tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4204 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76d1d703-185a-4735-a28d-2c31d80fd9b5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4204 لعام 1440 ه
المقامه من/ حسن بن فالح بن عنان العرجاني صاحب/ ه مؤسسه مؤسسه بلا حدود للحراسات الامنيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مصع نظام الحمايه الكاثوديه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (129.610) ريال، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسه امنيه للمدعي عليها هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1440/ 10/ 14ه وفيها حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وفي جلسه 1440/ 11/ 14ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفادها: انه قد نصت الماده الخامسه من العقد علي التزام المدعي بتوفير عدد (3) رجال امن لثلاث ورديات وتكلفه رجل الامن الواحد (4600) مقابل (8) ساعات يوميا بتكلفه شهريه قدرها (13.800) ريال، وان المدعي لم يلتزم بذلك حيث لم يوفر سوي رجلين فقط، ومع ذلك كان المدعي يحرر فواتير بمبلغ (15.000) ريال خلال عام 2015، 2016، 2017، ومبلغ (14.400) خلال 2018، 2019 بدون ضريبه القيمه المضافه وهذا يخالف ما جاء في العقد. وانه يطالب بخصم جميع المبالغ المحسوبه بالزياده طوال فتره التعامل ليكون المبلغ المستحق للمدعي هو (14.410) ريال، وان توقيع مازن المغلوث هو علي استلام الفاتوره وليس للمطابقه وانه تم اخطار المدعي بخطا الفاتوره. وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/ 1/ 19ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفادها: ان المدعي عليها كانت تسدد الفواتير والمحرره بمبلغ (15.000) ريال بعد استلامها، وان ضريبه القيمه المضافه تم تطبيقها في عام 2018م والمدعي عليها تتحملها لكونها الطرف متلقي الخدمه، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من تمسكه بالماده الخامسه من العقد فانه يخص العقد المؤرخ في 2019/ 1/ 1م وهي قيمه مستقله عما جري عليه التعامل من عام 2015م حتي 2018م، وان مبلغ المطالبه يخص الشهور الاتيه: مبلغ (9.280) ريال المتبقي من فاتوره شهر (8) لعام 2018م، ومبلغ (15.120) ريال للاشهر (9) و(10) و(11) و(12) من عام 2018م وللاشهر (1) و(2) و(3) ومبلغ (14.490) لشهر (4) من عام 2019م. وان تجديد المدعي عليها للتعاقد بموجب خطابها المؤرخ في 2017/ 7/ 30م والموقع من مدير الشركه مازن المغلوث هو دليل علي رضاها بحسن سير العمل، وان المدعي عليها اصدرت البريد الالكتروني عن طريق مديرها بتاريخ 2018/ 10/ 21م والتي تبين فيها السبب الحقيقي لعدم سدادها وهو انتظارها التمويل من احد البنوك المحليه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/ 2/ 24ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومستند واحد ومفادها: ان الفواتير كانت تسلم وتسدد بمعرفه المصفي القضايي للمصنع مكتب احمد سعيد الدوسري للمحاسبه والمراجعه بالدمام، ولما تسلمت المدعي عليها المصنع تاكدت من ان المدعي طوال فتره التعامل كان يوفر رجلين امن فقط ويستلم مبالغ لعدد (3) رجال امن، وانها قد خاطبت المدعي لخصم المبالغ الزايده الا انه لم يرد، وان العقد السابق لعام 2019م قد نص علي نفس التسعيره، وان مازن المغلوث ليس مديرا للشركه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاستمهل للاجابه. ثم عقدت الدايره عده جلسات رات فيها حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي ورفعت الجلسه للدراسه وفي جلسه 1442/ 1/ 1ه حضر وكيل المدعيه/ احمد الزاير بالوكاله رقم (41356097) وتاريخ 1441/ 2/ 16ه الصادره من كتاب العدل الدمام، كما حضر فهد بن عبدالرحمن المعيبد عن المدعي عليها وقرر انه رييس مجلس الاداره، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب الاختلاف بين المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (13.800) ريال بدون الضريبه ومع الضريبه يكون (14.490) ريال، وبين المبلغ الوارد في الفواتير، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم جدول يوضح الفواتير من بدايه