tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8f78e028-436c-4f24-8e0a-4b3dc9d14f52 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7048 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي دخل شريكا مع المدعي عليها بمبلغ وقدره: (600.000)ريال؛ لغرض استثمارها في مجال اجهزه الجوالات من طرف المدعي عليها، الا ان الاخيره لم تعد للمدعي راس ماله ولا ايه ارباح؛ طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح. وقدم سندي قبض الاول بمبلغ وقدره: (500.000)ريال، والثاني بمبلغ وقدره: (100.000)ريال، علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيعها. كما انها تبلغت عن طريق نظام ابشر الا انها لم تودع اجابتها عن دعوي المدعي وذلك بجلسه 23 / 4 / 1441ه وطلبت اجلا واعتبرته الدايره الاجل الختامي تفاديا للحكم بالنكول، وذلك لتقدم المدعي عليها الجواب خلال: (3)ايام من خلال تبادل المذكرات؛ الا انها لم تقدم ما وعدت بتقديمه. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
 
 (الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي، وثبوت نكول المدعي عليها عن الجواب، وحيث ان المدعي قد تقدم في سبيل اثبات دعواه بسندي قبض الاول بمبلغ وقدره: (500.000)ريال، والثاني بمبلغ وقدره: (100.000)ريال، علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيعها، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42 / 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: " 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وعن مطالبه المدعي بالارباح فان المدعي لم يقدم ما يثبت تحقق اي ارباح حيث ان كافه البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات تحقق وجود ارباح، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض طلب مطالبه المدعي بالارباح.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...)سجل تجاري رقم: (...)ان تدفع (...)هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره: (600.000) ست ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1724 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس والارباح .
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام (...)سجل تجاري رقم: (...)ان تدفع (...)هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره: (600.000) ست ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني