tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل

ncar · rules · processed · 62 chunks

date_gregorian=2016-07-18 date_hijri=1437-10-13 document_type=rules entity=keyword:استحواذ entity=keyword:أسواق مالية entity=keyword:سوق entity=keyword:مجلس تعاون entity=keyword:دول خليج entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=summary:تضمنت القواعد : التعريفات، الأحكام العامة ونطاق التطبيق، الإفصاح عن عرض الشراء، الأحكام الخاصة بعرض الشراء الاختياري، عرض الشراء المنافس، عرض الشراء الإجباري، النفاذ. entity=document_number:427 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
الله عمر
(٢٧٧) قرار رقم
وTAR/10/17: ١٢٧

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدينول ان المكي برقم ٢٢٢٠ و تاريخ ٢٨/١٢٧، المثمله علي خطاب معالي رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم (١٥/١٤٢٠٢١/١٢) و تاريخ ١٥/١٤٢٠٢١/١٢، في شان مشروع القواعد الموحده للاستجواؤ في الاسواق الماليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والني صدر بالموافقه عليه قرار لجنس الاعلي لجنس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته (السادسه والثلانين) التي عقدت في الرياض يومي ٢٧٨ صفر ٢٨٧ صفر ١٨٣٣٢ ه الموافق
وبعد الاصل علي الحضر رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧/٧/١٧، العقد في هييه الخبراء بمجلس
الوزاء.
وبعد الالطاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥١٦) وتاريخ ٢٧/٩/٢٥. يقرر
الموافقه علي تطبيق قرارا لمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته
(السادسه والثلانين) التي عقدت في الرياض يومي ٢٧ و٢٨ صفر ١٤٥١٥ و٩٠١ ديسمبر ٢٠١٥ م
المتضمن اعتماد القواعد الوحده للاستجوزه في الاسواق الماليه بدول المجلس، والعمل بها بصفه
استرشاديه لجين الانتها من اعداد منظومه القواعد والمبادي الموحده لتكامل الاسواق الماليه بدول
المجلس بشكل کامل، والاتاكد من مواءمتها وتواقتها مع بعضها البعض.

الذبكن المكدد
بحدارد الحرج
رقم الصادي
الزويان
المرفكات
المرفكات
المرفكات
المرفكات
المرفكات
ال مرفكات
المرفكات
المرفكات
المرفكات
المرفکات
المرفکات
المرفکات
المرفکات
المرفکات)
المرفکات
المرفکات
المرفکات
المرفکات
المرфکات
المرфکات
المرфکات
المرфکات
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرфک姆
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکм
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфکم
المرфک姆
المرф

الماليه بدول المجلس، والعمل بها بصفه امترهاديه لحين الانتهاء من اعداد منظومه القواعد والموادب المبادي الموصله لتحامل الامواق الماليه بدول المجلس بشكل كامل، والاتاكد من مواهتها وتوافقها مع بعضها البعض.
فانياي الي المجلس ان دراسه استراتيجيه عمل اللجنه الوازيه لرؤساء مجالي ادارات الجهات المنظمه للاصواق الماليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وما قررته اللجنه من تشكيل فريق عمل من الجهات المنظمه للاصواق الماليه، بعد اجراء داخليا في اطار الامانه العامه لمجلس التعاون ولا يتطلب اتحاذ اجراء في هانه.
ثالثا: وجه المجلس احاله مذكره التزام بين الجهات المنظمه للاصواق الماليه بدول المجلس الي مجلس الشوي لاستكمال الاجراءات النظاميه في هانها.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما اتعوي اليه مجلس الونزاء بهذا الشنان; امل اكمال الالان بموجه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رسم الديان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العسي

