tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-16 document_type=ruling entity=document_number:12ef6635-41be-4ff3-bd69-f741b4bd06ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 781 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...)،ذكر فيها: انه بعام 1438ه التعاقد مع المدعي عليها علي انشاء شراكه بينهما،وبعد انشاء الشركه المتفق عليها تبين مخالفه المدعي عليها لما نص عليه نظام الشركات وعقد التاسيس في الاعمال المناطه بها،فخالفت بذلك نظام الشركات ومنها الماده:(176،181) منه،كما خالفت الفقره (3.1) من الماده(15) من عقد التاسيس وذلك انها لم تجنب 10% من ارباح الشركه لتكون احتياطي للشركه،وكذلك عند بلوغ خساير الشركه محل النزاع وديونها اكثر من راس المال كاملا، لم تتم جدوله الديون وتوضيح اليه سدادها،اضافه الي عدم التزام المدعي عليها بتعيين محاسب او مراجع حسابات والافصاح عن وضع الشركه المالي وارباحها منذ تاسيس الشركه، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي قدره:(400.000)ريالا،والارباح المستحقه للمدعي وقدرها:(2.000.000)ريالا،واعاده جميع الاموال المسلمه لها بقصد القرض وقدرها:(4.331.000)ريالا،وايقاع العقوبات الجزاييه علي المدعي عليها لمخالفتها للماده:(211)من نظام الشركات. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء 15/5/1442ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره:(400.000)ريالا،والارباح المستحقه للمدعي وقدرها:(2.000.000)ريالا،واعاده جميع الاموال المسلمه لها بقصد القرض وقدرها:(4.331.000)ريالا،وايقاع العقوبات الجزاييه علي المدعي عليها لمخالفتها للماده:(211)من نظام الشركات،كما هو مبين بعاليه، ولما كان النظر في المدد النظاميه المجوزه لسماع الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استنثي:انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده(69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني،وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه،الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بمضي مده الاخطار المقرره نظاما وقدرها:(15)يوما، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (19) المشار اليها بعاليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي ارفق اخطارا للمدعي عليها والمؤرخ في 22/4/1442ه، في حين انه تقدم بطلب دعواه الماثله بتاريخ 16/4/1442ه كما هو مبين في صدر صحيفه الدعوي، الامر الذي يكون معه هذ الاخطار صادر بعد تاريخ اقامه الدعوي وهو ما يعد مخالفا لما نص عليه النظام المشار اليها بعاليه . 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم