moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩٩٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجمع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، اتفق موكله بصفته صاحب عيادات (...) مع مسيول الاداره والتشغيل للمدعي عليها السيد/ (...)، علي ان يلتزم موكله بالاشراف الفني والاداري، واعطاء المشوره للمدعي عليها لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ تحرير الاتفاقيه وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، مع عمل زيارات دوريه من قبل ممثل عيادات (...) لعيادات (...)، وكذلك تعيين بعض الكوادر من قبل المدعي حسب الحاجه للقيام بعمليه الاشراف الفني والاداري والدعايه والتسويق، وذلك للنهوض بالمدعي عليها طبقا لبنود الاتفاقيه. ٢- طبقا للوارد بالبند الرابع من الاتفاقيه، تلتزم المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٦٠,٩٠٠) ستون الفا وتسع ميه ريال، شهريا لمده سنتين ابتداء من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، وحتي تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م، بعد ذلك تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال شهريا، لمده ثلاث سنوات، من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ م، وحتي تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، كما تضمن البند السادس من الاتفاقيه انه في حال الاخلال او عدم الالتزام ببنودها فانه يعد ملزما بسداد كامل المبالغ المذكوره بها دفعه واحده حتي نهايه العقد. ٣- وبناء علي ما تم الاتفاق عليه ظل موكله ملتزما بتنفيذ كافه ما اوجبته الاتفاقيه من جانبه، في حين تخلفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المذكوره رغم امهالها اكثر من مره مما اضطر موكله للتقدم بالدعوي طالبا الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المذكور اعلاه. ٤- وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي من المبالغ المتفق عليها بالاتفاقيه، ومن ثم تكون ملزمه بدفع مبلغ قدره (١,٤٦١,٦٠٠) مليون واربع ميه وواحد وستون الفا وست ميه ريالا، عن السنتين الاولي من الاتفاقيه، ومبلغ قدره (٢,٧٧٢,٠٠٠) مليونان وسبع ميه واثنان وسبعون الف ريال، عن باقي مده الاتفاقيه. ٥- ان موكله اقادم دعواه مسبقا امام المحكمه العامه بالدمام بنفس هذه الطلبات، الا ان الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه حكمت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه ريال، مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الصك الصادر من الدايره التجاريه السابعه رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠ ه. ٢- عقد اتفاقيه بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ١١ / ١٤٤٣ه وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) بموجب الهويه رقم (...) بصفته احد الشركاء في مجمع (...) الطبي العام ذو السجل التجاري رقم (...) ،وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز مذكره مكتوبه هذا نصها " بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م ، اتفق موكلي المدعي بصفته صاحب عيادات (...) مع مسيول الاداره والتشغيل بالشركه المدعي عليها السيد / (...) ، علي ان يلتزم موكلي بالاشراف الفني والاداري واعطاء المشوره لشركه (...) الطبيه (المدعي عليها) لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ تحرير الاتفاقيه وتنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ، مع عمل زيارات دوريه من قبل ممثل عيادات صفاء مكه لعيادات (...) ، وكذلك تعيين بعض الكوادر من قبل المدعي حسب الحاجه للقيام بعمليه الاشراف الفني والاداري والدعايه والتسويق .... الخ ، وذلك للنهوض بالشركه المدعي عليها طبقا لبنود الاتفاقيه (مستند رقم ١) .٢ - وطبقا للوارد بالبند الرابع من الاتفاقيه ، تلتزم المدعي عليها بان تدفع لموكلي نظير تلك الخدمات مبلغ مالي قدره (٦٠.٩٠٠) فقط ستون الف وتسعمايه ريال شهريا لمده سنتين ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، وبعد ذلك تلتزم الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ شهري قدره (٧٧.٠٠٠) فقط سبعه وسبعون الف ريال شهريا لمده ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ، كما تضمن البند السادس من الاتفاقيه انه في حال الاخلال او عدم الالتزام ببنودها ، فانه يعد ملزما بسداد كامل المبالغ المذكوره بها دفعه واحده حتي نهايه العقد . ٣ - وبناء علي ما تم الاتفاق عليه ظل موكلي ملتزما بتنفيذ كافه ما اوجبته الاتفاقيه من جانبه ، في حين تخلفت الشركه المدعي عليها عن سداد المبالغ المذكوره - رغم امهالها اكثر من مره - مما اضطر معه موكلي للتقدم بهذه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المذكور اعلاه .٤ - وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي من المبالغ المتفق عليها بالاتفاقيه ، ومن ثم تكون ملزمه بدفع مبلغ قدره (١.٤٦١.٦٠٠) فقط مليون واربعمايه وواحد وستون الفا وستمايه ريال عن السنتين الاولي من الاتفاقيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، ومبلغ قدره (٢.٧٧٢.٠٠٠) فقط مليونان وسبعمايه واثنان وسبعون الف ريال عن باقي مده الاتفاقيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م .٥ - ومن الجدير بالذكر ان موكلي اقادم دعواه مسبقا امام المحكمه العامه بالدمام بنفس هذه الطلبات ، الا ان الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه حكمت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه ، وهو ما دعي موكلي لاقامه هذه الدعوي امام المحكمه التجاريه للاختصاص (مستند رقم ٢) بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه (...) الطبيه بان تدفع لموكلي المدعي / (...) مبلغا قدره (٤.