نسخه للمركز الوظي للوثايق والمحفوظات
WH-1

القواعد الموحده للاستحواذ في الاسواقي الماليه بدول مجلس التاون للدول
الخليج العربيه
الغصل الاول
التعريفات
(1) انها
ي. تحقيق احكام هذه القواعد يqeصد بالكلمات و المبارات الاليه الماني للبييه فرين عمل ما لم يبدل سياق
النص علي خلاف ذلك:
اي دوله من حول مجلس التعاون لسول الخليج العربيه.
السلوله:
الجحه التي تتولي مهام الاشراف والرقابه علي الاسواق للاليه في السلوك الماليه.
الجحه العربيه:
سوق تداول الاوراق الماليه المرحص له في السلوله.
السوق:
شركه المساهمه الماده للدرجه لدي الجمه الرقابيه بالدوله.
الشركه:
يوم عمل.
يوم
القدره علي التاثير او التحكم بشكل مباشر او غير مباشر في تعيين اغلبيه
السيطره الفصليه:
اعضاء مجلس اداره الشركه او القرارات الصادره منه او ميزات الجامعات العامه
للشركه المنيه.
الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الخص:
الضرض المطروح علي مالكي الاوراق الماليه محل العرض سواء كان مقال
صرض الطمراء:
شراء نقدي او مبادله باوراق ماليه اخري او عرضا مختلطا
وسواء كان العرض اجباريا او اختياريا.
بالاتفاق:
الاشخاص الذين يمع بنهم اتفاق بفرض الاستحواد او المسيطره القصيه
علي احدي الشركات سواء مكان هذا الاتفاق مكتوبا او غير مكتوب. ويد من
الاشخاص الذين يمنصرون بالاتفاق الاشخاص التطبييون واي من اقاربهم
(الزوج او الزوجه والابو الالم والابناء) والاشخاص الاعتباريه
شخصين او اكثر والتي تكون طالبه اسمهم او حصص احماده مملوخه بشكل
مباشر او غير مباشر للطرف الاخرو يكون مالكتها شخصا واحدا، كما يعد
من الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق الاشخاص الحاضعون للصيطره
القطيه من قبل شخص اخري.
اي شخص يقدم استثمارات ماليه او قانونيه او محاسبيه او حتيه تتعلق بضرض
الشراه سواء لصالح مقدم العرض او الضركه المستهده بالضري او
للمساهمين البالعين في اخي من الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق.
المستثمون الرييسيون

اي شخص استشاري متخصص لم يقدم استشارات ماليه او النويه او محاسبيه او الصبه تتعلق بالعمليات الخاصه للشركه المستهده بالضرض او اسم المبادله بحسب الاحوال خلال الاشهر السنه السابقه علي تقدمي عرض
الشراء، وليص له ايه مصلحه مشتركه او متعارضه مع مقدم العرض او
الشركه المستهده بالضرض او المساهمن البالعين الابالعين او اي من الاشخاص الذين
بتصرفون بالاتفاق.
الشركه المصدره للاوراق الماليه محل عرض الشره والمرجه في السوق.
مقدم العرض والشركه المستهده بالعرض والاستثمارون المستقلون والمرتبطون
والاشخاص الذين يصر фон بالاتفاق وميروهم واعضاء مجالس اداراتهم
بحسب الاحوال.
-١ شراء الاسم.
٢- ترتيب ايه حقوق علي الاسم بما يل ذلك عمليات خيار الشره
والبيع واجراء ايه تعديلات عليها.
٢- الاختتاب او المتنزل عن حق الاختتاب في اسم.
٤- ايه عمليات اخري قد تؤدي الي زياده او تخفيض نسبه ملكيه الاسم.
شركه المستهقه بالعرض.
تناول مالكي اسم احدي الشركات المستهده بالعرض مقابل حصولهم علي
اسمج في شرحه او اكثر يمتلكها مقدم العرض او اي من الاشخاص الذين
ب-tصرفون بالاتفاق سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للاسهم او بطريق
زياده راس المال في الشركه او الشركات مقدمه عرض الشراء.
محادل المبادله الذي يتم استخدماه عند مبادله اسهم بين فرختين او اكثر
وفقا للتقيم الخاصه بكل شركه في تاريخ محمد.
اي حدث طاري غير متوقع بنشا بعد تقدمي عرض الشراء يؤثر سلبيا علي
الشركه المستبعده بالضررا واطنهاوا علي قيمه اسهمها.
فيما يتعلق بتعريف الاستقلاليه، تشمل مصلحه جوهریه علي سبيل المثال لا
الحصر الاكتهم.
1 - اذا كان الشخص العفي مساها كبيرا في الشركه او اي شركه
تابعه لها او المكس.
2 - اذا كان للشخص العفي اي مصلحه مباشره او غير مباشره تعادل
ما نسبته (١٠٠) او اكثر من ادوات دين صادره عن الشركه او اي
شركه تابعه لها.
3 - اذا كان للشخص العفي علاقه عمل مع الشركه او اي شركه
المستثمران المستقلون:
الشركه المستهده بالعرض:
الاشخاص المفتيون بالعرض:
العمليات:
موادله الاشهه:
محمد الجباده:
محث جوهري صار:
مصلحه جوهريه:
Y

