الي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه، اتضح انها نصت علي: "اذا وجد
المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله، بموجب استدعاء
مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار
اليه، والا سقط حقه في الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه، ولم يقم المكلف بالاعتراض علي خطابي الربط
الزكوي بموجب استدعاء مسبب خلال مده ستين يوما من تاريخ الابلاغ بخطاب الربط.
٣/٢

و برجوع اللجنه الي قرار معالي وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه، اتضح ان حق اللجنه في نظر الاعتراض المحال
اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط، ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله
ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه
بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود
الربط الزكوي.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم قبول اعتراضي المكلف لعامي ٢٠٠٨م
و ٢٠٠٩م من الناحيه الشكليه لعدم تسبيبهما، وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه.

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه:
عدم قبول اعتراضي المكلف رقم (۷۱) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٩ه، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه من الناحيه الشكليه لعدم
تسبيبهما، وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه.

ثانيا : وفي الموضوع:
- تاييد المصلحه في عدم مناقشه اعتراضي المكلف رقم (۷۱) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٩ه، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢ه لعامي
۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م من الناحيه الموضوعيه لعدم قبولهما من الناحيه الشكليه.
وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

ثالثا : احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف
في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه
الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق
---
٣/٣