tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630143101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1442-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:24db24f6-04b8-41c5-80fc-1450f4ba5fcc entity=legal_basis:cabinet_decision:65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٥٤لعام ١٤٤٥ه

المدعي
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق طرفا الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه علي ان يقوم المدعي بتاجير معدات للمدعي عليها، بموجب اوامر شراء عنها واصدار المدعي لفواتير بموجبها توضح المعدات المستاجره وعدد الساعات وسعر الساعه الواحده، وقد تم تمكين المدعي عليها من استلام المعدات والانتفاع منها ولم تقم باداء اجرتها رغم صدور فواتير وتسليمها اليها للسداد، وقد تم تسليم المدعي عليها كشف حساب بتاريخ ٠٦/ ٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد طابقته المدعي عليها: مع ارصدتها وقامت بالتوقيع والتصديق عليه من (...) للمنطقه (...) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٣م، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي امهال المدعي عليها: حتي تاريخ ٣١ /٠١ /٢٠٢٤م للوفاء بالتزاماتها كامله تجاه المدعي ولم تقم المدعي عليها: الا بسداد جزء من المبلغ -علي شكل دفعات دون تحديد فواتير معينه- وهو (٣٢٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال منه فقط حتي تاريخ هذه الدعوي وذلك بموجب ثلاث حوالات: الاولي (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والثانيه (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال والثالثه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتبقي مبلغ (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. وطالب ب: اولا: الزام المدعي عليها: بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢ه الي ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه. ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه متمثله ب: ١- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م المتضمن مبلغ قدره (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٣م المتضمن مبلغ قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٣- خطاب اشعار سداد مديونيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه. ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٥/١١/٠٨ه وفيها: اولا: قدم المدعي كشف حساب فقط علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها: تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع المدعي عليها او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي المدعي عليها. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. ثانيا: المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعي وما تم سداده من قبل المدعي عليها: من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر المدعي عليها: ما دون ذلك. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه: فان المدعي عليها: لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه: لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع المدعي عليها: ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه: لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع المدعي عليها للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها: ولا تقره ولم تقم المدعيه: بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه: للفواتير محل هذه الدعوي. لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه: لعدم استحقاقها وعدم الزام المدعي عليها: بها. احتياطيا: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي. ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٥/١١/١٣ه وفيها: سبق وان قام المدعي باصدار كشف حساب بتاريخ ٠٦ /٠٩ /٢٠٢٣م للمدعي عليها شركه (...) المحدوده وقامت المدعي عليها: بمطابقه الرصيد مع سجلاتها والمصادقه علي كشف الحساب بختمها وتوقيعها كما والمصادقه عليه لدي (...) للمنطقه (...) برقم (...) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٣م (مرفق) بمبلغ (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله -وقد تم ارفاقه مسبقا بمرفقات القضيه- ، اما فيما يتعلق بكشف الحساب المؤرخ في ٠٥ /٠٢ /٢٠٢٤م فهو تحديث لما تم سداده والوفاء به من قبل المدعي عليها: وهو مبلغ اجمالي (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال الذي تم سداده علي دفعتين بعد تاريخ كشف الحساب الاول كما هو موضح بالكشف الاخير؛ وهو مبلغ جزء من المبلغ الكلي، بحيث اصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان تصديق المحرر من قبل المدعي عليها: لدي الغرفه التجاريه اعطي المحرر صفه تشابه صفه المحرر الرسمي ويعتبر دليل قايم بذاته حجه علي المدعي عليها: لا يمكن الطعن عليه الا باحكام الطعن في المحرر الرسمي وهو طريق التزوير؛ لوجود ختم رسمي من (...) يصادق علي صحه توقيع وختم المدعي عليها: وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٩) من نظام الاثبات، كما ويجدر بنا التنويه بانه كشف الحساب المصادق عليه مدون فيه بانه الرصيد مطابق ولا يحق المطالبه بالمبلغ او رفع قضيه قبل تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م ، رغم ان الدين كان مستحق الاداء وقتها، وكان بامكان المدعي المطالبه به؛ لكون الاجل مملوك للداين ان شاء اعطي اجلا للمدين وان شاء لا يعطيه وليس للمدين ذلك، الا ان المدعي قد اعطي فرصه للمدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها. وحيث ان المديونيه ثابته في ذمه المدعي عليها: بموجب كشف الحساب المصادق عليه من قبلها، واقر وكيل المدعي عليها: بالتعاملات التجاريه بين المدعي والمدعي عليها: واقر بان المبالغ المسدده هي عباره عن جميع المستحقات -وهذا ما هو غير صحيح- فلما قامت المدعي عليها: بالمصادقه عليه بالتوقيع وختمه والمصادقه عليه لدي (...) فهذا ادعاء غير منطقي. واقرار وكيل المدعي عليها: اقرار ينصب علي وقايع متعدده يقبل تجزيته وهما، الاول: وجود التعامل التجاري، والثاني: سداد المبلغ كاملا وكونه جميع المستحقات، تحقق احد الوقايع لا يستلزم وجود الواقعه الاخري اذ ان الاصل في الافعال العدم؛ اي عدم قيام المدعي عليها: بسداد المديونيه كامله وعلي من يدعي خلاف الاصل ان يقدم الاثبات علي ذلك. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/١٤ه وفيها: قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ،وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢ه الي ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.
واجمل المدعي عليه: اجابته في: ان المدعي عليها: لا تنكر التعامل مع المدعي، وانما تنكر ولا تقر بهذه المطالبه ولا بكشف الحساب المقدم من المدعيه: وان المستندات المقدمه من المدعي خلت من اعتماد او توقيع موكلته.
وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه محرر عادي متمثل بكشف حساب مصدق ومختوم من قبل المدعي عليها: والمتضمن مبلغ قدره (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، واستنادا علي الماده (١٤) من النظام علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت (١٧) من النظام علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه.
اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله التعويض عن اتعاب المحاماه، واشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، وبما ان المدعي وكاله لم يتقدم بهذا الطلب عبر البوابه في النظام وفي صحيفه الدعوي ابتداء، او كطلب عارض؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان الطلب مخالف لما جاء في التوصيه اعلاه، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبوله، وبه تحكم وتقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله.
ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٥٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه: بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢ه الي ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه، والزام المدعي عليها: بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥ه والقاضي اولا/ الزام المدعي عليها: بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها: باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان موكلته تنكر كشف الحساب المقدم من المدعي: ولا توافق علي ما جاء فيه من بيانات، ، وهي غير معتمده كما ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه: لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي: وما تم سداده من قبل المدعي عليها: من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي: وتنكر موكلتي ما دون ذلك. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه: فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها. واختتم بطلب نقض الحكم واعاده النظر في الحكم ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعي: وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق وباطلاع المستانف ضده اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٤ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمايه واربعه الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله.ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.