التعامل، وبيان المبلغ بدون ضريبه، والمبلغ مع الضريبه، وبيان المبلغ بحسب الاتفاق بدون ضريبه، والمبلغ مع الضريبه، والمبلغ الاجمالي المستحق بناء علي الفواتير مع الضريبه، والمبلغ المستحق بناء علي العقد مع الضريبه، والمبلغ المستلم والمتبقي، وان يكون لكل سنه جدول خاص، كما افاد وكيل المدعي بان موكله قد قام بتوفير رجلين امن فقط بناء علي سجل الحضور المرفق من عام 2015م حتي شهر (4) من عام 2019م، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. ثم اكتفي الطرفان في جلسه 1442/ 3/ 1ه وتم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1442/ 5/ 19ه حضر طرفا الدعوي، وورد للدراسه عرض مكتب احمد باجنيد باتعاب قدرها (13.800) ريال فوافق الطرفان علي ندبه، علي ان تدفع الاتعاب مقدما من المدعيه ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي وذلك يان يقوم الخبير بحصر عدد رجال الامن الموردين للمدعي عليها والتسعيره الثابته لكل رجل امن ودراسه جميع اوراق القضيه ومقارنتها بالعقد المبرم بين الطرفين وتحديد المستحق للمدعي استنادا علي التعاملات الثابته و سجلات الحضور وتقديم رايه في ذلك. وفي جلسه 1442/ 6/ 28ه افاد الطرفان بانهما قد سلما الخبير نسخه من ملاحظاتهم علي تقريره المبديي فافهمتهما الدايره بالتواصل مع الخبير لاستلام التقرير النهايي. وفي جلسه 1442/ 8/ 4ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي هل توجد اتفاقيه بين الطرفين قبل عام 2019م فافاد بعدم وجود ذلك، ثم افاد ممثل المدعي عليها بانه بعد مراجعه الاوراق تبين ان المدعي ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبلغ، وبعد دراسه الدايره لتقرير الخبير المرفق قررت استدعاء ممثل جهه الخبره في الجلسه القادمه لسؤاله عما ذكره في تقريره وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 1442/ 8/ 11ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الفواتير التي يطالب بها فافاد بانها تسعه فواتير من شهر 2018/ 8 الي شهر 2019/ 4 بالاضافه الي ثلاثه فواتير من شهر (1) الي شهر 2019/ 3 وبها اعمال اضافيه، وسالت الدايره الحاضر عن جهه الخبره وهو المدعو عبدﷲ البسام عن مستنده في تحديد المبلغ النهايي فافاد بانه قد استند علي جميع فتره التعامل وعلي المبالغ المسدده المقدمه من الطرفين، كما سالته الدايره عن العرف التجاري في هذا التعامل ان يكون باعتبار العدد ام المده فافاد بانه لا يعلم عن ذلك، وحيث اكتفي الطرفان في جلسه سابقه وتقدما بما لديهما من ملاحظات عليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (129.610) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2019/ 1/ 1م كما قدم تسعه فواتير من شهر (8) لعام 2018م حتي شهر (4) 2019م موقعه من مازن المغلوث مفصله حسب المشار اليه في وقايع هذا الحكم، كما قدم كشوفات (تايم شيت) من شهر (8) لعام 2018م حتي شهر (4) لعام 2019م موقعه من مشرف الميدان: زكري ظامري وممهوره بختم مؤسسه المدعي، كما قدم فواتير سابقه وضمنها سدادات المدعي عليها لهان كما قدم ورقه مصادقه علي مبلغ قدره (156.440) ريال تم استلامها من مازن المغلوث للمراجعه بتاريخ 2019/ 2/ 21م. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل مع المدعي كما لا ينكر استلام مازن المغلوث للفواتير الا انه يدفع بوجود خطا حسابي في الفواتير وذلك لكون المدعي لم يقم بتوفير سوي رجلين امن مما يعد مخالفا للعقد الذي ينص علي التزام المدعي بتوفير ثلاثه رجال امن. ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي فقررت ندب مكتب احمد باجنيد بموافقه الطرفين باتعاب قدرها (13.800) ريال تدفع مقدما من المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، فقدم الخبير تقريره المبديي ثم النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (82.480) ريال وذلك في حال توفير المدعي لرجلين امن، واما في حال توفير المدعي لثلاث رجال امن فانه يستحق مبلغا قدره (127.000) ريال، وقدم الطرفان ملاحظاتهم علي تقرير الخبير. وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير المشار اليه تبين لها عدم صحه ما انتهي اليه وذلك لما افاده الحاضر عن الخبير