تابعه لها او مصلحه ماليه في اي منها، قد تؤثر في اداء المستثمار
لصله الذي عين من اجله.
شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لاحكام منه القواعد.
مقدم العرض،
الفصل الثاني
الاحكام العامه و نحاق التطبيق
(1) للغه
تسري احكام هذه القواعد علي عروض شراء الاسم الصدره من الشركات المساهمه العامه المرجحه في السوق
والتي تتم داخل الدوله، والتي تستهدف تملك النسبه المحده لدي الجنه الرقابه من رسمال الشركه المستهفه
بالعرض، يسري فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد القوانين والنظم المعمولي بها في شكل دوله.
(٢) الماده
تهدف منه القواعد الي:
١. ارساه مبدا الشفافيه الكامله بما يتفق مع احكام القوانين واللواحح الساريه، وافصل الممارسات العالميه في
هنا الشان.
٢. حصول مالكي الازوق الناييه محل عرض الضراء والاسخاص المنيون بالعرض علي الملوثات الكافيه
والقرصه المناسبه والتوقيت الملافم عرض الضراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء علي ذلك.
٢٣. مراعاه المساواه وتكافؤ الفصري فيما بين مالكي الاوراق الماليه محل عرض الضراء، وكنلك فيما بين
الاشخاص المعنيون بالدرض.
٢. حظر التلاعب في اسعار اسهم الشركه المستهده بالعرض، واتلاع اضطراب الاسعار، وتمارض المصالح
واستغلال لللموماتanhيه.
مراعاه مصالح الشركه المستهده بالمرض، وعم المساس باعمالها.
٢. حمايه حقوق صفرع الساهمين.
وللجهه الرقابيه الاستثناد الي تحقيق منه الاهداف من عمده عند البت في اي من الاجراءات المنصوص عليها في منه
اللانحه.
(٤) للكلمه
١. يجوز للجهه الرقابيه ان قستشي الحالات الاتيه من احكام هذه القواعد بناء علي طلب يقدمه الشخص الذي
يرش بج الشراء:
شراء الاسمهم من قبل الحكومه او من مستثمر استراتيجي.
٢. التنازل عن الاسمهم فيما بين الاصل والفروع من الاFSAH الصحيين حتي درجه القرابه الثانيه وفيما
بينهم وبين الشركات والمؤسسات التي يمتلكونها بالكامل.
تحويل الاسمهم المترتبه علي الميراث والوصيه والهبه.
r

الاسم المكتيب بها من خلال اصدار اموق اقصاييه.
شراء الاسهم انفادا لضمان او كفاله.
زياده حصه المصاهم في الشركه بسبه اعاده جنوله القروض المترتبه عليها.
ممارسه خيار التحويل من سندات الي اسم.
تملك الاسهم وفقا لاتفاقيه التعديد تنفطيه الاكتتاب.
التنازل عن الاسهم فيما بين الشركه القابضه وشركاتها التابعه اوفيما بين الشركات التابعه.
١٠. السيطره علي شركات للساهمه العامه لمجله المتصره التي خسرت اكثر من ثلاثه ارباع رسمها.
١١. الاسهم المملوكه عند بعمل بهن القواعد.
ب. يحق للجهه الرقابه اضاء اي شخص خاضع لهذه اللاححه من تطبيق اي من احيامها كليا او جزييا، بناء
علي طلب تتلاقاه منه او بمبادره منها بناء علي ما تënضبه متطلبات سلامه السوق وحمايه المستثمرين.
(٥) لطاقه
يجب علي الاشخاص المعنيين بالضرض الالتزام بما يلي:
1. مبادي المنافسه وحريه تقدم الحروض والمزابده عليها، ومراعاه المسافه في معامله مالكي الاوراق落地
محل عرض الشواء.
٢. جميع القوانين والالثلمه واللوايح والتملييات ذات العلاقه وياي شروط اضافيه يعمل بها في الجهه
الرقابيه.
٢. علي مجلس اداره الشركه المستهوله بالعرض مراعاه تحقبي مصلحه الشركه والامتناع عن اي عمل من
شانه ان يقيد او يحول بين مالكي الاوراق الماليه محل عرض الشراها وتقييمها وفقا لاسن التقييم
السليمه.
١. يجب علي مقدم العرض والشركه المستهده ان يمن مستشار قانونيا وماليا من ضمن الشركات
الرخصه من الجنه المرقابه بتقدمي الاستثمارات الماليه.
٥. لا يجوز لصفو مجلس اداره الشركه المستهده بالعرض التصويت علي اي قرار يتعلق بالعرض اذا كانت
له او لاي من اقاربه حتي الدرجه الشاييه مصلحه مباشره او غير مباشره من تنفيد العرض.
يجب ان يستهدف عرض الشره الاجباري بطرق المبادله او عرضا مختلفا وجب ان يتضمن المحبار لل鳌الي الاوراق
١. اذا كان عرض الشره الاجباري بطرق المبادله او الحصول علي الثمن نقدا.
العاليه محل العرض في المبادله او الحصول علي الثمن نقدا.
. يجب ان يكون عرض الشره الاجباري غير مطلق علي شرط عدا الحالات المتوصي عليها في هذه القواعد.
€

الفصل الثالث
الافصل عن عرض الشراء
(٦) الملكه
مع عدم الاخلال بقواعد الاقصاح الواجبه قانونيا يجب علي الاشخاص المعين بالعرض عدم
اضاء ايه معلومات سريه مرتبطه بعرض شراء محتمل، وعلي هؤلاء الاشخاص بذل عنايه
الرجل الحريض في المحافظه علي المعلومات السريه بما في ذلك السعر المحتمل لعرض
الشراء، واتخاذ الاجراءات اللازمه ليع تسريب ايه معلومات بشان العرض المحتمل.
ب. علي المستشارين المرتبطين احاطه عملايهم بالطبيعه السريه للمعلومات متعلقه ببعض شراء
محتمل، وضروره المحافظه علي سريه هذه المعلومات، والنص علي ذلك في ايه اتفاق او
عقود تبرم بينهم وبن عملکرد.
يكن الاقصاح للجمهور عن اي عرض شراء محتمل وفق الاحكام الوارده في هذه القواعد.
د. لا يجوز لقدم العرض او للشركه المستهده بالعرض او المستشرين تقديم معلومات لبعض
المساهمين دون اتحتها لجميع الماسمين الاخين خلال فتره العرض او اثناء الدراسه.
ينطبق هذا المبدا عند تقديم معلومات بشكل سري من قبل الشركه المستهده بالعرض الي
عارض محتمل حسن النيه او العكس.
لا يجوز للعدم العرض الاعلام عن العرض الا بعد اخذال التدابير الضروريه واتاكد من قدرته
علي الاستمرار في تنفيذ العرض.
يجب ان تكون جميع البيانات الصادره من الاطراف المعين بالعرض صحيحه ووافيه وغير
مضلله للسوق او المساهمين.
(٢) للغه
مع مراعاه قواعد الافصاح علي الشركه المستيده بالعرض الاقصاح الفوري عن العرض الي
الجنه المرقابه و/ او السوق في الحالات الاتيه:
استلامها اخطارا كتابيا من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء.
ب. التوقيع علي مذكره او اتفاق اجراء فحص عليها او ايه اتفاقات اخري مزمه او غير مزمه
او مستندات مماليه او مفاوضات جنيه بشان عرض الشراء المحتمل.
ج. حدوث تاثير ملموس في التداول او اسماع اسهم الشركه المعنيه نتيجه انتشار معلومات او
توقعات بتقدميع عرض شراء محتمل.
د. في حال طلبت الجهه الرقابيه و/ او السوق ذلك.
o

(٨) المثقه
علي راغب الشراء المحتمل في حال اقصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء ان يتقدم به الي
الجهه الرقابيه خلال المده التي تحددها من تاريخ الاقصاح.
والافصاح عن اي حصه يسبطر عليها بالشركه العارضه او الشركه المستهدقه. اذا تقاعس عن
تقديم عرض الشراء خلال هذه المده او اقصح عن تراجمه عن تقديم عرض الشراء بحطر عليه ان
ي تقدم باي عرض للشراء علي الشركه المعنيه خلال الاشهر السته التاليه لانته هذه المده. كما
يحظر عليه القيام بابه عمليات شراء خلال المده المذكوره يكون من شانها تطبيق احكام عرض
الشراء الاجباري.
الفصل الرابع
الاجمال الخاصه بضرض الشراها الاختيلي
(٩) لملقه
يودع مشروع عرض الشراء لدي الجرابه بمقضي طلب موجه اليها بواسطه مقدم العرض
او واحد او اكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدي الجنه الرقابه نيابه عن مقدم العرض.
ويجب ان يتضمن طلب الموافقه علي مشروع عرض الشره البيانات الاتيه:
١. اهداف مقدم العرض.
ب. عدد ومواصفات الاوراق الماليه التي يمتلكها مقدم العرض منضرا او مجتمما مع
الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق في الشركه المستهده بالعرض، وتواريخ التملك.
ج. سعر الشراء او معادل المبادله، والاحكام الرييسيه لعرض الشراء.
د. ضمان بنكي من احد البتوك العامله في دوله الشركه المستهده بالعرض بعقد توافر
الموراد الماليه اللازمه لتمويل عرض الشراء، ويحاله عرض الشراء بطريق المبادله فيجب
تقديم تعهد من امين المحفظ بحيازته لاسم المبادله وتجيميدها طوال مسعه عرض الشراء.
د. دراسه تقييم لاسم الشركات المعنيه في حالات عرض الشراء بطريق المبادله او من خلال
عرض مختلف. ويجب ان تشتمل الدراسه علي بيان وافر لاسم المبادله.
تقديم راي مستشار مالي مستقل حول العرض.
ز. مشروع مستند العرض معد بمعرفه مقدم العرض ومعتمد من مستشاريه المالي
والقانوني. ويجب ان يتضمن المشروع كافه البيانات التي تمكن مالكي الاوراق الماليه محل
عرض الشراء من تكوين الراي، واتخاذ القرار المناسب، ويجب ان يحتوي مشروع مستند
العرض علي وجه الخصوص علي البيانات الاتيه:
١. التعريف بمقدم العرض والاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق به وKDNLC
المستشارين المربعين، وبيان بالديرين او اعضاء مجلس الاداره مع ايضاح

