tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430115118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1436-06-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439549461 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للامنيوم
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب المونتال شبابيك وابواب للمدارس، لمده (٢٠) عشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٩٩،٤٧٢) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريالا، والمتبقي (٣٠٠،٥٢٨) ثلاث ميه الف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١١٠٠٣٠٤٢) في ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٣٠٠،٥٢٨) ثلاث ميه الف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 13/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم طلبت منه الدايره حصر دعواه في احد العقود المقدمه فحصر مطالبته بالعقد المؤرخ بتاريخ 19/6/1436ه والمقدر بمبلغ 500.000 ريال، وبسؤاله عن بينته علي ذلك حصرها علي المطابقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠،٥٢٨) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن مقاوله توريد وتركيب المونتال وشبابيك وابواب للمدارس، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم من المدعي عليها بتاريخ 8/4/2015م وكذلك المصادقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 30/11/2020م والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها: (...) وشركاه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للالمنيوم) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (300.528ريال) ثلاثمايه الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.