moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 95 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570154552 لعام 1445 ه المدعي: شركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان الدايره عقدت جلستين لنظر هذه الدعوي ففي جلسه: 21/ 02/ 1445 ه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه ونص الحاجه منها: (اولا: تعاقدت موكلتي شركه كريت الدوليه للمقاولات المحدوده (المدعيه) مع المدعي عليها شركه التطوير العقاري للمدن الاقتصاديه بعقد مقاوله تقوم بمقتضاه موكلتي باعمال انشاء مباني قريه عماليه (المرحله الثالثه) بالعقد رقم (٦٠٣٧١٣) بتاريخ ليوم 10 لشهر 04 للعام 2018م، (مرفق صوره العقد). ثانيا: بلغت قيمه الاعمال المنفذه من العقد بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ٦٤،٦٢٤،٤٥٥.٠٤ ريال (غير شامل الضريبه) (مرفق صوره المستخلص ٢٢)، كما بلغت قيمه اوامر التغيير المنفذه والمعتمده من قبل الاستشاري بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ٥،٥٣٠،٢٩١ ريال (غير شامل الضريبه)، كما بلغت قيمه المواد المسلمه بحسب المستخلص ٢٢ مبلغ ١،٣٣٤،٥٠٣.٥٢ ريال (غير شامل الضريبه)، وعليه بلغ اجمالي الاعمال المنفذه والمواد المسلمه بحسب المستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 71،489،249.56 ريال (واحد وسبعون مليونا واربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله) (غير شامل الضريبه)، وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه بحسب النظام يصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والمواد المسلمه المستحقه للمدعيه بحسب المستخلص ٢٢ (شامل الضريبه) 74،786،704.09 ريال (اربعه وسبعون مليونا وسبعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريال وتسعه هلله). نظرا لتاخر المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه في وقتها والتسبب في اضرار للمدعيه، تم توقيع ملحق للعقد بتاريخ ليوم 11 لشهر 11 للعام 2019م (مرفق صوره ملحق العقد) اقرت والتزمت المدعي عليها بموجب الملحق بما يلي (١) استحقاق المدعيه بموجب الماده 2.2 البند 6 من ملحق العقد لمبلغ تعويض عن اضرار تسببت فيها المدعي عليها والتي اصابت المدعيه بمبلغ قدره ٢،٥٠٠،٠٠٠ مليونين وخمسمايه الف ريال يضاف لها ضريبه القيمه المضافه لتصبح ٢،٨٧٥،٠٠٠ ريال (شامل الضريبه) التزمت المدعي عليها بسداده للمدعيه بموجب ملحق العقد و(٢) التزمت المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات للمدعيه وفق جدول محدد بموجب الماده 2.2 البند ٧ من ملحق العقد بواقع 2،811،084.83ريال (مليونين وثمانمايه واحدي عشر الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله) شهريا ابتداء من شهر مايو لعام ٢٠٢٠م لمده 12شهر، علي ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ذلك. قامت المدعي عليها بسداد قيمه الدفعه المقدمه حسب العقد مضافا اليها ضريبه قيمه المضافه بحسب النظام مبلغ وقدره 374139.59 ريال (ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا ومايه تسعه وثلاثون ريالا وتسعه وخمسون هلله) مما يستوجب اضافه هذا المبلغ لقيمه الاعمال المنفذه. بناء عليه يكون المبلغ المستحق لموكلتي بحسب العقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ ما يلي (١) قيمه الاعمال المنفذه 74،786،704.09 ريال (اربعه وسبعون مليونا وسبعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريال وتسعه هلله) (شامل الضريبه) و(2) مبلغ اضرار مستحقه السداد للمدعيه متفق عليها بموجب ملحق العقد مبلغ ٢،875،٠٠٠ريال (شامل الضريبه)، (3) مبلغ ضريبه القيمه المضافه لفاتوره الدفعه المقدمه مبلغ 374139.59 ريال، وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعيه مبلغ قدره 78،035،843،68 ريال (ثمانيه وسبعون مليونا وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه ثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (شامل الضريبه)، استملت موكلتي منها مبلغ 47،089،618.14 ريال (سبعه واربعين مليونا وتسعه وثمانين الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا واربعه عشر هلله)، فيصبح اجمالي ما هو مستحق للمدعيه غير المسدد من المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره 30،946،225.54 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمايه سته واربعون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله ) تخلفت المدعي عليها في سدادها للمدعيه منذ الاستحقاق اي منذ حوالي 1169 يوما تزداد مع مرور الوقت. ثالثا: نظرا لاستمرار عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها ومن اهمها سداد مستحقات المدعيه في وقتها واستمرار تاخيرها لمستحقات المدعيه واستمرار اخفاق المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها لمدد طويله جدا رغم تاكيد التزام المدعي عليها بجدول واضح بحسب ملحق العقد اضطرت المدعيه لوقف الاعمال ثم اضطرت موكلتي واستنادا للعقد وللمبادي الشرعيه والنظاميه لاشعار المدعي عليها بانهاء العقد في يوم 31 لشهر 12 للعام 2021م. رابعا: يتضح مما سبق استحقاق المدعيه لمبلغ متبق في ذمه المدعي عليها استنادا للعقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 30،946،225.54 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمايه سته واربعون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله) مستحق في ذمه المدعي عليها منذ صدور المستخلص رقم ٢٢ وقبله، ولا زالت المدعي عليها تماطل رغم مرور اكثر من حوالي 1169يوما علي تاريخ الاستحقاق تزداد مع مرور الوقت، قال الله تعالي يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود ، وقال صل الله عليه وسلم مطل الغني ظلم خامسا: الطلبات: استنادا لما سبق بيانه فان موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي الاتي: 1. الزام المدعي عليها السداد للمدعيه استنادا للعقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ مبلغا وقدره 30،946،225.55 ريال (ثلاثين مليونا وتسعمايه سته واربعون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله). 2. الزام المدعي عليه سداد اتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي نتيجه مماطله المدعي عليها وتخلفها عن السداد، مبلغا وقدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال.) هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وعليه اجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ان يرفق جوابه خلال عشره ايام وان لم يرفق جوابه خلال المده المحدده ستعده الدايره ناكلا عن الاجابه او مكتفيا بحسب الحال. وللمدعيه ان ترفق ردها خلال الايام التاليه. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه: 05/ 03/ 1445 ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره ونص الحاجه منها: (1/ ذكرت المدعيه في لايحه دعواها ان الاتفاقيه غير محدده المده وهذا مخالف لما نصت عليه الاتفاقيه حيث جاء البند ( 5. الوقت المحدد لانجاز الاعمال) من الاتفاقيه مانصه: علي المقاول انهاء كافه اعمال العقد وكل جزء او قسم من الاعمال خلال (22) اثنان وعشرين شهر من تاريخ البدء (الوقت المحدد لانجاز الاعمال) وعليه فان تحديد مهله محدده لانهاء الاعمال الوارده في الاتفاقيه من قبل المدعيه يجعل من الاتفاقيه اتفاقيه محدده المده وذلك بتحديدها لزمن متفق عليه للانتهاء من الاعمال. 2/ جاء البند ( 5. الوقت المحدد لانجاز الاعمال) من الاتفاقيه مانصه: علي المقاول انهاء كافه اعمال العقد وكل جزء او قسم من الاعمال خلال (22) اثنان وعشرين شهر من تاريخ البدء (الوقت المحدد لانجاز الاعمال) وباعتبار ان تاريخ البدء قد نص عليه في صحيفه الشروط الخاصه بالاتفاقيه والتي لم تتقدم بها المدعيه، وذلك بموجب ما نص عليه البند (18-3 البرنامج) ما يفيد نصه: يجب علي المقاول خلال الفتره التي تلي تاريخ البدء المنصوص عليه في صحيفه الشروط... ولكون المدعيه لم تتقدم بارفاق كامل الاتفاقيه بملاحقها المتضمنه لصحيفه الشروط، وعليه فان تقرير التزام المدعيه بالالتزام التعاقدي علي عاتقها بانهاء كافه اعمال العقد وكل جزء او قسم من الاعمال خلال (22) شهرا من تاريخ البدء من عدمه؛ يتطلب تقديمها ما يفيد ذلك وهذا ما يعني عدم تحرير المدعيه لدعواها بالشكل الكافي. 3/ كما ونفيد فضيلتكم بان ما تقدمت به المدعيه من الفاتوره الضريبيه ذات الرقم (INV000361) بقيمه (2,875,000 ر.س) مليونان وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، والتي احتوت علي مبالغ غير مستحقه علي موكلتي (شركه تطوير عقارات المدن الاقتصاديه) وذلك لكون التعويض لا يكون مستحقا بموجب الاتفاقيه الا في حال تمويل المدعيه واكمالها للمشروع وهذا ما لم يتحقق حتي تاريخ الخطاب المرسل للمدعيه والمؤرخ بتاريخ 09/05/2023م (مرفق1) اضافه الي ان المدعيه قد قامت بفسخ الاتفاقيه دون اكمالها للمشروع وعليها الفشل بالوفاء بموعد التسليم المتفق عليه وفقا للاشعار المرسل من قبل الاستشاري بالرقم 2562/KSA113 /CREET/0202 بتاريخ 10/08/2020م، ولجميع ما سبق بيانه فان الفاتوره الضريبيه تعد مرفوضه من قبل موكلتي (شركه تطوير عقارات المدن الاقتصاديه) ولم يتم الموافقه عليها ولا تقر موكلتي باستحقاق المدعيه لها لعدم استيفايها لشروط الاستحقاق كما هو مبين اعلاه، اضافه الي ان ما تضمنته الفاتوره المشار اليها من قيمه الضريبه المضافه – مع عدم تسليمنا بصحتها- (مرفق2) تعد المحكمه غير مختصه بالفصل فيها. 4/ وبالاجابه علي ماتقدمت به المدعيه من مستخلصات فاننا نجيب عليها تفصيلا بالاتي: تقدمت المدعيه بالمطالبه بمستخلصات قد تم سدادها من قبل موكلتي وتفصيلها كالاتي: المستخلص رقم (12) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (3,297,089 ر.س) ثلاثه مليون وميتان وسبعه وتسعون الف وتسعه وثمانون ريال سعودي قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4611) (مرفق3) المستخلص رقم (13) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (2,961,067 ر.س) مليونان وتسعمايه وواحد وستون الف وسبعه وستون ريال سعودي، قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (14) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (2,014,486 ر.س) مليونان واربعه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريال سعودي قد تم سدادها من موكلتي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (15) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (1,627,199 ر.س) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (16) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (674,610 ر.س) ستمايه واربعه وسبعون الف وستمايه وعشره ريال سعودي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4368) (مرفق4) المستخلص رقم (17) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره (957,479 ر.س) تسعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4948) (مرفق5) تقدمت المدعيه بالمطالبه بمستخلصات قد تم سدادها من قبل موكلتي جزييا وتفصيلها كالاتي: المستخلص رقم (18) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره ( 5,754,024 ر.س) خمسه مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الف واربعه وعشرون ريال سعودي قد تم سدادها جزييا من قبل موكلتي والمتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (2,886,076 ر.س) مليونان وثمنمايه وسته وثمانون الف وسته وسبعون ريال سعودي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4948) (مرفق5) المستخلص رقم (21) والمتضمن المطالبه بمبلغ وقدره ( 5,184,322 ر.س) خمسه مليون ومايه واربعه وثمانون الف وثلثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي قد تم سدادها جزييا من قبل موكلتي والمتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (2,934,322ر.س) مليونان وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وثلثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب قسيمه سداد برقم مرجعي (4906) (مرفق6) اما ما يتعلق بالمبالغ الاخري التي تطالب بها المدعيه غير الوارد تفصيلها اعلاه؛ فان موكلتي حسنه النيه قد اقدمت علي محاوله التوصل الي اتفاق تسويه مع المدعيه لسداد المبالغ المتعلقه بالعقود بين الطرفين، الا ان الحال اسفر الي عدم توصل الاطراف لحل ودي. 5/ تقدمت المدعيه بالمطالبه في لايحه دعواها مستنده في ذلك علي المستخلص رقم (22) والذي قد خلا من اي تواقيع او اختام مرتبطه بموكلتي كما وقد خلا من اعتماد الاستشاري المعين بالاشراف علي المشروع مناقضا ذلك لما قررته المدعيه في لايحه دعواها بما نصه: كما بلغت اوامر التغيير المنفذه والمعتمده من قبل الاستشاري بحسب المستخلص 22 مبلغ 5،530،291 ريال (غير شامل الضريبه)، كما بلغت قيمه المواد المسلمه بحسب المستخلص 22 مبلغ 1،334،503.52 ريال (غير شامل الضريبه)، وعليه بلغ اجمالي الاعمال المنفذه والمواد المسلمه بحسب المستخلص 22 مبلغا وقدره 71،489،249،56 ريال (واحد وسبعون مليونا وواربعمايه وتسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله) (غير شامل الضريبه). 6/ نصت المدعيه في لايحه دعواها من ان قيمه الاعمال المنفذه قد بلغت مبلغا وقدره (74,786،704.09) (اربعه وسبعون مليونا وسبعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه ريال وتسعه اعشار هلله) وحيث انها لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال المطابقه للمبلغ المزعوم من قبلها لاعتبار ان ما تقدمت به من مستخلصات لا تعد دليلا علي اتمامها للاعمال وذلك بموجب ما نصت عليه الفقره (1) من البند (29- 2 اصدار الشهادات المؤقته) ما نصها: كل شهاده مؤقته فقط ولا يجوز الاعتماد عليها كدليل علي اي مساله او شي مذكور فيه او تم حذفه منها، ولا يجوز باي شكل من الاشكال الاخلال او التاثير باي شكل من الاشكال علي حقوق او التزامات صاحب العمل او المهندس او المقاول بموجب شروط العقد. والذي يؤكد علي انه لا يمكن الاعتداد بزعم المدعيه اتمامها للاعمال هو ما نص عليه البند (22-1 شهاده الاستلام) من الاتفاقيه ما نصه: (ا) عند: (1) اتمام اي قسم او جزء من الاعمال وفقا للعقد (2) جميع اختبارات الانجاز فيما يتعلق بذلك القسم او الجزء من الاعمال قد تم اجتيازها علي النحو الواجب بما يرضي المهندس (3) تم الامتثال للبند الفرعي (ا) من البند 5-9 (الرسومات المدمجه وكتيبات التشغيل والصيانه) تماما فيما يتعلق بهذا القسم او جزء من الاعمال؛و (4) تم استيفاء جميع الشروط الاخري السابقه لاصدار شهاده الاستلام فيما يتعلق بذلك القسم او جزء من الاعمال علي النحو المطلوب بموجب العقد وما نصت عليه الفقره (3) من البند (2. التعديلات في الاتفاقيه) من الملحق (1) للاتفاقيه ما نصها: يكون للمقاول الحق في استلام شهاده انجاز اعمال مرحليه شهريا للعمل الذي انجز فعليا وبشكل صحيح، معتمده من المهندس، حتي التاريخ الفعلي للانجاز ، وحيث ان المدعيه لم تتقدم باي شهاده استلام تفيد اتمامها لاجزاء من الاعمال ناهيكم عن عدم تقديمها لاي شهاده استلام نهاييه تفيد اتمامها لكامل الاعمال الملزمه بها بموجب الاتفاقيه وذلك بالاستناد علي الفقره (ب) من البند (29-3 الشهادات النهاييه) مانصه: يجب ان يكون ضباب تطبيق الشهاده النهاييه الاخيره مصحوبا باقرار كتابي موقع من ممثل المقاول، يؤكد ان اجمالي الحسابات الختاميه لجميع اقسام واجزاء الاعمال يمثل تسويه كامله ونهاييه لجميع الاموال المستحقه للمقاول بموجب العقد او فيما يتعلق به. والتي اكدتها الفقره (ه) من البند (29-4 الشهادات النهاييه) ما نصها: يجب ان تكون الشهاده النهاييه الصادره وفقا لهذا البند لاي قسم او جزء من الاعمال (وفقا لمو هو مذكور فيما بعد) دليلا قاطعا علي الامور المنصوص عليها في الفقره (1) من البند 29-3 (طلب الشهادات النهاييه)، من صافي المبالغ النهاييه المتبقيه واجبه الدفع للمقاول او صاحب العمل (حسب الحاله) فيما يتعلق بالقسم او الجزء المذكور من الاعمال، واي اضافه او خصم من تلك المبالغ الصافيه النهاييه التي يتعين اجراؤها علي النحو المنصوص عليه في هذا البند... وبناء علي ما تقدم، ولما بيناه من اسباب تبين عدم صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ ثبت سدادها من موكلتي وعدم استحقاقها للمبالغ الاخري بموجب ما قدمناه من بينات مثبته لذلك وللقاعده الفقهيه ما نصها: اذا اختلف الدافع والقابض في مصرف المال فالقول قول الدافع ، ولخلو دعوي المدعيه من البينات المثبته لاتمامها كامل الاعمال الخاصه بالاتفاقيه محل الدعوي وفقا لما هو متفق ومنصوص عليه في الاتفاقيه ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات ما نصها: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه والفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات ما نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.) هكذا اجاب. وفي هذه الجلسه اقر وكيل المدعي عليها بان في ذمه موكلته مبلغ: (11,421,346) ريال. هكذا اقر. وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي فرضته علي المدعي عليها لعدم سدادها المبالغ التي في ذمتها اجاب قايلا: نعم تم فرض غرامه علي المدعي عليها لعدم انتظامها في سداد مبالغ العقد والغرامه بمبلغ: (2,500,000) ريال وهي من ضمن مبلغ المطالبه في الدعوي. هكذا اجاب. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (30،946،225.55) ريال نظير قيمه اعمال مقاوله ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (3,000,000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه اثبت التعاقد مع المدعي عليها بالعقد المرفق في هذه الدعوي والذي لم تنكره المدعي عليها وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ (28,446,225.55) ريال قيمه اعمال مقاوله قامت بها المدعيه بالاضافه لغرامه بمبلغ: (2,500,000) ريال فرضتها المدعيه علي المدعي عليها وبموافقتها بسبب تاخرها في سداد بعض الدفعات ومن ثم ارفق لاثبات هذه المبالغ ملحق عقد وتم فيه جدوله المبالغ المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره: (33,733,018) ريال ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها. ومن ثم دفع وكيل المدعي عليها بسداد موكلته للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوي وارفق عده فواتير بمالغ ماليه لا تفي بقيمه المطالبه وحيث ان قيمه العقد بمبلغ: (74،786،704.09) ريال وبما ان المدعيه قد اقرت باستلامها مبلغ: (47،089،618.14) ريال وبناء عليه فان دفع وكيل المدعي عليها لا يكون له اي تاثير في مواجهه دعوي المدعيه وبيناتها فما ارفقه وكيل المدعي عليها لا يتجاوز قيمه ما اقر به وكيل المدعيه ولم يثبت بعدها سداد ما تطالب به المدعيه في دعواها. واما من حيث مطالبه المدعيه بقيمه الغرامه التي فرضتها علي المدعي عليها فان هذه الغرامه هي عين الربا عن ابن مسعود ان النبي ﷺ: (لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما من حيث طلب المدعيه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (3,000,000) ريال ولما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه عايد لتقدير الدايره؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بمبلغ: (500,000) ريال، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونا واربع ميه وسته واربعون الفا وميتين وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (500,000) ريال لشركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570154552 لعام 1445 ه المدعي: شركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (30،946،225.55) ريال نظير قيمه اعمال مقاوله ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (3,000,000) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام: شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونا واربع ميه وسته واربعون الفا وميتين وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (500,000) ريال لشركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: خطا الدايره في تكييف طلب المستانفه التعويض، وان المبلغ المحكوم به اتعابا للمحاماه لا يتسق مع عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المستانفه ولا مع ما جري العرف عليه، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: 1. صرفت الدايره مصدره الحكم النظر عن البينات المثبته لعدم وفاء المستانف ضدها بالتزاماتها العقديه والتي اوجبت عليها تنفيذ الاعمال الموكله اليها والتقيد بتسليمها في الجدول الزمني المتفق عليه للتسليم. 2. الطعن في صحه الحكم؛ لاغفال الدايره مصدره الحكم النصوص العقديه المثبته لاحقيه موكلتي في استقطاع او استرداد اي مدفوعات او مبالغ مستحقه لها تنشا عن العقد او ما يتعلق به. 3. قصور حكم الدايره في التسبيب، مما يعرض حكمها للطعن. 4. ظهور اوراق جديده تبين قصور المستانف ضدها في تنفيذ الاعمال؛ ما يثبت معه عدم استحقاقها للمبالغ المدعاه. 5. اغفال الدايره بالاستعانه بالخبراء في الدعوي الماثله للتحقق بشكل يقيني من حاله المشروع ونسبه الاعمال المنجزه وقيمتها وما تم استلامه من قبل المستانف ضدها. 6. بطلان الحكم محل الاعتراض كون الدايره حكمت بعلمها؛ وكون المستانف ضدها قد استندت في دعواها علي مستندات مصطنعه من قبلها بسوء نيه. 7. مخالفه الحكم كثير من المبادي القضاييه التي توجب نقض الحكم ومن ذلك الالتفات الكلي عن ايراد المناقشات والدفوع الجوهريه والايرادات الوجيهه المقدمه من موكلتي، والاغفال عن تناقضات المستانف ضدها في الدعوي ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 23 / 4 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المستانف (المدعي) والتي جاء فيها: اولا: بينه استحقاق المستانف ضدها لمطالبتها محل الحكم وعدم تقصير المستانف ضدها بانجاز الاعمال محل التعاقد ان بينه استحقاق المستانف ضدها لمطالبتها موضحه ومثبته جليا باقرار المستانفه بمحررات عرفيه قدمتها المستانف ضدها اثناء الدعوي، وهذه المحررات مكتسبه الحجيه علي المستانفه بحسب الشرع والنظام والعقد حيث لم تنكرها او تطعن فيها المستانفه وايضا لم تات باي طعن يردها او يبطل حجيتها اثناء الدعوي، وهذه المحررات هي (1) العقد محل الدعوي رقم 603713 بتاريخ 10/04/2018 م (اساس التعاقد) لتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مباني قريه عماليه (المرحله الثالثه) في مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه في رابغ، وهذا العقد مذيل بتوقيع المستانفه وممهور بختمها، ولم تنكره المستانف ضدها واقرت به بمناقشتها لبنوده وهذا ما يعتبر بالاقرار القضايي، (2) ملحق العقد بتاريخ 11/09/2019 م المذيل بتوقيع المستانفه والممهور بختمها ولم تنكره المستانف ضدها واقرت به بمناقشتها لبنوده وهذا ما يعتبر بالاقرار القضايي، (3) المستخلصات محل المطالبه ارقام 12و13و14و15و16و17و18و20و21 وجميعها مذيله بتوقيع المستانفه والاستشاري وممهوره بختم كلا من المستانفه والاستشاري ومثبت بها بيان الاعمال المنفذه وقيمتها، والمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م والمثبت به قيمه الاعمال المنفذه من العقد المشار اليها بلايحه دعوي المستانف ضدها، والمستخلص رقم 22 تم استلامه من قبل الاستشاري واعتمده الاستشاري بخطابه في 09/08/2022م وهذا الخطاب خلاف انه اقر المستخلص رقم 22 احتوي علي تقييم تكلفه الاضرار الزايده عن التعاقد والتي تكبدتها المستانف ضدها جراء توقف الاعمال بسبب عدم التزام المستانفه بسداد مستحقات المستانف ضدها التعاقديه والمتمثله في تكلفه العماله والاشراف والمعدات والمصاريف الاداريه من تاريخ وقف الاعمال 16/08/2020 م حتي تاريخ استلام الاعمال النهاييه من قبل الاستشاري في 30/03/2022 م (وتحتفظ المستانف ضدها بحقها بمطالبه المستانفه بدعوي اخري لمطالبتها بهذه الاضرار)، وهذه المستخلصات لم تنكرها المستانف ضدها واقرت بها وهذا ما يعتبر بالاقرار القضايي، وعليه فقد ثبتت مديونيه المستانفه بالاقرار بالمستخلصات والعقد وملحق العقد وان جميع المبالغ المدونه بالمستخلصات محل مطالبه المستانف ضدها بالدعوي نافذه وبذمه المستانفه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه واستنادا ايضا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وحيث ثبت للدايره صحه التعاقد بالعقد وملحق العقد والمستخلصات، ولما كان ختم المدعي عليها المنسوب اليها باقرارها علي العقد وملحق العقد والمستخلصات يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله - صلي الله عليه وسلم:(ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها ، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق). وعن اثبات تقصير المستانفه واثبات التزام المستانف ضدها من الالتزامات التعاقديه الواجبه علي كلا منهم بموجب العقد وملحق العقد والمستخلصات، فقد وجب التوضيح لفضيلتكم ان المستانفه فشلت باداء التزاماتها التعاقديه بعدم سداد مستحقات المستانفه ضدها المنبثقه من المستخلصات (الشهادات المؤقته) خرقا لما نصت ماده العقد 30-1 وقت الدفع... (ا) في غضون ثلاثين (14) يوما من تاريخ اصدار المهندس للشهاده المؤقته وفقا للبند (ز) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته)؛ او(ب) في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ اصدار المهندس لاي شهاده مؤقته وفقا للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته) او اي شهاده نهاييه وفقا للماده 29 -4 (اصدار الشهادات النهاييه)؛يجب علي صاحب العمل ان يدفع للمقاول او يجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي او صافي المبلغ (المبالغ) النهايي المبين في الشهاده المؤقته ذات الصله... ، كما وجب التنويه لفضيلتكم من عدم وجود اي تقصير من المستانف ضدها جراء اي التزامات عقديه بل استوفت جميع التزاماتها، حيث ان المستخلصات اوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو اي جزاءات اخري جراء اي تاخير عن تنفيذ الاعمال او تقصير من المستانف ضدها فرضت من استشاري المشروع او من المستانفه وذلك مثبت بما هو مدون بالسطر ذو العلاقه انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الاخري: صفر ، بالاضافه الي ان تطبيق اي شرط جزايي في العقد مقتضاه تحقق ووجود ضرر، فالتعويض بالشرط الجزايي يدور مع وجود الضرر وجودا وعدما، ولا يكتفي النص عليه في العقد، فقد استقرت احكام القضاء علي ان الشرط الجزايي لا ينطبق الا حال وجود ضرر فعلي ثابت مع بيان العلاقه السببيه، وذلك ما ايدته المحكمه العليا بقرارها رقم (4224535) وتاريخ 2/8/1442ه حيث ورد ما نصه فلما كان الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان من مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به لذل تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض دور مع الضرر وجودا وعدما ، وعليه فقد تم ثبوت تقصير المستانفه في اداء التزاماتها بموجب العقد وملحقه والمستخلصات وثبوت التزام المستانف ضدها بالتزاماتها التعاقديه. كما وجب التنويه علي انه قد سقط حق المستانفه باي دفوع ولا يجب الالتفات اليه وذلك بحسب نظام الاثبات استنادا لمادته التاسعه والعشرون الفقره (2) من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، كما ثبت ان المستانفه تسببت بالاضرار بالمستانف ضدها، ضررا متمثلا في احواجها الي الشكايه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه للشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415 ه)، وقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) ، وعلاوه علي ذلك فاننا نسترشد ايضا بالماده ١١٤ من نظام المعاملات المدينه (الذي سيكون نافذا قريبا ويطبق علي ما سبق من وقايع) والتي نصها في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به وهو ما هو معمول به عرفا ومنصوص عليه بالعقد محل الدعوي. هذا وقد تكررت الدفوع الباطله للمستانفه ذاتها في عقود مقاولات مشابهه تماما بين المستانف ضدها والمستانفه، وبفضل الله ثم قوه حجيه المستانف ضدها بما اوردته من محررات عرفيه بمطالباتها، فقد اعملت محكمه الاستيناف بالدايره نفسها (دايره الاستيناف الرابعه) بحجيه المحرر واصدرت حكم لصالح المستانف ضدها بالصك رقم 4530331993 في القضيه رقم 4471008719، وايضا حكم لصالح المستانف ضدها بالصك رقم 4530331972 في القضيه رقم 4471055977، وايضا هذا ما اكدت عليها محكمه الاستيناف بدايره الاستيناف الثالثه واعملت بحجيه المحرر واصدرت حكم بالصك رقم 4431025724 في القضيه رقم 4471042702 وهي نفس الاطراف لعقد مقاولات مشابه حيث ذكر ما نصه بحكم محكمه الاستيناف ما يلي فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي تبين بعد الاطلاع عليه والسماع من الطرفين واجراء المرافعه انه دفع غير مؤثر حيث ان كل الدفوع التي دفع بها تردها المستخلصات التي تستند عليها المدعيه وهي محررات عرفيه لم تطعن فيها المستانفه باي طعن يردها او يبطل حجيتها... وعند مواجهه المستانفه بذلك لم تتمكن من تقديم جواب مؤثر مما تبقي معه المحررات العرفيه التي استندت عليها المدعيه علي حجيتها ويتعين الاخذ بها واعمال مقتضاها وتخلص معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب التي اضافتها هذه الدايره . وبحسب ما اوردناه بعاليه، فانه ثبت جليا لفضيلتكم ان ما قدمته المستانف ضدها اثناء الدعوي من محررات عرفيه (العقد وملحق العقد والمستخلصات) اكتسبت حجيتها ولم تنكرها المستانفه اوتطعن فيها كما لم تات المستانفه باي دفوع تبطل حجيه هذا المحررات، وثبت ايضا قيام المستانف ضدها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه وعلي النقيض فشلت المستانفه باداء التزاماتها التعاقديه لصالح المستانف ضدها ثانيا: الرد علي ما اوردته المستانفه (المدعي عليها) بلايحتها الاعتراضيه بتاريخ 10/04/1445 ه: 1. اوردت المستانفه ب ثانيا (1) (ا) (1) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه قصور حكم الدايره في التسبيب حيث ان المدعيه (1) لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال (مستخلص 22) وما تقدمت به من مستخلصات لا تعد دليلا علي اتمامها للاعمال (2) وعدم وجود شهاده استلام نهاييه تفيد اتمامها للاعمال (3) عدم صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ ثبت سدادها، ونرد علي ذلك كما يلي: ان ما تدفع به المستانفه تكرار لما سبق تقديمه من المستانفه امام دايره المحكمه الابتداييه وكلها مزاعم مكرره ولا تعدو كلام مرسل لا اساس له وتم بحثها ومناقشتها ونسرد تفصيلا ادناه كما يلي: ا. الرد علي (1) ادعاء ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال وما تقدمت به من مستخلصات لا تعد دليلا علي اتمامها للاعمال: ان ما تدفع به المستانفه بالباطل غير صحيح ولا اساس له تهدف من ورايه المستانفه فقط التشتيت واكل اموال المستانف ضدها بالباطل، حيث قامت المستانف ضدها بتبيان ما يثبت وفايها بالتزاماتها التعاقديه وتنفيذ اتمامها للاعمال محل مطالبتها بتقديمها مستخلصات تنفيذ الاعمال معتمده من الاستشاري المعين من قبل المستانفه وواجبه التنفيذ، ونود ان نوضح لفضيلتكم فيما يخص المستخلصات (الشهادات المؤقته) انه حسب العقد محل الدعوي والمتعارف عليه بمجال المقاولات انه لا يصدر اي مستخلص تنفيذ الاعمال الا بعد انجاز نطاق العمل الخاص بكل مستخلص بنسبه 100% من تلك المستخلصات، وان اكمال اعداد مستخلصات تنفيذ الاعمال من ضمن مسؤوليات الاستشاري للمشروع (المعين من قبل المستانفه) بعد الانتهاء من الاعمال من المستانف ضدها، وبعد ذلك فتكون المستخلصات دليلا علي اتمام الاعمال ويتم اتخاذ ما فيها دليلا وبرهانا واجب التنفيذ موضحا قيمه الاعمال المنفذه وقيمه الاستحقاقات حتي تاريخ كل مستخلص علي كلا من المستانفه (مستحقات واجبه للمستانف ضدها جراء تنفيذ الاعمال) والمستانف ضدها (خصومات او تعديلات يتم خصمها من مستحقات المستانف ضدها نتيجه التاخير اه التقصير) عن كل فتره ويكون كل ما ورد بيها من بينات وارقام ومبالغ ملزمه بحجيه قاطعه علي كلا من المستانفه والمستانف ضدها وذلك لما هو ثابت بماده العقد 30-1 وقت الدفع... (ا) في غضون ثلاثين (14) يوما من تاريخ اصدار المهندس للشهاده المؤقته وفقا للبند (ز) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته)؛ او(ب) في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ اصدار المهندس لاي شهاده مؤقته وفقا للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته) او اي شهاده نهاييه وفقا للماده 29 -4 (اصدار الشهادات النهاييه)؛يجب علي صاحب العمل ان يدفع للمقاول او يجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي او صافي المبلغ (المبالغ) النهايي المبين في الشهاده المؤقته ذات الصله... ، وعليه فان جميع المبالغ محل مطالبه المستانف ضدها واجبه التنفيذ بموجب هذه المستخلصات، كما نشير الي امر غايه في الاهميه ان المستخلصات اوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو اي جزاءات اخري جراء التاخير عن تنفيذ الاعمال او تقصير من المستانف ضدها مفروضه من استشاري المشروع او من المستانفه وذلك مثبت بما هو مدون بالسطر ذو العلاقه انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الاخري: صفر ، وعليه وكما ذكرنا باولا ان جميع المستخلصات محل مطالبه المستانف ضدها بينت استحقاق المستانف ضدها واخفاق المستانفه واكتسب حجيتها ولا يلتفت لاي دفع من المستانف يبطلها. ب. الرد علي (2) ثانيا (1) (ا) (1) ادعاء عدم وجود شهاده استلام نهاييه تفيد اتمامها للاعمال: نكرر التاكيد علي ما ذكرناه ان مطالبتنا محل الدعوي مقابل الاعمال المنفذه المثبته بالمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م التي اقرتها المستانفه، وان مطالبه المستانف ضدها بموجب المستخلصات محل الدعوي والتي لم تنكرها المستانفه او تطعن في صحتها اثناء الدعوي امام المحكمه الابتداييه، كما ان الاعمال المنفذه المنوه عنها بالمستخلص رقم 22 موجوده ومنفذه علي ارض الواقع وتسري حجه المستخلص كدليلا لاتمام الاعمال المنوه عنها به وجميع المستخلصات واجبه السداد لما هو ثابت بماده العقد 30-1 وقت الدفع... (ا) في غضون ثلاثين (14) يوما من تاريخ اصدار المهندس للشهاده المؤقته وفقا للبند (ز) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته)؛ او(ب) في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ اصدار المهندس لاي شهاده مؤقته وفقا للبند الفرعي (ح) من البند 29-2 (اصدار الشهادات المؤقته) او اي شهاده نهاييه وفقا للماده 29-4 (اصدار الشهادات النهاييه)؛يجب علي صاحب العمل ان يدفع للمقاول او يجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل (حسب ما تتطلب الظروف) المبلغ الصافي او صافي المبلغ (المبالغ) النهايي المبين في الشهاده المؤقته ذات الصله... ، اما عن عدم وجود شهادات نهاييه، حيث كما بينا بعاليه ان المستانف ضدها فشلت في التزاماتها الجوهريه والاساسيه بالعقد وملحقه بعدم سداد مستحقات المستانف ضدها خرقا لما ورد بماده العقد 30-1، كما ان الواقع انه كانت رغبه المستانف ضدها الاستمرار وارسلت المستانف ضدها عده مراسلات كتعبير صريح منها عن تضررها البليغ جراء عدم سداد الدفعات المستحقه والذي نتج عنه عدم توفر السيوله لديها لاداء التزاماتها مما ادي الي عدم قدره المستانف ضدها بالاستمرار في تنفيذ الاعمال (غير المشموله بمطالبه المستانف ضدها) حتي يتم سداد المبالغ المتعثره في سدادها المستانفه، ورغم كل هذه المحاولات تعنتت المستانفه ولم تسدد اي مستحقات واستمرت في اكل اموال المستانفه ضدها بالباطل، واثر ذلك الاخفاق من المستانفه اضطرت المستانف ضدها بتطبيق ما هو مقرر بالعقد بالاستناد علي الماده 34 الانهاء بناء علي الرغبه وتقصير صاحب العمل والبند 34-2 تقصير صاحب العمل اذا كان صاحب العمل: (ا) لم يدفع للمقاول المبلغ الصافي او المبلغ الصافي النهايي الموضح بواسطه اي شهاده مؤقته او شهاده نهاييه في غضون اربعين (40) يوما بعد انتهاء فتره ثلاثين (30) يوما بموجب البند الفرعي (ب) من البند 30-1 (وقت الدفع) ويكون هذا الاخفاق ساخنا بسبب قيام صاحب العمل باي خصم او استرداد من المقاول قد يحق لصاحب العمل القيام به بموجب العقد او غير ذلك؛ ، وللاسف لم تستجب ايضا المستانفه لذلك واستمرت في تعنتها وخرقها لكل التزاماتها العقديه، الامر الذي ادي بالنهايه الي فسخ العقد محل الدعوي بحسب بند العقد ذات العلاقه وتحملت المستانف ضدها اضرار متمثله في تكلفه العماله والاشراف وتكلفه توفير مستمر للمعدات والمصاريف الاداريه وتحتفظ المستانف ضدها بحقها في مطالبه المستانفه بهذه الاضرار بقضيه منفصله، وعليه فقد ثبتت مديونيه المستانفه بالمستخلصات التي لم تنكرها المستانفه او تطعن بها اثناء الدعوي الامر الذي ثبت به ان المستانفه تسببت بالاضرار بالمستانف ضدها ضررا متمثلا في احواجها الي الشكايه ولا حول ولا قوه الا بالله. ت. الرد علي (3) ثانيا (1) (ا) (1) وما ورد ب ثانيا (2) (4) عدم صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ ثبت سدادها: ان ما تدفع به المستانفه تكرار لما سبق تقديمه من المستانفه امام دايره المحكمه الابتداييه وتم بحثها ومناقشتها ولم يتم الاخذ بها، واسمحوا لي فضيلتكم بالتنويه علي ان ما اوردته المستانفه من سندات لا صحه لها ولا علاقه لها بالدعوي وبمطالباتنا، وننوه لفضيلتكم انه بعد الاطلاع وفحص السندات المرفقه بمذكرتها امام المحكمه الابتداييه المنوه عنها حيث لم تتقدم المستانفه باي مرفقات للايحتها الاعتراضيه، فهي دليل مصطنع استدلت به المستانفه لاكل اموال المستانف ضدها بالباطل حيث ان المبالغ الوارده بالسند رقم 4611 والسند رقم 4368 والسند رقم 4948 والسند رقم 4906 لم ترد اي مبالغ مذكوره بهذه السندات في حساب المستانفه، وكلها مستندات داخليه خاصه لا يمكن الاستدلال بها علي اي شي، كما ان المستانفه تستمر في الاعيبها حيث تناقض نفسها فيما ذكرته بخصوص المبلغ المستحق للمستانف ضدها امام المحكمه الابتداييه (الذي ننكره) وما اتت به بلايحتها الاعتراضيه، ولا نريد الاطاله علي فضيلتكم وننتهي بان هذه السندات لا صفه لها ودليل مصطنع وغير صحيحه ومن غير ذي صفه. 2. اوردت المستانفه ب ثانيا (1) (ا) (2) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه قصور حكم الدايره في التسبيب (1) بان الدايره صادرت من ملحق العقد التزام المستانف ضدها باكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من قيمه العقد و(2) الحكم قد قضي بكامل قيمه العقد لصالح المستانف ضدها بدون اكمال ما يقابلها من اعمال، ونرد علي ذلك كما يلي: ا. الرد علي (1) ادعاء بان الدايره صادرت من ملحق العقد التزام المستانف ضدها باكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من قيمه العقد: ننوه لفضيلتكم ان ملحق العقد في 11/09/2019 الذي اتفقت عليه كلا من المستانفه والمستانف ضدها تم توقيعه بعد الضرر الشديد الذي اوقعته المستانفه بالمستانف ضدها واقر بهذا الضرر كلا من المستانفه والاستشاري المعين من المستانفه جراء عدم سداد مستحقات المستانفه الوارده بالمستخلصات حتي تاريخ الملحق، حيث ابدت المستانفه والاستشاري النيه بالسداد عن طريق جدوله سداد مستحقات المستانف ضدها كما بالمستخلصات محل المطالبه، واضافه علي ذلك تقوم المستانفه بتحمل تكلفه سكن عماله المستانف ضدها التي تحملتها منذ بدايه التعاقد بمبلغ 2.500.000 ريال (غير شامل الضريبه)، وان يضاف هذا المبلغ الي مبلغ العقد الاساس وتكون ضمن التزامات المستانفه التعاقديه، وبالفعل قامت المستانفه والمستانف ضدها بالتوقيع علي ملحق العقد في 11/09/2019 م، واصبحت جدول سداد مستحقات المستانف ضدها واجب التنفيذ بالاضافه الي تكلفه سكن العماله، ولكن هيهات يحدث ذلك من المستانفه التي استمرت المستانفه بالاعيبها واستمرت علي تعنتها بعدم السداد لوقتنا هذا، اما ما ذكرته عن شرط اكمال الاعمال لاستحقاق المتبقي من العقد فهذا ما هو الا هراء وادعاء باطل منها، حيث اجتزات المستانفه ما تريد تكييفه لصالحها وتجاهلت كعادتها الفهم الصحيح للماده المنوه عنها حيث بالنظر لما نصت الماده 2.2 بند رقم 6 الجدول اعلاه لن يكون له تاثير مطلقا علي وقت انجاز المشروع والذي يبقي غير متاثر لذا يتفهم ويوافق المقاول علي ان العمل يجب اكماله قبل دفع اجمالي مبلغ العقد من صاحب العمل ، وننوه لفضيلتكم ان الفهم الصحيح والمعمول به في المقاولات والمعقول لمن يقراه هوه ان شرط التزام اكمال الاعمال من المستانف ضدها (الغير مشمول بمطالبه المستانف ضدها) يقع قبل دفع اخر دفعه مستحقاتها بجدول الدفعات المستحقه الماده 2.2 بند رقم 6 من ملحق العقد من المستانفه وليس علي كل الدفعات والذي يسمي بالحساب الختامي، وبالنظر علي الملحق فان بموجب جدول سداد الدفعات وتاريخ الاستحقاق تلتزم المستانفه بسداد المبلغ المستحق شهريا للمستانف ضدها، وهذا لم يحدث بتاتا ولم تسدد المستانفه مستحقات المستانف ضدتها مما احوجتها للشكايه وتقدمت المستانفه بالمستخلصات والفاتوره المبنيه علي ملحق العقد محل المطالبه. ب. الرد علي (2) (1) (ا) (2) ادعاء بان الحكم قد قضي بكامل قيمه العقد لصالح المستانف ضدها بدون اكمال ما يقابلها من اعمال: ما اوردته المستانفه من ادعاء نستعجب منه ولا اساس له من الصحه ومن وحي خيالها، حيث ان مطالبه المستانف ضدها تم احتسابها بناء علي قيمه الاعمال المنفذه بحسب المستخلص رقم 22 والمبلغ المنصوص عليه بملحق العقد فقط، ولم يتم احتساب اي اعمال لم تتم من قيمه العقد مع اوامر التغيير وملحق العقد، وهذا مثبت بما اوردته المستانف ضدها بلايحه دعواها ما نصه بناء عليه يكون المبلغ المستحق لموكلتي بحسب العقد وملحق العقد والمستخلص ٢٢ ما يلي (١) قيمه الاعمال المنفذه 75،160،843.68 ريال (خمسه وسبعون مليونا ومايه وستون الفا وثمانمايه ثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله) (شامل الضريبه) و(2) مبلغ اضرار مستحقه السداد للمدعيه متفق عليها بموجب ملحق العقد مبلغ ٢،875،٠٠٠ريال (شامل الضريبه)، وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعيه مبلغ قدره 78،035،843،68 ريال (ثمانيه وسبعون مليونا وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه ثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (شامل الضريبه) ، وهذا ما يثبت لفضيلتكم ان هذا ادعاء مرسل. 3. اوردت المستانفه ب ثانيا (1) (ب) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه قصور حكم الدايره في التسبيب (1) بان الدايره اثرت الحكم بخلاف النظام بموجب علمها وكان الاولي الفحص والتحقق من واقع المشروع، ونرد علي ذلك كما يلي: ان تبيان مطالبه المستانف ضدها واضح تماما ومكتسب حجيتها علي المستانفه بموجب العقد المذيل بتوقيع والمههور بختم المستانفه وملحق العقد المذيل بتوقيع والمههور بختم المستانفه وايضا المستخلصات المعتمده من استشاري المشروع والمستانفه والتي لم تنكرها ولم تات باي طعن يردها او يبطل حجيتها اثناء الدعوي، وما ورد من بنود جوهريه واساسيه تعاقديه فشلت في ادايها المستانفه وما ورد من تنفيذ المستانف ضدها جميع الاعمال المنوط بها محل مطالبتها والتزامها الكامل بجميع بنود العقد وملحقه وما ورد بالمستخلصات، ونحيل ذلك تفصيلا لما اوردناه من بينات باولا. 4. اوردت المستانفه ب ثانيا (2) (1و2) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه عدم التفات الدايره لدفوع المستانفه الجوهريه (1و2) تحديد مهله محدده لانهاء الاعمال الوارده في الاتفاقيه من قبل المدعيه يجعل من الاتفاقيه محدده المده وعدم تحرير المدعيه لدعواها بشكل كافي، ونرد علي ذلك كما يلي: ان ما تدفع به المستانفه تكرار لما سبق تقديمه من المستانفه امام دايره المحكمه الابتداييه وكلها مزاعم مكرره ولا تعدو كلام مرسل لا اساس له ونستعجب من هذا الادعاءات الواهنه الضعيفه الذي انما تدل علي الضعف وقله حيله المستانفه بعدم وجود اي بينات تدفع بها، واولها عدم تحرير المدعيه لدعواها بشكل كافي رغم وجود عقد وملحق لعقد ومستخلصات معتمده منها ومرفقه بالدعوي واقرت الدايره بالمحكمه الابتداييه بصحتها وباثبات التعاقد، واما عن تحديد مهله زمنيه فقد تم التوقيع من المستانفه والمستانف ضدها علي اوامر تغيير بالاضافه الي التوقيع علي ملحق للعقد في 11/09/2019 م تؤدي الي تمديد المده، وقد التزمت المستانف ضدها بما ورد بالعقد المبرم في 10/04/2018 م وقامت بتنفيذ تقريبا نسبه 90% من اجمالي اعمال العقد محل الدعوي (الاعمال المتبقيه غير مشموله بمطالبتنا) ونفذت جميع الاعمال المنوط بها محل مطالبتها بنسبه 100% كما بالمستخلص رقم 22 رغم الفشل الذريع للمستانفه في اداءا التزاماتها حيث هي من خرقت بنود التعاقد وامتنعت عن سداد مستحقات المستانف ضدها ابتداء من المستخلص رقم 12 بتاريخ 01/04/2019 م واحوجتها للشكايه، كما ان جميع المستخلصات محل المطالبه اوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو اي جزاءات اخري جراء التاخير عن تنفيذ الاعمال ودون في السطر ذو العلاقه انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الاخري: صفر ، وعليه فان ما اوردته الا محض افتراءات كاذبه تحاول بها المدعي عليها التضليل لتصطنع به لنفسها بينه كاذبه لاكل اموال المدعيه بالباطل. 5. اوردت المستانفه ب ثانيا (2) (3) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه عدم استحقاق المدعيه للفاتوره الضريبيه ذات الرقم 361 لعدم استيفايها شروط الاستحقاق، ونرد علي ذلك كما يلي: لا نعلم ماذا تريد المستانفه فعلا من هذا الدفع اهو جهلا منها ام لم تتطلع علي اسباب الحكم الصادر حيث ان هذا الدفع هوه ما لم تقره المحكمه الابتداييه بحكمها ضمن ما حكمت به بالزام المستانفه بدفعه للمستانف ضدها وهوه الان محل اعتراضنا الجزيي بلايحتنا الاعتراضيه بتاريخ 11/04/1445 ه، ويتضح من ذلك لفضيلتكم كم المهاترات والتي تمارسها المستانفه للتشتيت والتضليل. 6. اوردت المستانفه ب ثانيا (2) (4) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه تقدمت المدعيه بالمطالبه بمستخلصات قد تم سدادها، ونرد علي ذلك كما يلي: نحيل ذلك لما اوردنا من رد بعاليه في الرد بعنوان ت (3) عدم صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ ثبت سدادها. 7. اوردت المستانفه ب ثانيا (3) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه عدم تفحص كافه اوراق ملف الدعوي واستجدت اوراق جديده، ونرد علي ذلك كما يلي: بغض النظر عن تخبط المستانفه وعدم ارفاقها ما اشارت اليه بلايحتها في النظام حيث لا توجد اي مرفقات لهذه اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانفه، وبغض النظر عن رفضنا التام بما اوردته فهو غير صحيح ونتمسك بما اوردناه بلايحه دعوانا في مطالبتنا، وايضا نشير الي ما جاء باللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام برقم 456022600 بتاريخ 5/1/1445ه بمادتها الحاديه والعشرون لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها ، وعليه فان ما اوردته المستانفه ولم ترفقه لا يلتفت اليه. 8. اوردت المستانفه ب ثانيا (4) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه ثبوت تقصير المستانف ضدها بالاعمال، ونرد علي ذلك كما يلي: ا. ان ما تدفع به المستانفه تكرار لما سبق تقديمه من المستانفه امام دايره المحكمه الابتداييه وكلها مزاعم مكرره ولا تعدو كلام مرسل لا اساس له حيث ان مطالبه المستانفه تنحصر في العقد وملحق العقد والمستخلصات محل المطالبه ارقام 12و13و14و15و16و178و18و20و21 المذيله بتوقيع المستانفه والاستشاري والممهور بختم كلا من المستانفه والاستشاري ومثبت بها بيان الاعمال المنفذه وقيمتها، والمستخلص رقم 22 بتاريخ 01/01/2022 م والمثبت به قيمه الاعمال المنفذه من العقد، وقد التزمت المستانف ضدها بما ورد بالعقد محل الدعوي، كما ان جميع المستخلصات محل المطالبه اوضحت انه لا توجد مبالغ لاي خصومات واو اي جزاءات اخري جراء التاخير عن تنفيذ الاعمال مفروضه من استشاري المشروع او من المستانفه ودون ذلك في السطر ذو العلاقه انه صفر بما ورد ما نصه مبلغ الخصومات والجزاءات والتعديلات الاخري: صفر ، كما ان تطبيق اي شرط جزايي في العقد مقتضاه تحقق ووجود ضرر، فالتعويض بالشرط الجزايي يدور مع وجود الضرر وجودا وعدما، ولا يكتفي النص عليه في العقد، فقد استقرت احكام القضاء علي ان الشرط الجزايي لا ينطبق الا حال وجود ضرر فعلي ثابت مع بيان العلاقه السببيه، وذلك ما ايدته المحكمه العليا بقرارها رقم (4224535) وتاريخ 2/8/1442ه حيث ورد ما نصه فلما كان الشرط الجزايي انما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع اثناء تنفيذ العقد فان من مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به لذل تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض دور مع الضرر وجودا وعدما ، ولا نريد تكرار ما اسردناه تفصيلا بعاليه ونحيل ثبوت التزام المستانف ضدها بالوفاء جميع التزاماتها التعاقديه ومصدق عليها من الاستشاري ونفسها وفشل المستانفه في التزاماتها التعاقديه لما اوردناه بعاليه. 9. اوردت المستانفه ب ثانيا (4) بلايحتها الاعتراضيه في 20/03/1445 ه ما موجزه عدم صحه الحكم باتعاب المحاماه، ونرد علي ذلك كما يلي: نحيل ذلك لما اوردناه بلايحتنا الاعتراضيه بتاريخ 11/04/1445 ه المرفقه بالدعوي. وتاسيسا لما ورد بعاليه، يثبت لفضيلتكم ان المستانف ضدها بمطالبتها اوفت بجميع التزاماتها التعاقديه وعلي النقيض من ذلك لم تفي المستانفه بالتزاماتها التعاقديه، ونسال الله العلي القدير ان يحق الحق والعدل علي ايديكم، وان ينير بصايرنا للوقوف علي الحق واتباعه. ثالثا: الطلبات: وبناء عليه نطلب من مقام دايرتكم الموقره الحكم للمستانف ضدها شركه كريت الدوليه للمقاولات المحدوده بما يلي: 1. رفض اعتراض واستيناف المستانفه موضوعا. 2. تاييد الحكم الصادر برقم 4530227962 بتاريخ 11/03/1445 ه والمنتهي بالزام شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده بدفع مبلغ وقدره (28,446,225.55ريال) ثمان وعشرون مليونا واربع ميه وسته واربعون الفا وميتين وخمسه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله بالاضافه الي لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (500,000ريال) خمسمايه الف ريال. 3. الحكم بمبلغ التعويض المتفق عليه وقدره (2,500,000ريال) مليونان وخمسمايه الف ريال. 4. الحكم بباقي اتعاب المحاماه وقدرها (2,500,000ريال) مليونان وخمسمايه الف ريال اضافه الي ما تم الحكم به سابقا. وبالاستفسار من المستانف (المدعي عليه ) عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه للمدعي طلب مهله للاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه والمذكره والرد عما تضمنتهما، وفي جلسه يوم 30 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي واثناء الترافع امام هذه الدايره، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان ما دفعت به المدعيه من ان مبلغ التعويض الذي رفضته الدايره لكونه من الربا المحرم شرعا وانه مقابل تكاليف سكن العمال وهو متفق عليه في العقد ان هذا الدفع منها قد جاء علي خلاف ما صرحت به في الدعوي من انه في مقابل غرامه التاخير في السداد مما يتعين معه اطراح دفعها هذا وعدم الاعتداد به ٫ واما الاستيناف المقدم من المدعي عليه فان المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه كانت كافيه في الرد علي كل ما ورد فيه من دفوع وذلك علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530227962 الصادر بتاريخ 11/3/1445 في القضيه رقم 4570154552 في ما قضي به من الزام: شركه تطوير عقارات المدينه الاقتصاديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (28,446,225.55) ريال ثمان وعشرون مليونا واربع ميه وسته واربعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وخمس وخمسون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (500,000) خمسمايه الف ريال لشركه الكريت الدوليه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.