gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-396) : القرار رقم (1927-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم اعاده التقييم - عدم اخصاع عقد للسبه الضفریه - غرامات-غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدهيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨٠ م وغرامه التاخير في السداد- اسست المدهيه اعتراضها علي ان عقدها يخضع للنسبه- الضرعيه- اجابت الهييه بان المدهيه لم تënع من بعض ايراداتها; حيث انها ترتبط مع جامعه (...) بعقد غير مستوف لشروط العقود الضربه; حيث ان العميل جهه حكوميه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه لا يمكنها خصر ضريبه المدخلات، وبالتالي لا يحق للمدعي معامله العقد بالنسبه الضرعيه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - عدم سدادckelف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبه الخاطي يجب معاقبته بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - تبت للدايره ان العقد ليس خاضعا للسبه الضريه، وصده اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدينه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيف، وان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٢٤) ، (١/٢٦) ، (١٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (١٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٨٧٣ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع التزاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1927-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩٠٢/٢٥ م. تتلخص وقالغه هده الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و .. ( .. ) سجل تجاري رقم ( .. ) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقيم النهايي شهر فبراير من عام ١٨ م وغرامه التاخير في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) و .. ( .. ) 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه ممثل المدعي عليها بالرد موضوعا. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦: dffg الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلامه وجعليه من يدعي جاء فيها: «اولا: dffg الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلامه وجعليه من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما ييبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره فبراير ٢٠١٨، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخض الخاضع للضربه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عه تدليل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه ليسبح (٢,١٣,٩٧,٩٧) ربال سعوديا: حيث تبين وجود مبيعات لم يغضح عنها المدعي وهي كالتالي: مستخلص (…) بقيمه (٤,١٣,٨,٤٠٦,٩٧) ربالات للعميل جامعه (…) بعقد غير مستوفي شروط العقود الصفريه بحيث ان العميل جهه حكوميه غير مسجله في ضربيه القيمه المضافه لا يمكنها خصر صربه المدخلات، والثالي لا يحق للمدعي معامله العقد بالنسبه الصفريه، استنادا علي الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والذي نصت «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ ب - ان يحق للعميل خصم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه». تم تخضع لم يتم الاقرار عنها بالقره محل الدعوي، تم تخصيها للضربه القيمه الموحده والتي تنس «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه، او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م جزيي، وذلك باستبعاد مبلغ وقدره (٢٤٨،٩٤) (....) ورفض ما عداء من طلبات، للنسبه الاساسيه تخص مستخلص اسكان جامعه (....) ورفض ما عداء من طلبات، ليصبح اجمالي قيمه البند بعد قبول الاعتراض بشكل جزيي (٩٧،٥٠،٩٧) (الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلاب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٤ مfàت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الرابعه مساء والماناده علي اطراف الدعوي حضر (....) بصفته ممتلا عن المدعي عليها، ولم حضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه، وبناء عليه قرت الداره شطب الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨٣ امتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساعلا استكمال في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله من العدنيه، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١/٥٠/١٩ و الصادر من وكيل المحاضل للشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجلب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب رد الدعوي ويسؤال وكيل المدعيه عن رده اجلب بان موكله لم تستلم المستخلصات من العميل، وبالتالي هي غير ملزمه بالسداد، هكذا اجلب. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا الالكتفاء بما سبق تقدميه، ونناع عليه قيرات. الدارقه قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ به وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر فبراير من عام ١٨١ م و الغاء غرامه التاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٣٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ الخططاء، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩٠٢/٢٥ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المشقه: «يجوز لمن صدر شده قرار بالعقوبه التلم منه امام الجهه الفضاييه جهه فضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه ابعاده التقييم لشهر فبراير من عام ١٨ مó فرض غرامه التاخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، استثنا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: « للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر، او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي: « تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥٧) من قيمه التوبرد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوبرد ذاته». ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخدمين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسعد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وبطلاع الداره علي كافه المستندات المرفقه، اتضح للداره بانه يوجد فروقات ضريبه لم تصح عنها المدهي المتمله في ايرادات مستخلص طيبه بقيمه دعا المعديه لعدم الافصاح عنها، وحيث ان العقد ليس خاضعا للنسبه الضريه، مما الفقره (٢) من الماده (٧٩) فتري الداره صحه اجراء المدعي عليها ابعاده التقييم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وënضيع المستخلص للضريبه بالنسبه الاساسيه، اما ما يتعلق بالدفعات المقدمه من عميل المعديه (…) ثبت للدايره مخافه المعديه بعدم الاقرار بموجب نص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه: «دون الاخلال بالالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه في المملكه». مما تري معه الدايره صحه اجراء المهدي عليهها ابعاده التقييم محل الدعوي. واما ما يخص غرامه التاخير في السداد، وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المهديه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد، مما دعا المهدي عليها فرض غرامه التاخير في السداد بعمول (٢٥) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيتنا استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المعديه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ٢٠١٨. - رفض اعتراض المعديه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد. موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطراف الدعي طب لستيناهه خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاثيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله وصبه اجمعين.