moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه : وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب باثبات شراكه موكله في شركه المدعي عليه بنسبه ٣٥% وذلك بموجب العقد اليدوي المذيل بالتوقيع المنسوب الي المدعي عليها، والحوالات المتضمنه تحويل قيمه راس المال الي المدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابيه المتضمنه انكاره للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، عليه وبعد التامل والنظر في كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالمطالبه باثبات شراكته في الشركه المدعي عليها حسبما هو مفصل في وقايع الدعوي، ولما كان الطلب الماثل بعد فحصه انصب علي طلب اثبات شراكه المدعي في نشاط تجاري غير مصرح له بالمشاركه فيه باعتبار كون المدعي غير سعودي، وبما ان النظام منع تملك الاجنبي لمؤسسه تجاريه الا بتصريح من الهييه العامه للاستثمار وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي ؛ ولما كان المنظم يهدف من تنظيمه لسوق المال الحفاظ علي منظومه الاقتصاد، مراعيا ضروره حفظ اموال المواطنين والمقيمين داخل الاقليم، وفرض الرقابه علي كل ما يتعلق بذلك، وبما ان المدعي لم يراعي مصالح التنظيم ولا مقصد المنظم، كما انه لم يتقدم بدعواه في خلال الفتره التصحيحيه المفروضه من قبل الدوله مما يمكن معه النظر في اثبات ذلك من عدمه، الامر الذي يكون معه المدعي قد فوت علي نفسه الميعاد اللازم لاثبات وتصحيح ما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي من مستندات متضمنه لحوالات علي حساب مدير الشركه المدعي عليها وما ادعاه من ارباح اذ انها طلب مالي صرف خارج عن الطلب الاصلي وله المطالبه به في دعوي مستقله، الامر تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) للتجاره الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي باثبات شراكته في الشركه المدعي عليها حسبما هو مفصل في وقايع الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي تضمن وجيزها (اولا / العيب في التسبيب: يتضح من اسباب الحكم ان الدايره الموقره لم تفهم وقايع الدعوي والطلبات فالتسبيب غير كافي او منطقي، حيث ذكرت في الاسباب (ولما كان الطلب الماثل بعد فحصه انصب علي طلب اثبات شراكه المدعي في نشاط تجاري غير مصرح له بالمشاركه فيه باعتبار كون المدعي غير سعودي، وبما ان النظام منع تملك الاجنبي لمؤسسه تجاريه الا بتصريح من الهييه العامه للاستثمار وهو مالم يتحقق في هذه الدعوي) و نوضح لفضيلتكم ان وزاره التجاره وعدت باعفاء المخالفين من العقوبات وضمان حقوقهم واعطاءهم الفرصه للدخول بالشراكه متي تم الافصاح عن مخالفه التستر التجاري خلال فتره الافصاح والتصحيح. كما سمحت بالافصاح من طرف واحد اذا رفض الطرف الاخر الافصاح وتصحيح الوضع وقد تقدم المدعي بطلب تصحيح رقم (١٢١١٨) خلال فتره الاعفاء من العقوبات. (مرفق صوره من طلب الافصاح) ثانيا/ مخالفه الحكم للنظام: مخالفه لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر جاء في الاسباب (ان المدعي لم يراعي مصالح التنظيم ولا مقصد المنظم كما انه لم يتقدم بدعواه في خلال الفتره التصحيحيه المفروضه من قبل الدوله مما يمكن معه النظر في اثبات ذلك من عدمه،الامر الذي يكون معه المدعي قد فوت علي نفسه الميعاد اللازم لاثبات وتصحيح ما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي من مستندات متضمنه لحوالات علي حساب مدير الشركه المدعي عليها وما ادعاه من ارباح اذ انها طلب مالي صرف خارج عن الطلب الاصلي) ونوضح ان المدعي لم ينكر عمله بالتستر التجاري بالمشاركه مع المدعي عليه وعند صدور لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر وكما نصت (الفقره الثالثه من البند اولا): يعفي من يتقدم الي الوزاره بطلب تصحيح وضعه قبل تاريخ ١٥/١/١٤٤٣ه من العقوبات المقرره في نظام مكافحه التستر وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه ومتحصلاتها محل التصحيح من دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. وبعد موافقه المقام السامي علي تمديد العمل بلايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر لمده ٦ اشهر اضافيه قام المدعي بتقديم طلب تصحيح الوضع رقم (١٢١١٨) في تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه وذلك خلال فتره الاعفاء من العقوبات ثم تقدم بالدعاوي امام الجهات القضاييه للمطالبه بحقه في الفرع محل هذه الدعوي وفروع اخري، مما يجعل السبب الذي استند عليه فضيلته في حكمه لا ينطبق علي وقايع هذه الدعوي. تلفت نظر الدايره الموقره اننا تقدمنا بقضايا مماثله للمطالبه باثبات الشراكه في فروع اخري من فروع الشركه وقد صدر حكم لصالح المدعي في الدعوي رقم (٤٤٧٠١٥٤٨١٨) لعام ١٤٤٤ه الصادر من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وحكم فضيلته بثبوت الشراكه في فرع اخر، وعليه يتبين لفضيلتكم وجود شراكه بين اطراف الدعوي رابعا: الطلبات ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بتلكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) فاننا نطلب من فضيلتكم : في الشكل: قبول الاعتراض لتقديمه في المهله المحدوده. في الموضوع: نقض الحكم للاسباب المشار اليها). واكدت وكيله المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضها، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا بانه يؤكد علي انكار شراكه المدعي واما ما يتعلق بطلب التصحيح فانه يشترط تقديمه من السعودي والطرف الاخر غير السعودي في وقت واحد في حين ان المدعي تقدم بالطلب بشكل منفرد، فعقبت وكيله المدعي بان وزاره التجاره سمحت في حال وجود خلاف ان يتم تقديم طلب بشكل منفرد ثم يتم تقديم دعوي امام الجهه المختصه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها سليم من حيث نتيجته واما الاسباب التي بنت عليها الدايره حكمها فهي في غير محلها، اذ ان المدعي يطلب اثبات شراكته في الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تنكر شراكته في الشركه، وحيث ان العقد الذي قدمه المدعي لا ينص علي كونه شريكا في الشركه وانما ينص علي قيامه بالعمل بالبيع والشراء، ولذلك فان المدعي بحسب العقد يعتبر مضاربا لا شريكا في الشركه، وعليه فان الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم لما هو مبين بهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في ٠٥-٠٩-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٤٧٠١٥٠٠٢٨ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.