moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٣٣٤١٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سفلته وارصفه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٢٨٣٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تفريط المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل ٥٠% من الشراكه محل الدعوي بسبب تفريط المدعي عليه وامتناعه عن الافصاح استنادا علي حوالات بنكيه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه ٢٩/٧/١٤٤٣ ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه/ (...) بموجب الوكاله رقم/ (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره جاء فيها ما يلي: انه بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٢م في مدينه (...) اتفق موكلي والمدعي عليه (...)علي الشراكه (شركه المضاربه) شفاهه علي ان يمول موكلي (رب المال) المدعي عليه (المضارب) علي ان يضارب بها في المقاولات في المشروع القايم علي تنفيذ الاعمال الخاصه بمشروع تابع لمخطط شركه (...) الزراعيه المشتمله علي جميع عمليات الردم والسفلته وعمل الارصفه وغيرها من الاعمال وذلك بعد ان ان عرض علي موكلي ان المشروع رسا علي مؤسسته للمقاولات وبحاجه الي الدعم المادي ولكون موكلي لديه القدره الماليه موله بالمال علي ان يشغل المضارب المال في المشروع، وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ اجمالي وقدره:(٤٢٨٣٠٠) اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه كما هو مبين في مرفقات القضيه، علي ان يكون الربح بينهم بالمناصفه يوزع بعد انتهاء المشروع مباشره، انتهي المدعي عليه من المشروع واستلم مبلغ مليونان واربعمايه الف وقد سلم المدعي عليه لموكلي اله ((...) شيول) تقدر بمبلغ: (١١٠٠٠٠)مايه وعشره الف، ومبلغ مالي وقدره: (٢٠٠٠٠٠)مايتا الف ريال، وامتنع عن تسليم موكلي المتبقي من نصيبه مبلغ وقدره (١١٠٤١٥٠) مليون ومايه واربعه الاف ومايه وخمسون ريالا وامتثل امام فضيلتكم في هذه الدعوي بما حرر بعاليه لدعوي موكلي واطلب ما يلي: الزام المدعي عليه المتبقي من نصيب موكلي بمبلغ وقدره: (١١٠٤١٥٠) مليون ومايه واربعه الاف ومايه وخمسون ريالا. والزامه باتعاب محاماه بمبلغ وقدره: (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عن المصالحه اجاب بقوله: تم حضور جلسه مصالحه واطلب مهله لاحضارها. كما حضر وكيل المدعي عليه في برنامج التيمز وتمت المناداه عليه الا انه لم يستجب حيث يظهر بجانب اسمه (تعليق)، وكان جواب وكيل المدعي عليه عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه ما نصه: (اشاره للقضيه المنظوره لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩١٣٣٤١٤) المتعلقه بالدعوي المرفوعه ضدي من (...) عنه بالوكاله (...) التي يطالب فيها موكلي (...) بمبلغ (١,١٠٤,١٥٠) مليون واربعه الاف ومايه وخمسون ريالا والزامه باتعاب المحاماه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي النحو الموضح بصحيفه الدعوي وعليه اجيب فضيلتكم بالاتي: اولا: عدم صحه ما ورد بالدعوي جمله وتفصيلا فلم يكن بين المدعي وموكلي اي شراكه. ثانيا: لقد اخذ موكلي من المدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي سبيل القرض الحسن وتم سدادها مبلغ (۲۰۰٫۰۰۰) مايتي الف ريال بموجب تحويل بنكي وقد اقر بذلك في صحيفه الدعوي ومبلغ (۱۱۰,۰۰۰) مايه وعشره الف ريال قيمه معده (...) اي بزياده (۱۰٫۰۰۰) عشره الف ريال عما كان يستحقه. ثالثا: سبق للمدعي اقامه دعوي امام المحكمه العامه ب(...) ودعوي اخري امام المحكمه العامه ب (...) في هذا الموضوع وتم شطبهما جميعا استنادا للماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولم يتابعها حتي تاريخه مما يدل علي عدم صحه دعواه وهذه الدعوي تقام للمره الثالثه لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المذكور واسال الله ان يحق الحق بكلماته انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) ثم في جلسه هذا اليوم ١٦/١١/١٤٤٣ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه علي وجه التحديد فذكر بانه الزام المدعي عليه بالمتبقي من نصيب موكله من الشراكه بمبلغ (١،١٠٤،١٥٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال فافهمته الدايره بان شراكته مع المدعي عليه غير ثابته وان المدعي عليه ينكرها ثم سالته الدايره هل يصر علي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي من مبلغ الشراكه وهي تمثل المتبقي من راس المال والارباح فذكر انه يصر علي طلبه ويطلب الفصل فيه وان لديه البينه علي دعواه، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي مستحقاته من المدعي عليه وذلك في شركه المضاربه التي يدعي المدعي بانه قام بتسلم المدعي عليه مبالغ ليضارب بها في المقاولات كما هو مفصل في واقعات الحكم، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦ /٣) لكون الشراكه بين الطرفين شركه مضاربه وعليه فينعقد الاختصاص للدايره تبعا لذلك، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليه بالاضافه الي مؤسسته هو (...) وذلك بالنظر الي السجل التجاري للمدعي عليه ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه ب(...) مكانيا بنظر هذه الدعوي،وفي الموضوع وبما ان وكيل المدعي عليه ينكر الدعوي ويدفع بان المبالغ المسلمه لموكله سلمت علي انها قرضه حسنه وليست شراكه، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه المتبقي من نصيبه من الارباح، وبما ان المدعي عليه ينكر شراكه المدعي ابتداء، ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ان لا تقام دعوي طلب الارباح قبل ثبوت الشراكه اذ الاولي ان تقام دعوي اثبات الشراكه خاصه مع انكار المدعي عليه لشراكه المدعي، كما ان ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه بالارباح انما تكون بعد ثبوت الشراكه وسلامه راس المال ويكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه ومعرفه استحقاق كل طرف، وبذلك فان مطالبه المدعي بتسليمه راس المال قبل اثبات شراكته تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٣٣٤١٤ لعام ١٤٤٣ ه، وبالله التوفيق،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.