tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 532

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:511 entity=legal_basis:royal_decree:117/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26001/2411 entity=legal_basis:royal_order:260011441105 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:221 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-532) : القرار رقم:
(9017-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه
غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاثير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدينه بداغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم ضريبه القيمه المضافه لشهر يوليو من عام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد - اشت مدميه اعتراضها علي كون المبلغ الذي اعتبرته الهييه دفعات مقدمه ليسكت كذلک، وانما هي دفعات وردت للشركه تسديد لفواتر تم اصدارها سابقا عن اعمال تم الانتهاء من تنفيذها في عام ١٧ م، وصدرت بها مستخلصات في عام ١٧ م، ومدت بها مستخلصات في عام ١٧ م، ومدت بها مستخلصات في عام ١٧ م، ومدت بها مستخلصات في عام
صلا حيثها ابعاده التقييم للفتره الضريبيه (يوليو ١٨ م) حيث تبين وجود دفعات
مقدمه لم تخصص عنها المدعيه عند تقديمها للاقرار، ونتج عن ذلك اضافه مبالغ لبند
المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ ونظرا لوجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه اقصاد اقرار
ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء
تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مدعي
قدم الي الهييه اصرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من
المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المqصره نظاما - عدم سداد
المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجد معاقبته
بغرامه التاثير في السداد المqصره نظاما - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات
اعاده التقييم محل الدعوي، وان الخطا في تقدم الاقرار نهايي وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستند:
الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١١) بتاريخ ٢٥٨/٥/٣، وتم نشر الاتفاقيه
الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري
بعدها الصادر رقم (٤٦٧/٧٢٤) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٤.
الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٧/١١٠٢) بتاريخ ١٤٨/١١٠٢
الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
١٤٩/١٢/١٤
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
رقم (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الاله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالده
دعوي باسطه تشين تشاو وين اقامه رقم (…) بصفته مديرا للشركه بموجب السجل
التجاري، تضمنت اعتراضها علي اعاده تقييم ضريبه القيمه المضافه لشهر يوليو من
عام ١٨٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، وتطالب بالاغاء قرار
الهييه واغاء الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت كالتي: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه. مارست الهييه صلاحيتها (١٤) ابعاده تقييم الفتره الضريبه (يوليو ١٨) استنادا الي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات SpRض التخضع لالخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره», ونتج عن ذلك اضافه مبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(١١,٦٠٠,٣) الي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون; حيث تبين وجود دفعات مقدمه لم تënع عنها المديعه عند تقديمها للاقرار، و نتد تواصل الهييه معها اقربت بكونها دفعات مقدمه، ونتيجه لم تënد م، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار; وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المضافه والمستحقه، «المنعتق، يغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المضافه والمستحقه، «بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠١/٠٠١، افتتحت الجنسه الاولي لدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١/٢٤١١، والمناداه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه لازкаه والدخل، والمناداه علي طرفي الدعوي حضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته المديعه بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للهييه العامه لازкаه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ وتنازله عن الدعوي المايه، ومن كيل المحافظ للشؤون القانونيه؛ حيث عصر مثل الهييه العامه للازкаه والدخل علي المديعه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١ هالخاص بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلف اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المديعه اجب بان اعتراه ينصب علي اصل الضريبه، بالاضافه الي الغراعات، وطلب السير في الدعوي، وسبقال وكيل المديعه عن دعوات اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها. وسبقال مثل المديعه عليها عن رد، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف انه قد تم ارسال استفسار من قبل موكالته بتاريخ ١٩/٥٠٨ مبرز
