moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 331 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد بن بن محمد بن حسين طه هويه وطنيه (...) ضد/ عماد عبيد احمد حماد هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ محمد طارق محمد عزايه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي، بلايحه ادعاء تتضمن:" نفيد فضيلتكم انه سبق للمدعي الاتفاق مع المدعي عليه، علي ان يقوم الاخير بنشاط يتعلق بتاجير الاستراحات واحواش الشباب، علي ان يقوم المدعي بتوفير المبالغ وتسليمها للمدعي عليه، وعلي اثره يقوم المدعي عليه بواقع خبرته ودرايته في المجال، بتشغيل الاموال وابرام العقود وتاجير الاستراحات (الاحواش) لدي الغير. 2. حيث قام المدعي بتسليم مبلغ وقدره / 75،000/ خمسه وسبعون الف ريال للمدعي عليه، وللاسف لم يقم المدعي عليه بتشغيلها او ارجاعها. 3. تعهد ووعد المدعي عليه بان يقوم بارجاع كافه الحقوق للمدعي الا انه لم يفي بوعده. وعليه نامل من فضيلتكم بارجاع الحقوق لاصحابها والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره / 75.000/ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره / 20،000/ عشرون الف ريال وعليه نامل من فضيلتكم بارجاع الحقوق لاصحابها والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره / 75.000/ خمسه وسبعون الف ريال سعودي، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره / 20،000/ عشرون الف ريال سعودي ستتم الاجابه عن تفاصيل طلب سعادتكم كل الاتي: 1. نوع الشراكه/ مضاربه (الشركات الوارده في الفقه الاسلامي) 2. تاريخ بدء الشراكه/ 30/07/20173. حاله الشراكه/ المدعي عليه متهرب عن الرد والتجاوب. 4. تاريخ نشوء الحق/ 25/02/2020"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 16/8/1442ه افتتحت هذه الجلسه بحضور وكيل المدعي دون حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله حررها قايلا: عن موكلي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (خمسه وسبعون الف ريال) من اجل المتاجره بها في مجال تاجير الاستراحات الا ان المدعي عليه قد واجهته عقبات في هذا المجال فلم يستطيع استخراج التراخيص الفنيه المطلوبه ولم يتاجر بالمبلغ المسلم له ووعد موكلي باعاده المبلغ اليه الا انه لم يعد المبلغ الي موكلي حتي تاريخ هذه الجلسه لذا فان موكلي يطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يعيد الي موكلي كامل المبلغ المسلم اليه وقدره (خمسه وسبعون الف ريال)، ثانيا: اتعاب المحاماه وقدرها (عشرون الف ريال) هذه دعوي موكلي وبسؤال و كيل المدعي عن البينه المثبته لصحه ما يدعيه من انه سلم للمدعي عليه المبلغ المدعي به فاحال الدايره الي محادثات الواتس المرفقه بملف الدعوي وبالرجوع اليها وبعد الاطلاع عليها جري افهام وكيل المدعي ان ما ارفقه لا يعد بينه موصله لما يدعيه موكله فهل لديه بينه اخري؟ فاجاب بقوله: ليس لموكلي بينه حاضره سوي ما تقدم هكذا اجاب ثم جري افهامه بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواه ففهم ذلك وقرر طلب موكله ليمين خصمه علي نفي صحه الدعوي لذا قررت الدايره قفل ابلاغ المدعي عليه بان اليمين توجهت اليه وان عليه اداء اليمين المطلوبه منه ورفعت الجلسه من اجل ذلك وبالله التوفيق، ثم حددت لهم الدايره جلسه في 19/7/1442ه وهذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عدم جوابه علي الدعوي فذكر انه لا يوجد اشعارات ولم يطلع علي صحيفه الدعوي وافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب موكله عبر الترافع الكتابي فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت تسليم المدعي عليه مبلغ 75.000 فذكر انه لا يوجد سوي الرسايل، ثم في الترافع الالكتروني وجهت الدايره للمدعي عليه الجواب علي الدعوي وحذرته بانه اذا لم يجب علي الدعوي اعدته الدايره ناكلا وكررت له الدايره ذلك، الا انه لم يستجب لطلب الدايره، ولم يقدم تعذره الجواب علي الدعوي تقنينا، وقد ثبت للدايره تبلغه وفق التبليغات في ملف الدعوي الالكتروني، وعليه حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيه حكمت الدايره بهذه الدعوي. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الطلبات المشار اليها في الوقايع، فاما الطلب الاول الزام المدعي عليه برد راس المال 75.000 خمسه وسبعون الف ريال، فلما كان المدعي عليه لم يجب علي الدعوي واعدته الدايره ناكلا علي الجواب، مع علمه اليقين بهذه الدعوي، وتخلفه عن طلبات الدايره في اجابته للدعوي المقامه ضده، ومن المتقرر فقها وقضاء ونظاما الحكم بالنكول، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامه برد راس المال، واما الطلب الثاني: اتعاب المحاماه بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال، فالثابت ان اتعاب المحاماه لا تكون علي دين ثابت مستقر وحال وظهرت فيه المماطله، وهو غير متحقق في هذه الطلب، حيث انه دعوي منازعه في شراكه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الطلب. (منطوق الحكم) الزام عماد عبيد حماد، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ احمد بن محمد حسين طه، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره75.000 خمسه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو يحيي بن محمد السحيباني رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 54 لعام 1443 ه المقامه من/ احمد بن بن محمد بن حسين طه هويه وطنيه (...) ضد/ عماد عبيد احمد حماد هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال المقدر ب(75.000) خمسه وسبعون الف ريال مقابل استثماره في تاجير الاستراحات علي الغير، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام عماد عبيد احمد حماد، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ احمد بن محمد حسين طه، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف-المدعي عليه- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب المقيد برقم (109555) ورقم (109552) المؤرخ في 14 / 01 / 1443ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت حكمها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي عليه ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا ، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف ، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالاله بن ظاهر العنزي عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي