moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٣٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) العقاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، عباره عن المبلغ المدفوع للمدعي عليها من اجل ان تقوم بتقديم خدمات استشاريه عقاريه لمشاريع المدعي والتطوير العقاري واعداد خطه عامه للمشروع وخطه تسويقيه واعداد دراسه جدوي، كما يطلب فسخ العقد واتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها في هذه الدعوي لم تكتسب صفه التاجر لكونها مؤسسه عقاريه والعقد المبرم بين الطرفين مقابل تقديم خدمات استشاريه كما هو موضح في التزامات المدعي عليها المنصوص عليها في البند الثاني من العقد وهي من الاعمال المهنيه القايمه علي النتاج الذهني وليست من ضمن الاعمال التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر في عقد غير تجاري، ولا تندرج ضمن الفقره (١) و (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والله الموفق.