٢٣٣.٦٠٠) فقط اربعه ملايين ومايتان وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال ، مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال " وقبل توجيه الدعوي جري سؤال المدعي عن الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص النوعي في عام ١٤٤٠ه فاستمهل لاجل ابرازه لكونه لم يسبق له الاطلاع عليه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره (...) هويه وطنيه رقم (...) المثبت حضوره سابقا وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله ابرز نسخه من الصك الصادر من الدايره التجاريه السابعه برقم ٤٨٦٤ لعلم ١٤٤٠ه كما قدم مذكره هذا نصها "نتقدم بهذه المذكره للرد علي استفسار فضيلتكم بالجلسه السابقه عن الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في عام ١٤٤٠ه بعدم الاختصاص النوعي ، وذلك علي النحو والتفصيل الاتي:-- نوضح لفضيلتكم ان صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠ه، والذي اصدرته الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، كان في الدعوي التي اقامها موكلي ضد السيد / (...) ، وليس ضد المدعي عليها في هذه الدعوي ، وقد صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه (مستند رقم ١) .بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته الموضحه تفصيلا بلايحه دعواه" لذا ولحاجه الدايره الي دراسه صك الحكم لتقرير اللازم حياله جري رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) المثبت حضوره سابقا ، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال، مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولكون النظر في الجوانب الشكليه مقدم علي نظر موضوع الحق، وحيث اقام المدعي دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه السابعه في هذه المحكمه نظرت فيها محكمه الموضوع العقد محل النزاع، وانتهت فيها الي عدم اختصاصاها النوعي بنظره بناء علي الاسباب التي تضمنها صك الحكم رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠ه والذي بسطت فيه محكمه الموضوع سلطه نظرها علي النزاع الماثل وقررت بعد تكييف العقد عدم اختصاصاها واسست اسبابه علي كون الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تعتبر من قبيل الاعمال الخدميه المهنيه متمثله بالاشراف الفني والاداري واعطاء المشوره فيما يتعلق بمجمع عيادات صفا مكه، الامر الذي تضحي معه الدايره مغلوله اليد حيال نظر هذه الدعوي اذ سبق لجهه قضاييه نظر ذات النزاع وتصدت لموضوعه بحسب ما سبق بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقرير عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها استنادا لكونه احد الدفوع الوارده في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي صادر من الدايره الرابعه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ٤١١٤٢٢٨٠٤ وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٣ه اذ من الثابت اسبقيه الحكم الصادر من الدايره السابعه والمكتسب صفته القطعيه، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به المدعي عليه من كون الحكم السابق الصادر من الدايره السابعه لم يكن في مواجهه الشركه المدعي عليها بل كان في مواجهه (...) اذ من الثابت عدم اثر ذلك علي الدعوي الماثله حيث صدر الحكم متجاوزا موضوع الصفه يعضد ذلك اقامه المدعي دعواه لدي المحكمه العامه في مواجهه الشركه المدعي عليها والشريك ايضا وصدور الحكم في مواجهتهما معا، ولكون العقد قصد فيه حال ابرامه توجه المسؤوليه علي اطراف العقد، ولكون المدعي والحال ما ذكر يهدف من هذا الدفع الي اطراح توجه الدايره السابعه في حكمها السابق واعاده الكره مره اخري مع دايره اخري متجاوزا المواد النظاميه الموضحه للطرق المسلوكه لاقامه الدعوي الامر الذي جعل قناعه الدايره تستقر علي تهاتر هذا التبرير وسقوطه وعدم اثره علي النتيجه التي انتهت اليها وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من (...)، هويه رقم (...)، ضد مجمع (...) الطبي العام، هويه رقم (…)، لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩٩٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجمع (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال، مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...)، ضد مجمع (...)، هويه رقم (...)، لسابقه الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراضه هو القصور في تسبيب الحكم وذلك لعدم صحه استناد الدايره للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ، مما ينال من صحه الحكم ويوجب نقضه والغايه ، وختم اللايحه بطلب القضاء في الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه طبقا للاسباب المذكوره في اللايحه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه بحضور طرفي الدعوي ، واحال وكيل المستانف علي الاعتراض المرفق بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اكتفي بما سبق ان قدمه لدي الدايره الابتداييه وطلب الطرفان الحكم في الدعوي ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الثالثه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لوجود حكم سابق في الدعوي ذي الرقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠ه صادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩ه والمنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.