moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3683 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: انه تعامل مع المدعي عليه بصفتها صاحبه مؤسسه تمويليه وقد طلب تمويل بمبلغ وقدره نصف مليون، وقد سلم المدعي عليها مبلغ اتعاب قدره (10,000) ولم يتم تسليم مبلغ التمويل، وطلب رد اعتباره وتعويضه ماديا بسبب الخساير النفسيه والماديه التي لحقت به . وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 16/10/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم جري تسليم المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/02/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن تنفيذ العمل المتفق عليه فاجاب بانه لم يقم بتنفيذ اي عمل وذلك لان المدعي لم يزوده بالاوراق الازمه لاستخراج التمويل وبسؤال المدعي عن طلباته في هذه القضيه؟ فاجاب بانه يطلب باسترداد مبلغ قدره (10.000 ريال) وتعويضه عن الاضرار الحاصله عليه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه البينه علي ما يدعيه من تاخر المدعي بتسليم الاوراق وعدم اكمالها والا ليس له الا يمين المدعي علي عدم تنفيذ العمل وان السبب لم يكن منه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/02/1441ه حضر اطراف الدعوي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المرفقات جري تسليم المدعي بنسخه منها وبطلب الجواب ذكر بان لا يوجد ما يستوجب الرد، كما قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينته غير كافيه في ما قدمه في تنفيذ الاعمال وليس له الا يمين المدعي فرفضها فافهمته الدايره بان له الحق في طلبها في طلب اليمين من المدعي متي شاء نظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها ثم حكمت الدايره بالزام مؤسسه مكتب (...)لصاحبها (...)رقم الهويه: (...)بان تدفع ل(...)رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (10.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/03/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد جري فتح هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعي عليها برقم 347 وتاريخ 3/ 6/ 1441 ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موضوع الالتماس احال الي موضوع الالتماس المكون من ست صفحات المرفق في هذه الدعوي الذي ذكر فيه ان صيغه العقد المبرم بين الطرفين يدل علي ان طبيعه نشاط المدعي عليها هو القيام بتقديم خدمات واعمال الوساطه والتسويق وليس التمويل كما يدعي المدعي، وذكر ان المدعي اخل بتنفيذ التزاماته فلم يقم بتزويد المدعي عليها بكامل المستندات المطلوبه لتنفيذ العقد والضروريه لاستخراج التمويل، وذكر ان النص الوارد في منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (10,000) لم يتم وصف ماهيتها هل هي اتعاب محاماه او ام انها رسوم ومصروفات اداريه، وجاء في صيغه الحكم " ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " في حين ان المدعي طلب في لايحه دعواه رد اعتباره وتعويضه بسبب الاثار النفسيه والماديه دون ان يقوم بتحديد مبلغ هذا التعويض، وذكر ان الدايره لم تكرر علي المدعي عليها السؤال في طلب يمين المدعي بل انها لم تبين صفه اليمين ولم تحدد صيغتها ولم توضح الغموض الذي اكتنفها واستعجلت في اصدار منطوق الحكم، وبناء علي ما تقدم طلب قبول التماس اعاده النظر، وبسؤاله عما ان كان لديه ما يضيفه فاجاب بان ليس لديه ما يود اضافته لموضوع الالتماس وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت قرارها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعي عليها قد تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي والمدون منطوقه اعلاه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال احكام التماس اعاده النظر الي احكامه في نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) اه ولما كان الحكم في موضوع هذه الدعوي صدر ضد المدعي عليه وقد عد حضوريا ولما كانت الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه، ولما كان موضوع التماس المدعي عليها قد انحصرت فيما تم تحريره في وقايع هذا القرار، فلم تجد الدايره في التماس المدعي عليها ما ينطبق علي الاحوال الوارده في الفقره الاولي من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليها انفا، مما تنته الدايره معه الي عدم قبول الالتماس شكلا، لذلك كله (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2076 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب المدعي عليها بدفع مبلغ 10.000 ريال اتعاب تمويليه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 10.000 ريال، واصبح نهاييا فقدم وكيل المدعي عليها التماسه امام محكمه الدرجه الاولي ثم صدر حكم الدايره القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باستينافه، فاحيل رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) فانه لما كان القبول الشكلي يتحتم نظره اولا وكان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ 10.000 ولما كان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف فانها تعتبر من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ 1 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.اه كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام من ان العبره في الدعاوي اليسيره بقيمه المطالبه الاصليه، الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود