moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470918025 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد اطراف الدعوي، علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عماله بشريه للقيام باعمال حدايق المدعي عليها، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 29/ 12/ 1443ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 06/ 04/ 1444ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (110,054.49) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (110,054.49) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (110,054.49) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. 2- فسخ العقد المبرم بسبب استحاله التنفيذ، وخيار الشرط. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه عماله علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (INV-0007) وتاريخ 31/ 10/ 2022م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (110,054.49) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. 3- محرر عادي مؤرخ في 14/ 06/ 2022م يمثل قبول العرض من قبل المدعي عليها ومذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/ 10/ 1444ه، وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتبين ارفاق المدعيه طلب عبر طلبات القضيه ما نصه: تم التحويل من قبل المدعي عليها اليوم وتم التواصل معنا وتم وصول المبلغ لحسابنا البنكي ، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (110,054.49) مايه وعشره الفا واربعه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. 2- فسخ العقد المبرم بسبب استحاله التنفيذ، وخيار الشرط. ولقوله تعالي: {والصلح خير}، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه، ونصها ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان النزاع القايم بين اطراف الدعوي انتهي بموجب الطلب المقدم من المدعيه والمتضمن سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وعليه اصطلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.