moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١١٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للحراسات (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه تقدم (...) اصاله عن نفسه بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الواقع بين/ (...) صاحب مؤسسه ( (...) للحراسات) معه والطرف الاخر/ (...) ، وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، و قد تضمن الطلب ان مبررات طلب البطلان تتمثل في: مخالفه الماده (الاربعون) من نظام التحكيم حيث تجاوزت هييه التحكيم المده النظاميه لاصدار الحكم، ومخالفه الحكم للنظام حيث: ١. فصل في موضوع ليس محل نزاع ٢. استند في تسبيبه علي الماده (الواحده والاربعون) من نظام الشركات القديم ٣. استند في تسبيبه علي الماده (الرابعه والعشرون) من نظام الشركات استناد غير ملاقي حيث المدعين لا يعملون لدي المدعي عليه ولم يطلبا محاسبته علي اعمال قام بها، ومخالفه الحكم للماده (الواحده والعشرون) من نظام التحكيم حيث ابطل الحكم شرط التحكيم، ومخالفه الحكم للماده (الثامنه والثلاثون) من نظام التحكيم حيث لم يتم فيه مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه، ومخالفه الحكم الماده (الثانيه والاربعون) من نظام التحكيم حيث لم يذكر تاريخ صدوره ولا مكان اصداره، واخيرا يذكر ان الحكم خالف الماده (الثالثه والاربعون) حيث لم تسلم هييه التحكيم نسخه طبق الاصل من الحكم وتم تسليم نسخه بعد عده مطالبات ولم تعقد جلسه للنطق بالحكم او محضر لتسليم نسخه طبق الاصل من الحكم. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه واصدرت فيها حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين عن عقد شراكه في شركه محاصه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبرر طلبه بوقوع مخالفات عده لنظام التحكيم كما ذكر في الوقايع اعلاه، فان الحكم وقع في مخالفه الماده (الخمسون) من نظام التحكيم فقره (١) في نصها: "ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه..." حيث ينقص الحكم تاريخ جلسه النطق به وهو من الشروط الواجب توافرها فيه كما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من نظام التحكيم في الفقره (٢) : "يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره..."، كما خالف حكم التحكيم الماده (الخمسون) من نظام التحكيم فقره (١) في نصها: "و- اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم..." حيث لم يفصل حكم التحكيم في موضوع النزاع، حيث اكتفي بالقول بان الشركه منقضيه، ولم ينظر في حقوق الاطراف المتعلقه بالعقد ولافض المنازعه بينهما ، فضلا عن الاختزال الشديد في عرض وقايع القضيه واقوال الطرفين بشكل غير مخل ، ولما سبق ذكره من مخالفتين للماده (الخمسون) من نظام التحكيم التي تشمل حالات البطلان؛ فان الدايره تنتهي الي بطلان حكم التحكيم، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بطلان حكم هييه التحكيم لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.