tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1704

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:10496/12 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=legal_basis:ministerial_decision:20 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:208117610 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1704) القرار رقم
(Z-2021-52238) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (10) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والضرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (20) وتاريخ 1438/07/01 اه ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ 1401 ه، وتقدمت بالتظلم مباشره امام لجنه الفصل دون ان تقدم اعتراهها امام المدعي عليها- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٥
- المادتين (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥) بتاريخ ١/٢٢

الوقايع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٨٤٣/٠٣/٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١١/١٠٤٩٦/١٠٥٤
و تعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٩٦/١٢) وتاريخ ١٣٣/١٢
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاء
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ١٣١/٠٥/٢٧ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفتها
مالكه مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي
لعام ١٤٤، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجباك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي
الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١، مع حفظ حق المدعي علي عليها في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافع.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٣٠٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تظ霍ها الصعديه او من يمنلها رغم تبيع تبلغها تبيعا نظاميا، وظهرها / هويه وطنيه رقم....(). بصفته مملا لقدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجبب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المدعي عليها الواجبه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١٠) والثمته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١٠) بالتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثمته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ
(١٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
(١٠) في مخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ
في المحالفات والانازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ
الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التطم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه قرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المعنيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١/١٠/١٥، وتقدمت بالاظلم
مباشره امام لجنه الفصل دون ان تقدم اعتراضها امام المدعي عليها، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد صور المدعيه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبلغها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواد عمل اللجان الضريعيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اجله ثبت تبلغه في الموعد المددد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كاتت مهياه للفصل فيها، ويناء علي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخر المعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موتوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق معدي حضوريا، ولقا لم تقدم كاتت صالحه للكم فيها، وعد حكمها في حق معدي حضوريا، ولقا لم تقدم المحعيه بعذر ييرز غيابها عن جلسه الداير المقعده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق الموعيه.
القراء:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» .... (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها / هينه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مدل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضرا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق