tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 63 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-07 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/20 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:221b7677-bace-4939-81f6-c06a2d61eaa0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 63 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...)
ضد/ مستشفي (...) ، غير ذلك (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه كان يتلقي العلاج في مستشفي (...) ب(...)كونه مريض بمرض (الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم والذي يتطلب الخضوع الي جلسات غسيل كلوي بمستشفي (...) ب(...)، واثناء تلك الجلسات قام المستشفي بتصويره بدون اذن او علم وبحضور الطبيبه المسيوله عن قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي فتم افادتهم بانه غير موافق، الا انه تفاجا بوجود صوره له باحد المجلات الطبيه الخاصه بالمستشفي، وعلي اثر ذلك تقدم بشكوي الي مدير المستشفي عن رفضه النهايي لمثل هذا الاجراء الذي يمس سيرته ونشر مرضه امام العامه والخاصه الا انه لم يجد من ينصفه، وان هذا التصوير قد اثر علي طبيعه عمله بعد انتشارها، والحقت به اضرارا نفسيه ومعنويه، وختم دعواه، بطلبه التعويض عن ذلك بمبلغ مليون ريال، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 7/ 4/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 13/ 5/ 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعي (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/ 1/ 1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام، طبقا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان موضوع الدعوي متعلق بطلب التعويض عما قامت به المدعي عليها من مخالفه لنظام المطبوعات والنشر وذلك بتصوير المدعي دون اذن منه ونشر صورته في احدي المجلات التابعه لها، وبما ان نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/ 9/ 1421ه نص في الماده السابعه والثلاثين المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/ 4/ 1433ه علي الاتي: "1- تشكل لجنه ابتداييه او اكثر برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه، وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام، للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الوارده فيه. 2- لا تنظر اللجنه الا في الشكاوي التي يرفعها اي شخص ممن له صفه او مصلحه مباشره، او ما يحال اليها من الوزير. 3- تصدر قرارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من يمثله، وسماع اقواله، ويجوز لها دعوه من تري الاستماع الي اقواله"، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، كون الاختصاص بنظرها منعقد تحت ولايه اللجنه المشكله للنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر.
 (منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها ولاييا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره 
طارق بن عثمان عمير