moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470563748 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: خالد عبيد محسن الثبيتي شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيين تقدما بصحيفه دعوي اختصما فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 10/7/1444ه حضرت فيها وكيله المدعيين وحضر لحضورها مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن لايحه الدعوي قدمت نص لايحتها: ان موكلاي بصفتهما شريكان في شركه (...) ضد المدعي عليه بصفته شريك ومدير للشركه بانه ومنذ صدور الموافقه علي منحهم رخصه الاستثمار الاجنبي بعد استفادتهم من الفتره التصحيحيه لنظام مخالفي مكافحه التستر التجاري قاموا بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 26/08/1443ه وتعيينه مديرا عام للشركه بموجب عقد التاسيس وامتنع عن استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لسير اعمالها، مخالفا بذلك مقتضي ما جاء في عقد تاسيس الشركه بالتزامه بانهاء اجراءات تحويلها من مؤسسه الي شركه بكل ما لها وما عليها وبذلك يكون قد قصر في اداء التزاماته ومتعسفا في استعمال حقه كمدير عام للشركه وافصل ذلك بما يلي: 1-المدعي عليه لم يقم ببذل حصته في راس المال وذلك مبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي وفق الماده السابعه من عقد تاسيس الشركه، وباعتباره مدينا للشركه استنادا للماده الخامسه عشر من نظام الشركات فيما يخص التاخر في تقديم الحصه ونصها: يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها والفقره الثانيه من نفس الماده: اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك . 2-المدعي عليه لم يقم باداء التزامه بنقل العماله من المؤسسه الي الشركه مخالفا بذلك مقتضي عقد التاسيس المنصوص به (.. واتفق الاطراف المذكورين اعلاه علي تكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه..... وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5/1/1421ه) وبيان ذلك انه وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي وبما جاء بالفقره التاسعه منه انه يجب ان تكون كفاله المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين علي المنشاه المرخص لها، واثر ذلك امتد الي تعطيل العماله وتوقفهم عن العمل لكون نظام قوي ومكتب العمل يتطلب اكمال اجراءات نقل العماله من المؤسسه الي الشركه ووضع المنشاه تحت الاجراء لصرف رواتب العماله، ولامتناع المدعي عليه عن نقلهم الي الشركه وتقاعسه وتقصيره في الالتزامات الواقعه علي عاتقه التي يتضمنها تحول المنشاه الي شركه ولعدم تجديد اقاماتهم ولعدم صرف رواتب العماله مما ادي الي توقفهم عن اداء العمل وعلي اثره تحقق الضرر علي الشركه جراء هذا التعطيل غير المبرر لوضع العماله مخالفا بذلك الاجراءات الاوليه التي يتضمنها تحول المؤسسه الي شركه. 3- المدعي عليه لم يقم بنقل السيارات التابعه للمؤسسه (سياره (...) اللون ابيض سنه الصنع (...) لوحه رقم (...)، (سياره (...) ابيض سنه الصنع (...) لوحه رقم (...)).4- امتناع المدعي عليه عن فتح حسابات بنكيه للشركه كونه المفوض الوحيد بموجب بند الاداره بعقد تاسيس الشركه بفتح الحسابات البنكيه للشركه وعدم امكانيه فتح حسابات بنكيه للشركه من غيره، وادي ذلك الي فوات المنفعه المحققه وتعطل نشاط الشركه. 5- تم ايداع مبلغ مسترد من القيمه المضافه وقدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال في حساب المؤسسه بعد تحولها الي شركه وقام المدعي عليه بالاستيلاء عليه بغير وجه حق. ثانيا: موكلاي بصفتهم شركاء في شركه (...) والبالغ مجموع حصصهم 75% من راس مال الشركه يرغبون بعزل مدير الشركه لما سببه من ضرر واستنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه ونص الحاجه منه (.. يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين.. ويجوز لشريك او اكثر يمثلون ربع راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين) ثالثا: ان موكلاي بصفتهم شركاء في شركه (...) والبالغ مجموع حصصهم 75% من راس مال الشركه يرغبون بتعديل بند الاداره في عقد تاسيس الشركه بتعيينهم كمدراء استنادا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشر من عقد تاسيس الشركه ونصت في مضمونها: يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ووفقا لما جاء في الماده الثانيه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون (ثلاثه ارباع) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر الا ان الموثقين المكلفين من وزاره التجاره في وزاره الاستثمار رفضوا تعديل عقد تاسيس الشركه الا بوكاله من جميع الشركاء او حضوره اصاله عن نفسه او بموجب حكم قضايي. رابعا: مما سلف بيانه يتضح ان مدير الشركه يعد مقصرا في تاديه التزاماته الجوهريه مخالفا بذلك مقتضي عقد تاسيس الشركه ومخالفا لنص الماده 26 من نظام الشركات الصادر بعام 1443 ونص الحاجه منه (... يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ب-العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها، د-بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه....الخ) مما تسبب بضرر جسيم علي الشركه بتوقفها عن العمل وعدم استطاعتها الاستمرار في ممارسه نشاطها التجاري لذا فانه يعد ملزما بتعويض الشركه عما فاتها من مكاسب خلال الفتره الماضيه وذلك بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وعليه ولكون المدعي عليه خالف اساس ما تم تعيينه لاجله دون مسوغ او مبرر وهو تسيير اعمال الشركه المكلف بها وتسهيل اجراءات ما بعد التاسيس من نقل الاصول والعماله واجراءات فتح الحسابات باسم الشركه للبدء في نشاطها، كما انه قصر في اداء واجباته تجاه الشركه والشركاء ولم يقم ببذل حصته من راس مال الشركه، ولكون المدعي عليه الزم موكلاي للجوء للشكايه والغرم من الضرر الذي تنفيه الشريعه الاسلاميه وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل موكلاي اعباء و اتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق مما يجعل وصف الجاء موكلي لرفع الدعوي ومماطله المحتكم ضده ثابته عليه ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن ماطل صاحب الحق في حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ولذلك كله. نطلب: الزامه ببذل نصيبه من راس مال الشركه وذلك مبلغا وقدره (125,000) مايه وخمس وعشرون الف ريال سعودي يودع في حساب الشركه. الزامه بنقل جميع العماله من المؤسسه السابقه مؤسسه (...) الي كيان الشركه الجديد شركه (...) بشكل عاجل. الزامه بنقل ملكيه السيارات (سياره (...) اللون ابيض سنه الصنع (...) لوحه رقم (...)، (سياره (...) ابيض سنه الصنع (...) لوحه رقم (...)) الي الشركه. عزل المدير السيد/(...) عن اداره الشركه. تعيين (...) و(...) مدراء للشركه. الزامه برد المبلغ المسترد من ضريبه القيمه المضافه البالغ قدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال. الزامه بتعويض الشركاء عن فوات المنفعه وذلك مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلاي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للرد عليها. وبتاريخ 7/8/1444ه تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت ان المنشاه قايمه من قبل الفتره التصحيحيه لنظام مخالفي مكافحه التستر التجاري باربع سنوات؛ اذ اصدر السجل في 30/1/1441ه ولم يقم اي من الشركاء بدفع اي راس مال، وانه لم يرفض اعطاء المدعيين الاداره اثناء التصحيح، بل قد تنازلوا عن الاداره له، وعرض علي المدعي (...) بوضع اسمه في السجل بصفته مديرا فرفض، واما بشان العماله فذكر انه لم يرفض، بل كان حريصا علي انهاء الاجراءات؛ اذ راجع وزاره التجاره ثم اعطي المدعي (...) المستندات ليكملها لضم المركز في الشركه لكنه ماطل حتي اغلق المركز، اما الرواتب فقد كانا يستلمان عن طريق مدد للرواتب، اما السعوديون فقد كان المدعي عليه مسؤولا عنهم ورواتب كل العماله كانت تصرف حتي تاريخ 4/4/1444ه، وقد دفع رواتب شهر (4/5) للسعوديين من حسابه الخاص، ثم توقف العمل بسبب عمليات الازاله في حي (...) ولذا توقفوا عن العمل وعن تجديد الاقامات، وحين ابلاغ (...) بذلك ذكر ان العماله سينقلون وانهم يبحثون عن كفلاء، ثم اضاف ان للشركه سياره (...) ولم يرفض نقلها، وان سياره (...) ذات اللوحه (...) فهي تخصه، ثم اكد علي انه لم يمتنع عن فتح حسابات بنكيه للشركه بل ان مستندات الشركه لم تتكمل مما تعذر معه فتح الحساب، وانتهي الي ان المؤسسه والشركه ليس لهما حساب بنكي، بل هناك حساب للمقاولات، وانه لم يستولي علي المبالغ الموجوده فيه، وانه قد صرف رواتب السعوديين لشهر (4/5) من عام 1444ه، باجمالي (32,000) اثنان وثلاثون الفا، وقيمه زكاه المؤسسه للسنه الماضيه (22,579.81) اثنان وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وسبعون الفا وواحد وثمانون هلله، وقيمه الضريبه عن الربع الرابع للعام 2022م (1,443) الف واربعميه وثلاثه واربعون ريال، وفاتوره زين للانترنت (900) تسعميه ريال، ومبلغ (375) ثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا تامينات اجتماعيه من شهر (4) وحتي الان. وفي جلسه 9/8/1444ه حضرت وكيله المدعيين وتبين عدم حضور المدعي عليه، وحصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليه (...) بان يدفع حصته للشركه البالغ قدرها (125.000) ميه وخمسه وعشرون الفا؛ ونظرا لغياب المدعي عليه عن الجلسات رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما حصرت وكيله المدعيين دعوي موكليها في الزام المدعي عليه (...) بان يدفع حصته البالغ قدرها (125,000) ميه وخمسه وعشرون الفا لحساب الشركه المتنازع عليها الموسومه بشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولما اقر المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 7/8/1444ه بعدم دفع اي من الشركاء لحصته من راس مال الشركه، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وفق ما ورد في الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) في 26/5/1443ه انه يعتد بالاقرار كتابه كما في الماده السادسه عشر منه وانه لا يحق له الرجوع عنه كما قررته الماده الثامنه عشر من ذات النظام المبني علي ما قرر شرعا من حجيه الاقرار من ادلته المتضافره من الكتاب والسنه والاجماع المرصود بمحله، ولما كان بذل راس المال واجبا من الشركاء، كما نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132)والمؤرخ في 1/12/1443ه (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها) وتشير الدايره ان الحكم الماثل هو حكم حضوري في حق المدعي عليه اعمالا لما تقرر في نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 14/8/1441ه في مادته الثلاثون لكونه حضر في احدي الجلسات وقدم دفعه علي الدعوي الماثله كما هو مبين في محضر الضبط، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع/لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.