البريد الالكتروني للمدعيه، بخصوص طلب تفسير عن حركه الحساب فيمما يخص المبلغ
محل الدعوي، ولم تتم الاجابه علي ذلك من قبل المديعه، مما نتج عنه اخضاع المبلغ
كتويرد خضع لضريعه القيمه المضافه. وسؤال وكيل المديعه، اجب بان يستهمل
للرجوع لموكته و يجيب في الجسعه القادمه، وقدرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم
فيها: «نود الافاده بان الشركه قامت بالرد علي طلبات الهييه العامه للاركه والدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ب تاريخ ١٩٠٨٠٥ م حيث ان الشركه قد اوضحت في ردها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨٠ م
المبالغ التي اعتبرتها الهييه دفعات مقدمه ليست كذلك بتانا، فهذه الدفعات وردت
للشركه تسدد لفواتير تم اصدارها سابقا عن اعمال تم الانتهاء من تنفيذها في عام
٢٠١٥ م، وصدرت بها مستلطات في عام ١٧٠ م وقبل ان يبدا تطبيق ضربه القيمه
المضافه في المملكه، بالاضافه الي ان الشركه قد اوضحت في طلب الاعتراض
المقدم لجانب الهييه العامه للزكه والدخل ان ضربه المخرجات التي تم فرضها من
قبل الهييه علي الدفعات المستلمه مقدما من العملاء بسبب مخلفه الماده رقم
(٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه بموجب اشعار التقييم النهايي المعترض عليه من قبل الشركه; هي غير متوجبه
علي الشركه لتوريدها لصالح الهييه; حيث ان المبالغ التي تم اعتمادها من قبل الهييه
كدفعات مستلمه مقدما من العملاء عن خدمات سيم تم تويدها في المستقبل هي
تمثل تسديد قيمه فواتير تم اصدارها خلال عام ١٨ م عمن اعمال تم الانتهاء من
تنفيذها في عام ١٧ م، وصدرت بها مستخلصات في عام ١٧ م; اي قبل تطبيق
نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه، بناء علي ما سبق، وبما ان الشركه استلمت
دفعات عن فواتير صادره في عام ١٨ م م اعمال تم الانتهاء من تاديتها في ١٧ م; م
اي قبل تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه; اذ ان تاريخ التوريد هو قبل نفاذ النظام،
والفواتير العايده لدهذه الخدمات تعد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وكذلك
الدفعات المستلمه التي تخص تلك الفواتير، وبناء علي ما تم اعلاوه تطلب الشركه من
الهييه اغاء ما ورد باشعار التقييم محل البحث واغاء قيمه الضريبه الاغفيه التي تم
اعاده تقييمها من قبل الهييه، وتكليف الشركه بها عن الدفعات المستلمه من العملاء،
واغاء الغرامات التي تم فرضا علي الشركه».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٣، افتتحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١١٤٤١١٠٥) من خلالد في الدوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي طرفي الدوي حضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته من المدعيه بموجب وكاله رقم (…) وضطر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩
عما طلب الاستهمال لاجله، فتقدم بمذكره جوابيه مكونه من صفحتن وعده مرفقات. وبسقال ممتل المدعي عليها من رده، اجاب بطلب الالستمهال لتقديم رده وبناء عليه قرت الذايه تاجيل المدعي عليها قرت الذايه تاجيل المدعي عليها قرت الذايه تاجيل المدعي عليها قرت الالقات والقات الالقات والقات الالقات والقات الالقात والقات الالقات والقات الالقات والقात والقات الالقات والقات الالقات ولا يك اوتا والقات الالقات والقات الالقات والقات الالقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات ولا يك اوتا والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقাত والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقات والقात والقات والقات والقات والقات والق

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢، افتتحت الجلسه الثالثه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جدا، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١) بتاريخ: ١٤١/٤١ ه، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي طرفي الدعوي حضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (…) وضطر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا; وبناء بعيد ومداوله نظاما قررت الداره قبل باب المرافعه تمهيدا اصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) بتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه.
