moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439463060 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال (بركاست). تم ايقاف المشروع من قبل مالك المشروع وتم اخراج المدعي عليها من المشروع. قامت موكلته باعمال وتصنيع للمدعي عليها بمبلغ قدره (2,800,000) مليونين وثمانمايه الف ريال. وطالب الزام المدعي عليها بدفع الاتي: 1- مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله. 2- اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم الطرفين. 2- تقرير الخبره الفنيه النهايي للقضيه رقم (439342788) لعام 1443ه المنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اعداد (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/21ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن بينته علي دعواه؟ احال الي مرفقات لايحته، وننتظر صدور تقرير الخبير قريبا، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين صدور تقرير الخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ثم جري الاطلاع علي تقرير الخبير والمرصود في صك الحكم الصادر من دايره الاوامر والاداء واثبت ان الاعمال التي نفذتها المدعيه بمبلغ قدره (1,432,623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله، وحصر وكيل المدعيه مطالبته في هذا المبلغ اضافه لاتعاب المحاماه بما تقدره الدايره؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع الاتي: 1- مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله. 2- اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره. وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، وبما انها لم تقدم جوابها عن الدعوي مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله، ولان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ذلك بينته المتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم الطرفين اضافه الي تقرير الخبره الفنيه النهايي للقضيه رقم (439342788) لعام 1443ه المنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اعداد (...) والذي اثبت ان الاعمال التي نفذتها المدعيه بمبلغ قدره (1,432,623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، ولان ممثل الشركه هو من كان يحضر الجلسات القضاييه، فان الدايره تنتهي تقدير الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)ان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (1.432.623.51) مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)ان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.