من كون التقرير استند علي جميع فتره التعامل في حساب المبالغ في حين ان المدعي يطالب قيمه الفتره المحدده بعاليه. وعليه فان الدايره قد قامت بدراسه جميع المستندات المقدمه من المدعي والنظر في دفوع المدعي عليها، وحيث تبين للدايره وجود فواتير سابقه مسدده من المدعي عليها بمبلغ (15.120) ريال ومن ضمنها الفاتوره المؤرخه في شهر (1) لعام 2018م وذلك بموجب الشيك المحرر من مكتب احمد سعيد الدوسري مما يدل علي صحه حساب المبلغ المسجل في الفاتوره وموافقه ممثل المدعي عليها في حينه عليه، حيث ان مصفي الشركه يمثلها في سداد الديون كما نصت عليه الماده (208) من نظام الشركات. كما ان اعتراض المدعي عليها علي الفواتير ينحصر في كون المدعي لم يوفر سوي رجلين امن، وبعد باطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والذي يفصح عن طبيعه التعامل تبين ان العمل المتفق عليه في الماده الخامسه هو توفير ثلاثه رجال امن ومده عمل كل رجل (8) ساعات يوميا علي ثلاثه ورديات الورديه الاولي لرجل امن واحد من الساعه (7) صباحا حتي الساعه (3) عصرا، والورديه الثانيه من الساعه (3) عصرا حتي الساعه (11) مساء، والورديه الثالثه من الساعه (11) مساء حتي الساعه (7) صباحا. مما يتبين معه ان المقصد من ذلك هو تغطيه رجل امن واحد فقط للموقع في كل ورديه، وحيث قدم وكيل المدعي كشوفات (تايم شيت) المشار اليها بعاليه والتي تضمنت تغطيه الرجلين لجميع ساعات اليوم بواقع (12) ساعه لكل شخص، عليه فقد تحقق الغرض من هذا التعاقد وهو وجود رجل امن في الموقع في جميع الورديات المتفق عليها، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تنكر صحه ما تضمنته الكشوفات المشار اليها، وتستانس الدايره بما اشار اليه وكيل المدعي من تجديد المدعي عليها للعقد في عام 2017م بالرغم مما ذكرته من عدم توفير العدد المطلوب وان ذلك دليل علي رضاها علي تنفيذ المدعي للعقد، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مازن المغلوث ليس مديرا للشركه فينفيه ما تضمنه المستخرج المرفق الصادر من وزاره التجاره والمثبت لذلك، واستنادا علي جميع السدادات المرفقه للفواتير السابقه والصادره من مدير الشركه مازن المغلوث عليه فانه قد تبين للدايره سلامه التعامل بين الطرفين وعدم وجود اي ملاحظات علي عمل المدعي طوال فتره التعامل وانه يندفع بذلك طعن وكيل المدعي عليها لطريقه حساب الفواتير محل المطالبه والفواتير السابقه حيث انها المتبعه طوال فتره التعامل باقراره وهو توفير رجلين امن فقط ورضا مازن المغلوث والمصفي القضايي بسدادهما للفواتير السابقه، كما ان ذلك يندفع بما اوضحته الدايره بعاليه من تحقق المقصود من العقد والمنصوص عليه في الماده الخامسه منه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير محل المطالبه وثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، كما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير وذلك لكونها الخاسر في هذه القضيه. واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فلم يقدم للدايره ما يثبت انه قد غرم مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، كما تشير الدايره الي ان المعتبر في بيانات الاطراف ما هو مدون في منطوق هذا الحكم؛
 (منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه مصنع نظم الحمايه الكاثوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ حسن بن فالح بن عنان العرجاني هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه بلا حدود للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (129.610) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (13.800) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق، وصل ﷲم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1552 لعام 1442 ه