من حيث الشكل: ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان اعاده تقييم ضربه القيمه المضافه لشهر يوليو من عام ١٨٠١٠ م،
وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
واستيذا علي الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يbezول من صدر حده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم
بە، والا عد نهاثيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «حيث تبطت للدايره ان
المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٧١٢٠ م
وتبلغت ب (اشعار الغاء طلب المراجعه) بتاريخ ١٩١/١٠/١٠ م، وعليه فان الدعوي تم
تقديمها خلال المده النظاميه: الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: وفيما يتعلق بالبند الاول «المبيعات المحليه الخاصه للضريبه», حيث ان الخلاف بين المديعه والمدي عليهما يكمن في تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه: حيث تعي المديعه ومدي حده التعديل، وذلك لكون المبلغ الذي اعتبرته الهييه دفعات مقدمه ليست كذلك، واناها هي دفعات وردت للشركه تسديدا لفواتير تم اصدارها سابقا عن اعمال تم الانتهاء من تنفيذها في عام ١٧٠ م، وصدرت

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م
بها مستخلصات في عام ٢٠١٧ م وقبل ان يبدا تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، واستنادا للماده (٢٣) من الاتفاقيه فان تاريخ استحقاق الضريبه قد وقع في عام ٢٠١٧ م اقل تطبيق الضريبه. في جردت المدعي عليها انها مازست طلاحيتها ابعاده التقويم لالفتره الضريبه (يويلو ١٨) من الساده (١٤) من الالاده (١٤) من الالاده التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات Spack الضاح الخاصه للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار». ونتج عن ذلك اضافه مبلغ (١١,٦٠,٣) من الالاده (١١,٦٠,٣) من الالاده المطليه المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسا استنادا الي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس الحيث تبين وجود دفعات مقدمه لم تفصح عنها المعديه عند تقدمها للاقرار، وعند تواصل الهييه معها اقرت بكونها دفعات مقدمه، وحيث نح تعريف التوبريات الخاصه للضريبه من الماده (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ١٤١٠١٥،
علي انها: «التوريدات التي تفرض عليها الضربه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر في المايه، وتخصص ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه», وبالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمل في تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; وحيث تعبي المعديه عود محمد، وذلك ككونها توريدات تمت في عام ١٧ م، فان ما دفععت به المعديه تي دالاره انه لا يعد دفعا منتا بالدعوي يستحق علي اثره قبول ادعايها، كما انها لم تقدم المستندات المعتبره التي تثبت قيامها بتلك الاعمال قبل تطبيق الضريبه في عام ١٧ م، كما ذكرت المعدي عليها ان المعديه اقرت بردها بان المبلغ عباره عن دفعات مقدمه; وعليه واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، تري لاداره صحه الاجراء المثبع من قبل المدعي عليها.
وما يتعلق بالبد الثاني «غرامه الخطا في الافراء»، فاستنادا للفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا خاطا، او قام بتعديل افرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخض الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه، وحيث اشرات المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه الي انه تم تعديل افرار المديعه، وذلك نتيجه لتعديل افرار المديعه عن فتره شهر يوليو لعام ١٨٠، وحيث ان « ما يترتب به يؤخذ حكمه»، وتم رفض نظام المديعه في البند الاول، وعليه
تري الدايره حجه اجراء المدعي عليها.
اما ما يتعلق بالبند الثالث «غرامه التاخير في السداد»; فحيث ان اقرار المديعه للفتره
الضريبيه محل الدعوي تبين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب مع تعديل اقرار

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
المدعيه الضريبي مما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم
تسدد في الميعاد النظامي؛ وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاثير في السداد؛ وذلك
وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه:
“يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاليقه بغرامه
تعادل (٧.٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه، وعلبه تري الداره صحه اجراء المعلي عليها.
القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
١ - رد دعوي المديعه فيما يتعلق باعاده التقييم لفرته يوليو ٢٠١٠ لثبوت صحه
قرار المديع عليها.
٢ - رد دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار، لثبوت صحه قارا
المدي
عليها.
٣ - رد دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد، لثبوت صحه
قرار المديع عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين.
وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم للثالين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النافذ وفقا لما
نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.