gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-101) القرار رقم | (V-14564-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم الفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شکل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ١٨٠١٠، وفرض ضريبه قيصه مضافه، وفرض غرامات التاخر في السداد، وغرامه الخطا في الاقرار - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض ذلك المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بال مخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخمس بتاريخ (١٧٠٧١) اعماق (٥٢٠١٠١٢٥) امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-١٤٥٦٤) وتاريخ ٢٠٢٠-١٤٥٦) (٢٠٢٠-١٤٥٦) لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (....) مالك مجموع ... لطب الاسنان، سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ١٨٠٠، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٥٧١,٨٩) مصافه بمبلغ (٢١,١٥٣,٧٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٥٧١,٨٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٥٧١,٨٩) ريالم، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٥٧١,٨٩) ريالم، و فرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٥٧١,٨٩) ريالم، وفرض غr الغاء قرار المدعي عليها. الضروريه (الربع الثالث لعام ١٨) والغرامات المترتبه عليه نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه: «يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -٢ ادا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...», وحيث ان اشعار الالغاء التلقايي صدر بتبارح (٢٠١٠/٠٠١/٠٠١) وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠١٠/٠٠١/٠٠١) ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا:禀ات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ (١٨٠٧/١٣) الموافق (٢٠١١/٠٢/٢٥) م.عقدت الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…)، مالك مجموع ... طب الاسنان، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمعداد علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموه هذه الجلسه عبر البلاكتوني المقيد في ملف الدعوي، وحفر ... هويه وطنيه رقم (…)، متمله للهيه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…) وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ١٨٠١٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (٢١،١٥٣،٧٨) ريال، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بملغ (١٥،٥٧١،٨٩) ريال، وغرامات التاخر في السداد اجمالي بملغ وقدره (١٧،٩٨٠،٧٢) ريال، استنادا الي التصيل الوارد في لايحه الدوعي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدوعي؟ دفع بعدم قبول الدوعي من النياحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان اشعار الالغاء التلقايي كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠٧، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الدعوي الا بتاريخ ٢٠٢٠٧، ٤/٢٩، استنادا للاساب الوارده تفصيلا في اللثه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يخضر المعدي ولا من يمنله في هذه الجمسه مع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قدرت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. الانساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٠/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨، والغارات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٠، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٠، وتبلغ باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٠، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده نظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه العالميه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وبذلك لم تستوف الدعوي اوضاعها الشكليه مما يتعين مع عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من / ... هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكيله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثانيا: صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي وضروريا بحق المدعي عليها، وقد حدت الدايره للاثون يوما لمععدا لتسلم نسخه القرار، وللداوره ان تمدد موعد التسليم للاثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.