المقامه من/ حسن بن فالح عنان العرجاني صاحب/ ه مؤسسه مؤسسه بلا حدود للحراسات الامنيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مصع نظام الحمايه الكاثوديه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع نظم الحمايه الكاثوديه المحدوده بان تدفع للمدعي/ حسن بن فالح بن عنان العرجاني صاحب مؤسسه بلا حدود للحراسات الامنيه مبلغا قدره مايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه وعشره ريالات (129.610) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وثمانمايه (13.800) ريال ورفض ما عدا ذلك ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم،حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ احمد بن عبد رب الامير الزاير بال هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (41356097) كما حضرها مدير المدعي عليها / فهد بن عبدالرحمن المعيبد بال هويه رقم (...) بموجب عقد التاسيس ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها ،والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه المتضمن طلب الحكم لموكلته باتعاب المحاماه- محل الدعوي- حيث ارفق صوره من اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين المدعيه ومكتبه حال كونه محاميا مرخصا، كما قدمت المدعي عليها اعتراضها المتضمن ان الدايره لم تاخذ بما جاء في الماده الخامسه من العقد، كما انها تغافلت عن رفض المدعي حلف اليمين، ولم تاخذ بتقرير الخبير المحاسبي، ولا بما هو ثابت في دفتر حضور وانصراف رجال الامن المؤكد لقيام المدعيه بتوفير رجلي امن وليس ثلاثه، وان / مازن المغلوث قد استلم الفواتير لمراجعتها، وانه اخبر المدعيه بعد صحه هذه الفواتير، وانتهي اعتراضها الي طلب الغاء الحكم – محل الاستيناف - فعليه قررت الدايره فتح المرافعه، وسؤال طرفي القضيه عما يودان اضافته فقرر كل طرف التمسك بما قدمه ، واكتفي به ، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا،ولما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الاعتراض المقدم من المدعي عليها مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع ، فحيث تهدف المدعيه من اعتراضها طلب الحكم لها باتعاب المحاماه ،حيث انتهت الدايره في اسبابها ومنطوق حكمها الي رفض هذا الطلب، ولما كان الثابت ان المدعيه قد تقدمت في مذكرتها المؤرخه في 28/ 1/ 1442ه بالمطالبه باتعاب المحاماه البالغه عشرين الف(20.000) ريال وحيث استبان للدايره – بما قدمته المدعيه من اوراق – مماطله المدعي عليها المفضيه الي الجاء المدعيه الي الشكايه واقتضاء الحق بواسطه القضاء ؛ مما تري معه الدايره تغريم المدعي عليها جراء ذلك – بما لها من سلطه تقديريه – بمبلغ قدره ثلاثه عشر الف (13.000) ريال ، ففيه الكفايه، وتلتفت عما زاد عليه، واما بالنسبه لتحميل المدعي عليها اتعاب الخبير البالغه ثلاثه عشر الفا وثمانمايه (13.800) ريال، وحيث اعترضت المدعي عليها علي عدم اخذ الدايره بالنتيجه التي وصل اليها الخبير، وحيث نصت الماده (158) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: ( للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كليا او جزييا بسبب اهمال الخبير او خطيه، ان تامر برد ما استلمه من مصروفات.) وحيث ثبت ان الدايره مصدره الحكم قد اعرضت عن الاخذ بتقرير الخبير – محل الدعوي – للسبب الذي اوضحته في اسبابها، وتصدت لدراسه مستندات الدعوي المقدمه من الطرفين، ولم تجر المقتضي النظامي حيال امر الخبير برد ما استلمه من مصروفات؛ فان الحكم بتحميل المدعي عليها لاتعاب الخبير – والحال ما ذكر- غير وجيه ولا متجه ، وانما للمدعيه – اذا رغبت- ان تقيم دعوي مستقله لمطالبه الخبير باتعاب الخبره التي دفعتها له ابتداء، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم 4204لعام 1440ه المؤرخ في 16/ 9/ 1442ه والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع نظم الحمايه الكاثوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ حسن بن فالح بن عنان العرجاني بال هويه رقم (...) صاحب مؤسسه بلا حدود للحراسات الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه وعشره ريالات (129.610) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه عشر الف (13.000) ريال اتعابا للمحاماه. ثالثا: عدم قبول المطالبه باتعاب الخبره في مواجهه المدعي عليها، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
عضو 
عبدالعزيز بن احمد العمير
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره 
سعد بن محمد القحطاني