استقلاليتهم من عدها، وما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي
بحسب الاحوال.
. مده عرض الشراء، واحكامه الرييسيه.
ال توجهاات العامه لقدم العرض خلال الانني عشر شهرا التاليه لاتمام نجاح
عرض الشره بخصوص نشاط الشركه، والرغبه في عدد او استمرار قيد
الاوراق الماليه بالسوق من عدمه.
سهر الشراء او معادل المبادله، ويجب ان يتضمن مستند العرض في حاله
عرض الشره بطريق المبادله او من خلال عرض مختلط بيانا واقيا باسس
تقدير سعر الشره، وتقييم سعر السهم.
عند الاوراق الماليه التي يلترم مقدم العرض بشرايها كحد اقصي ٤ غير
حالات عرض الشره الاجباري.
عند الاوراق الماليه التي يمتلكها مقدم العرض بصنه مباشره او غير
مباشره في راس مال الشركه المستهده بالعرض.
الالتفايات المتعلقه ببعض الشراء والتي يكون مقدمه طرفا فيها او علي
علم بها، ووصف للاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم.
بيان ما اذا كان ضمان او سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد باي صوره
من الصور علي الموارد الماليه للشركه المستهده ببعض الشراء، واتار هيكل
التمويل علي اصول وانشطه الشركه المذكوره.
ايه بيانات او معلومات اخري تطلبها الجبهه الرقابيه.
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحه البيانات الوارده بمشروعي عرض الشراء ومستند العرض.
كما يلترم المستشارون المربطون ممن قاموا بابداع مشروعي عرض الشراء ومستند العرض نيابه
عن مقدم العرض او شاركوا في اعدادها واعتمادها التحقق من صحه البيانات الوارده بهما بما
ي ذلك صحه البيانات المتعلقه بتقدير سعر عرض الشراء او معادل المبادله بحسب الاحوال.
(1) 1
للهجه الرقابه بعد استيفاء كافه المطلبات الخاصه ببياع مشروع عرض الشراء ومشروع مستند
العرض اخطار الصوق بالاحكام الجهريه الوارده بهما، وتقو الصوق بنشر هذه المعلومات علي
مواقعها فورتلقها، وللهجه الرقابه بمجرد ايداع مشروع عرض الشراء ايقاف التداويل علي اسهم
الشركه المستهدفه بالعرض و علي اسهم الشركات الاخري المينيه بالعرض.
(11) الماده
يجب علي الجهه الرقابه ان تعلن اعتماد مشروع العرض من عدمه خلال المده التي تحددها.
V

وللجهه الرقابيه خلال هذه المده طلب ما تراه ضروريا من ايضاحات او ضمانات او معلومات
اضافه تكون لازمه لراجعه مشروع عرض الشراء او مستند العرض، و تحتسب مده جديده مساويه
للمده المحدده من الجهه الرقابيه تبدا من تاريخ استلام الجهه الرقابيه لهذه الايضاحات او
الضمانات او المعلومات.
(١٣) لطافه
علي الشركه المستهده بالعرض ان تقدم باسدار بيان توضح فيه راي workplace ادارتها في مدي
جديي العرض ونتايجه واهميه للشركه وسماهيمها والعاملين فيها، وذلك فور نشر المعلومات
الجهوريه الخاصه بعرض الشراء، وبما لا يتجابوز خمسه عشر يوما من ذلك التاریخ.
و للجهيه الرقابيه ان تلزم الشركه بالاقصاح عن هذا التقرير خلال المده التي تحددها الجهه
الرقابيه وبما لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ المعلومات الجوهوريه الخاصه بعرض الشراء،
وقبل انتهاه فتره سريانه بما لا يقل عن خمسه ايام وذلك في الاحوال الاتيه:
١. اذا كان مقدم العرض او الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفقاق معه يملكون ٢٠ او اكثر
من اسمه الشركه المستهدفه بالعرض.
٢. اذا كان مقدم العرض من اعضاء مجلس الاداره او احد افراد الاداره العليا بالشركه
المستهدفه بالعرض.
ج. اذا كان تمن الشراء المعروض مبادله اسمهم او كان العرض مختلط.
د. الاحوال الاخري التي الجهه الرقابيه فيها ضروره لتقديم راي مستقل لحمايه
المساهمين ومصالح السوق، واستقراره.
(١٣) للغده
ي. حاله اعتماد الجهه الرقابيه لشروع العرض ومنحره المعلومات تنشر قراها بالاعتماد لدي
السوق وتحدد تاريخ بدء اعاده التعامل علي الاوراق الماليه المستهدفه بالعرض اذا كانت الجهه
الرقابيه قد اصدرت قرارا بقياق هذا التداول عند ابداع مشروع عرض الشرااء.
وعلي مقدم العرض اخطار الشركه المستهدفه بالعرض مشروعي عرض الشرااء ومستند العرض
فور اعتمادها من الجهه الرقابيه.
(١٣)
علي مقدم العرض نشر اعلان عرض الشرا، خلال يومين من تاريخ اعتماد من الجهه الرقابيه في جريدتين يومتين محليتين واسعتي الانتشار احداها علي الاقل باللقه العربيه، وكذلك عبر موقع السوق.
يبدا احتساب مده سريان عرض الشرا من تاريخ اليوم التالي للنشر ولا يجوز ان تقل هذه المده
عن عشره ايام ولا تزيد علي تلالتين يوما.
^

(١٥) لطاقه
يجب علي الاشخاص العثين بالعرض بذل العنايه اللازمه عند الاقصاح عن المعلومات المتعلقه
بعض الشرا، خلال فتره سريانه، ويجب ان يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفتره
من قبل هؤلاء الاشخاص علي العناصر الوازده بالاعلانات الواجبه وفقا لهذا الفصل و بستندات
العرض المقدمه من مقدم العرض. كما يجب اخطار الجنه الرقابيه بايه معلومات او بيانات
مرتبطه بعض الشرا، قبل اعلانها او نشرها الاعتمادها.
(١٦) الملفه
يجب علي مجلس اداره الشركه المستدفه بالعرض ومديرها من تاريخ نشر قرار الجنه الرقابيه
باعتماد مشروعي عرض الشراها ومستند العرض بالسوق وحتي تاريخ اعلان نتيجه عرض الشراها
عدم القيام باي اجراء او تصرف بعد حداث جوبريا ضارا، وعلي مجلس الاداره ومديري الشركه
المستهدفه بالعرض الامتناع علي وجه الخصوص عن القيام باي من الاتي :
١. اتحاذ قرار بزياده راس المال او اصدار سندات قابله للتحويل الي اسهم اذا كان من شان
هذه الزياده جعل الاستحواد مرهقا او مستحيلا، وذلك ما لم يكن قرار الزياده قبل تم
اتخاذه قبل مضي ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ نشر قرار الجهبه باعتماد
مشروعي عرض الشقاء و مستند الرض.
ب. القيام باعمال او تصرفت يكون من شانها المساس بشكل جوهري باصول الشركه او زياده
التزاماتها الماليه او اعاقه تطوير نشاط الشركه مستقبلا، وذلك كله ما لم تكن هذه
الاعمال او التصرفت قد تحت في اطار الاعمال المعتاده لماشره نشاط الشركه، في تاريخ
سابق علي قرار الجنه الرقابه باعتماد مشروعي عرض الشرااء ومذكرات المعلومات.
(١٧) للاءه
مع عدم الاخلال ياي من احكام المواد السابقه يجوز لقدم العرض - بعد الحصول علي موافقه
الجهه الرقابيه - تعديل شروط اعلان عرض الشرااء وذلك قبل خمسه ايام علي تاريخ انتهاء فتره
سريان العرض الاصلي، علي ان يتبع في ذلك الاجراءات المقرره لاعلان العرض الاصلي، ويشترط
لقبول التعديل ان يكون التعديل لصاحب مالكي الاوراق الماليه المستهدفه بعرض الشرااء، ولا يترتب
علي نشر التعديل مد اجل سريان العرض ما لم تقرر الجهه الرقابيه خلاف ذلك وفقا للمبررات
التي تراها ضروريه لحمايه مصالح مالكي الاوراق الماليه محل عرض الشرااء واستقرار السوق، ولا
يجوز ان تقل مده سريان عرض الشرااء بعد نشر التعديل عن عشره ايام.
ويجوز للاتكي الاوراق الماليه محل العرض الاصلي - في حاله عدم موافتهم علي التعديل - سحب اوامر البيع قبل انتهاه فتره سريان عرض الشرااء.

(1) 5a11
لا يجوز لقدم العرض سحب عرض الشراء او العقول عنه الناء فتره سريانه الا ١ - 1
تحقق حلب جوهري ضار، و بعد موافقه الجهه الرقابيه.
لا يجوز لقدم العرض ان يتقدم بعرض شراء جديد الا بعد مضي سته اشهر علي تاريخ
السحب او العقول، وتمت هذه لمده الي اثني عشر شهرا من تاريخ السحب او العقول في
حاله عرض الشراء الاجباري ما لم تصرح له الجهه الرقابيه بتقدمي عرض جديد خلال
مده الحظر لاسباب جنيه تقدرها.
(19) لطاقه
علي مالكي الاوراق الماليه محل عرض الشره الراغبين في التصرف بها اصدار اوامر لبيعها الي
احدي شركات خدمات في الاوراق الماليه خلال فتره سريان عرض الشره، وعلي هذه الشركات
ادراج هذه الاوامر بنظام التداول بالسوق وفقا للقواعد المنظمه للتلك.
ولالكي الاوراق الماليه الذين استجابوا لعرض الشره ان يمدلوا عن قبولهم طوال فتره سريانه.
واذا تجاوزت الاسمهم المعروضه للبيع عند الاسهم المطلوب شراها في غير حالات عرض الشره
الاجباري، وجب علي مقدم العرض ان يقوم بالشراء من جميع مالكي الاسهم الذين استجابوا
لعرضه بنسبه ما عرضه كل منهم الي مجموع الاسهم المطلوب شراها مع جير الكسور لصالح
صدار الماسمين.
ويجب اعلان نتيجه عرض الشراء لدي السوق فور انتهاه فتره سريانه.
وعلي مقدم العرض او من ينوب عنه تنفيف عمليات الشرا ه خلال خمسه ايام علي الاكثر من
تاريخ الاعلان عن نتيجه عرض الشرااء.
الخص الحامس
مرض الشرااء التنافس
(٢٠) ليله
يجبو قبل خمسه ايام علي الاقل قبل انتهاه فتره سريان عرض الشرااء الاصلي، تثريم.
مشروع عرض شراء منافس. ويشترط لقيول ايداع مشروع العرض المذافس ان يكون سعر
عرض الشرااء نقديا، و اعلي من سعر عرض الشرااء الاصلي او المنافس بسب
الاحوال.
وللجهه الرقابيه قبول مشروع العرض المذافس ولو لم يënضمن سعرا اعلي اذا تضمن
تعديلا جوهريا ٤ الشروط المترحه لصحه مالكي الاوراق الماليه محل عرض الشرا.
يجب مراعاه احكام المواد ( من ٩ الي ١٤) ٤ هذه القواعد عند النظر ٤ قبل مشروع
العرض المنافس من قبل الجهه الرقابه.
1.

(٢١) للقفه
يجوز للجهه الرقابيه في حاله قبول مشروع العرض الملقس، مذ اجل العرض الاصلي للمده التي
تحددها. اذا تجاوزت فتره سريان عرض الشرااء الملقس المختسبه مني بدايه فتره سريان العرض
الاول ستين يوما، جاز للجهه الرقابيه ان تشترط حد اقصي بواقع خمسه ايام اخري لاتجاه
العروض، يتم بعدها تقدمي العروض النهاييه من قبل جميع مقدمي العروض وفقا لنظام
المظاريف المغلقه وطبقا للمعايير الملكه من قبل الجهه الرقابيه وتحت اشرافها الكامل والبارش
وتقصير المضيفه وفقا لنظام المظاريف المغلقه علي سعر عرض الشراء. وترخص الجهه الرقابيه
لقدم العرض الاعلي سعرا بشره علي الا تتجاوز فتره سريان هذا العرض خمسه ايام.
الفصل السادس
عرض الشراء الايجابي
(٢٢) ليله
١ - يجب علي كل شخص استحواد او يرغب في الاستحواد - بمفرده او من خلال الاشخاص
الذين ينتصرفون بالاتفاق معه - علي اكثر من ٣٠٠ من راس المال المدفوع او حقوق
التصويت في الشركه المستخدمه بالعرض ان يقوم باخطار الجهه الرقابه، وتقدم
مشروع عرض لشراء جميع الاوراق الماليه التي تشكل جزءا من راس المال او حقوق
التصويت والسندات التي تحول حالزها الحق في تملك جزء منه.
- ٢
و مع عدم الاخلال باحكام الماده (٩) من هذه القواعد، يجب تقديم عرض الشراء الايجاري
خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ الاستحواذ علي النسبه الميكوره.
(٢٣) الماده
لا يجوز ان يقل سعر عرض الشراء الايجاري عن اعلي سعر دفته مقدم العرض او احد الاشخاص
الذين يصرفون بالاتفق معه في عرض شراء سابق خلال المده التي تحدهد الجنه الرقابيه شهرا
السابقه علي تقديم عرض الشراء العني.
ويجب ان يكون عرض الشراء الايجابي نهاييا، ومع ذلك يجوز للجهه الرقابيه متي وجدت اسبايا
جسبه ان توافق علي ان يكون اتمام عرض الشراء الايجابي معلقه علي شرط تملك ٧٥ من راس
المال او حقوق التصويت في حالات الاستجوز بقصد الالدماج. في حال تضمن عرض الشراء هذا
الشرط، فانه يحظر علي مقدم العرض اتمام عمليات الشراء اذا اخطغضت النسبه المطروحه للبيع
من مالكي الاوراق الماليه محل عرض الشراء عن تلك المشرطه فيه الا اذا حصل علي اذن مسبق
من الجهه الرقابيه. ولا يجوز لقدم العرض الشراط نسب اخري كحب ادني لقبول اتمام عمليات
الشراء يخلاف النسب والحالات المشار اليها في هذه الفقره.

