gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VTR-2021-485) | الصادر في الدعوي رقم (V-33893-2021) | لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر بالتسجيل - تجاوز حد التسجيل الالزامي - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه عليها - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس انها لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي - اجابت الهييه بانه تبين تجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي، وبناء عليه تم فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه سجلت من قبل المدعي عليها وذلك بعد رجوعها الي بيانات المدعي لدي البنك المركزي السعودي وتبين تجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه فرض الغرامه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١) ، و (١/٥ (٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢)، و (۱/۳)، و(١/٦)، و (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده (٢)، و(٢/٣)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۳۳۸۹۳-۲۰۲۱-۷) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه ... ، سجل تجاري قم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت « نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي لدي البنك المركزي السعودي تبين تجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي، وبناء عليه تم فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب رد دعوي المدعيه. انتهي ردها. في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ تقديم الدعوي اجاب انه تم تقديمها ٢٠٢١/٠١/٠٧ وانه تبلغ بتاريخ رفض الاعتراض في ٢٠٢٠/١١/١٧م وقد قام بالتقديم الي لجنه التسويه بعد صدور رفض الاعتراض وعند رفض التسويه تم تقديم الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وان استخدامه لنقاط المبيعات لم يكن لصالح منشاته وانما لحجوزات الطيران نظرا لازدحام مكاتب الطيران علي اثر جايحه كورونا، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثل في التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان رد لجنه التسويه صدر بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، وتقدم بدعواه امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعيه تطالب بالغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، بحجه انها لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي وبما ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين علي حد سواء بكونهم اشخاص خاضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل طبقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه سجلت من قبل المدعي عليها وذلك بعد رجوعها الي بيانات المدعي لدي البنك المركزي السعودي حيث تبين لها تجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم صحه فرض الغرامه، وحيث اقر وكيل المدعيه من ان استخدامه لنقاط المبيعات لم يكن لصالح منشاته وانما لحجوزات الطيران نظرا لازدحام مكاتب الطيران علي اثر جايحه كورونا، وحيث نص تعريف حد التسجيل الالزامي من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «الحد الادني لقيمه التوريدات الفعليه والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٠) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيه في حال كان : ا- مقيما في اي من الدول الاعضاء، ب - يتجاوز او من المتوقع ان يتجاوز قيمه توريداته السنويه في تلك الدوله العضو حد التسجيل الالزامي.»، كما نصت الفقره (٢) من الماده ذاتها للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق.»، كما نصت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : » لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : » علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (1) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه.» كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث»، كما نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال»، الامر الذي تري معه الدايره تاييد المدعي عليها وصحه هذه الغرامه، ورفض دعوي المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. * رفض دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) ، مالكه مؤسسه ... ، سجل تجاري ... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/١٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.