moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم الطلب / (...)، تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لموكله؛ حيث تراكمت عليه الديون بسبب تعاملاته التجاريه ونشاطه التجاري في مجالي بيع الاجهزه الكهرباييه والعقار، حيث اقيمت ضده عده قضايا بمطالبات ماليه، وليس لموكله القدره علي سداد قيمه هذه المطالبات الماليه، لكون جميع اصوله محجوزه، وارفق بيانا بمجموع الديون علي موكله، والبالغ قدرها سبعه وسبعين مليونا وخمسين الف (٧٧.٠٥٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، حيث حضر بها وكيل مقدم الطلب، وكانت الدايره قد اطلعت علي المستندات المقدمه من وكيل مقدم الطلب مسبقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا), كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث لم يبين اسماء الداينين علي التفصيل، والدين المستحق لكل داين علي حده، بالاضافه الي عدم تقديمه عناوين الداينين ووسايل الاتصال بهم، كما انه لم يقدم ما يفيد بوجود دعاوي مقامه عليه من عدمها، كما ان الثابت من خلال المستندات المقدمه من المدين هو كون الاصول التي يملكها المدين تقدر بمبلغ قدره مايتان وثمانيه وخمسون مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وستون (٢٥٨.٧٩٤.٤٦٨) ريالا، الامر الذي يترجح معه للدايره امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح التصفيه المقدم من : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.