(٢٤) المطاقه
يغ حاله تقديم عرض شراء ايجاري طبقا لاحكام هذا الفصل، فانه يخطر علي مقدمه تقدم
عرض شراء اخر خلال الاشهر السنه التاليه لتقديم العرض الاصلي، ومع ذلك يجوز للجهه
الرقابه متي وجدت اسبابا جاريه تقدرها ان توافق علي قيام مقدم عرض الشراء الاجباري بتقديم
عرض شراء جديد خلال مده الحظر المذكوره.
(٢٥) الملفه
يجوز للجهه الرقابيه ان تستثني الحالات الاتيه من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء اجباري:
ا. التتازل عن الاسهم فيما بين الاصل والفروع من الاشخاص الطبيعين حتي الدرجه
الاولي.
ب. حالات الميرات والوصيه والهيه.
ج. تنفيد عمليات الاندماج وفقا forps احكام القانون.
د. بيع احد البنوك للاوراق الماليه المرويه له وفاء لستحقات البنك.
ه. اعاده هيكله راس المال فيما بين مجموعه الشركات المرتبطه.
و. اذا تم الاستحواد من قبل احدي المؤسسات الماليه المرخص لها في تغطيه alاكتتاب.
ز. الحالات الاخري التي توافق عليها الجمه الرقابيه وفقا للضوابط التي تضمها، مع مراعاه
.حقوق الاقليه.
(٢٦) الماده
اذا استحوذ مساهم منفردا او من خلال الاشخاص الذين يتصرفون بالاتضاف علي ٩٠ او اكثر
من راس المال وحقوق التصويت في الشركه المستهدفه بالمرض، جاز لاي من المساهمين الاخريين
الحانزين علي ٢٧ علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه الرقابيه خلال الاثني عشر شهرا
التاليه لاستحواد الاغلبيه علي النسبه المشار اليها اخطار الاغلبيه بتقدمي عرض لشراء حصص
الاقيه.
وتعلن الجهه الرقابيه قرارها، بعد اجراء التدقيقات والمراجعات اللازمه، في ضوء ظروف السوق،
والمعلومات الوارده بالطلب.
واذا قبلت الجهه الرقابيه الطلب، فانها تقدم اعلانه الي المساهم او السهمين الحايزين للاقلبيه،
الذين يلتمزمن عنديذ بتقدمي مشروع عرض الشراء خلال المده التي تحددها الجهه الرقابيه وفقا
لاحكام هذا الفصل.
وعلي كل شخص او مجموعه من الاشخاص ممن يسيطرون علي الشركه المستهدقه بالعرض
سيطره فعلیه اخطار الجهه الرقابيه مسقا في الحالات الاتيه :

ا. اذا قدروا ادخال تعديل او تعديلات جوهریه علي احكامالنظام الاساسي للشركه، خاصه
ما يتعلق منها بشكل الشركه وشروط التتازل او نقل ملكيه الاسهم التي تشكل جزءا من
راس المال او حقوق التصويت.
ب. اذا قدروا ادماج الشركه في شركه اخري يسبطرون عليها او التتازل عن مجموع اصولها
او الاصول الرييسيه فيها الي شركه اخري، او اعاده توجيه نشاط الشركه، او عدم توزيع
ارباح تحققت في ميزانيات مخلفه علي اسهم راس المال.
وتقوم الجنه الرقابيه بتقييم نتايج هذه الحالات في ضوء مصالح حايزي اسهم رسي المال او حقوق
التسويات في الشركه، وتقمر ما اذا كانت هناك حاجه لتقديم عرض شراء من جانب هؤلاء
الاشخاص،波及ا النتهت الجنه الرقابيه الي ضوره تقييم عرض للشراء، فانها تقويم باعلان ذلك
الي المساهم او المساهمين الحايزين للاعليميه الذين يلتزمون عندين بتقديم مشروع عرض للشراء
خلال المده التي تحددها الجنه الرقابيه وفقا لاحكام هذا الفصل.
(٢٩) للدقه
- ١ يجب ان يكون عرض الشراء الذي يقدم وفقا لاحكام هذا الفصل نقديا.
٢- ٤ يجوز ان يقل سعر عرض الشراء الاجباري في هذه الحاله عن اعلي سعر دغمه مقدم
العرض او احد الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه في عرض شراء سابق خلال المده
التي تحددها الجهه الرقابيه علي تقديم عرض الشراء الميي.
-٣ يجوز في حاله انزام مقدم العرض بتقديم عرض للشراء وفقا لاحكام هذا الفصل، ان
يصلن في عرضه عن في شطب قبل الشركه من السوق في حاله اتمام العمليات وفقا
لعرض الشراء ايا كانت نسبه الشراء. ويجي هذه الحاله يتم شطب فيبد الشركه دون
التقيد بالاحكام الوارده ب qtوعاب القيد بالسوق.
(٧٨) الماده
تسري هذه القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها من المجلس الاعلي.