moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2640/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مجموعه شركه (...) المحدوده الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد فانه في يوم الاربعاء 25/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا بحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في 12/4/1438ه، وبعد سماع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 12/4/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وبتاريخ 4/4/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، حاصلها: ان موكلته قامت بابرام عده عقود مع المدعي عليها منها: عقد تصنيع وتوريد قوالب حديده، وعقد انشاء ابراج حديده لخزانات المياه، وبعد تراكم المبالغ علي المدعي عليها بسبب عدم التزامها بالسداد قامت بابرام تسويه صلح مع موكلته بتاريخ 31/12/2016م بسداد مبلغ قدره: (2.652.260.05) مليونان وستميه واثنان وخمسون الفا وميتان وستون ريالا وخمسه هللات، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداده، مع الزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200.000) ميتي الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 8/6/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم قدم وكيل المدعي ترجمه معتمده للتسويه بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 12/2/1437ه، و الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/7/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور موكلها في الجلسه الماضيه، ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ وقدره: (2.652.260.05) مليونان وستميه واثنان وخمسون الفا وميتان وستون ريالا وخمسه هللات، تاسيسا علي اتفاقيه الصلح الموقعه من الطرفين في تاريخ 31/12/2016م، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب : (الزام مجموعه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (2.652.260.05) ريال، والذي اعترضت عليه المدعي عليها عن طريق وكيلها: سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 12/2/1437ه، و الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده،، مبينا بانه لم يطلع علي مستندات الدعوي، فتم تحديد جلسه في تاريخ 11/9/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تعهد وكيلها بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 14/8/1438ه، المتضمن التزامه بالحضور وطلب وكيل المدعي تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 25/10/1438ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي المتضمنه عدم الاطلاع علي المستندات، وبعرض ذلك علي المدعيه اكد علي كما جاء في لايحه الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعي صحيحه، ثم عرضت الدايره عليه مصادقه الرصيد والتسويه المذيله بختم وتوقيع موكلته والصادره عن موكلته فاجاب بصحه الختم عليها وانه عايد لموكلته، ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوي مضافا اليها اتعاب المحاماه، وقدم اصل المصادقه واتفاقيه التسويه وتم ضمها بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 7/7/1438ه، حكمت غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.652.260.05) مليونان وستميه واثنان وخمسون الفا وميتان وستون ريالا وخمسه هللات، والذي يمثل المستحق للمدعي نظير اعمال ناتجه عن عقد تصنيع وتوريد قوالب حديده، وعقد انشاء ابراج حديده لخزانات المياه، لم تقم المدعي عليها بالسداد؛ تاسيسا علي بينه المدعي المتمثله في المصادقه واتفاقيه الصلح الموقعه بين الطرفين في تاريخ 31/12/2016م، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث ان المدعي عليه لا تنازع في استحقاق المدعي للمبلغ، وانما تطلب مهله السداد، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه ووتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين) ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي، وطلبت من المدعي تسويه المبلغ، فتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك بان قامت المدعي عليها باصدار تسويه مؤرخه في 31/12/2016م، الا انها لم تلتزم بها، وحينيذ يكون امتناعها عن اداء حق المدعي، جاء بالمخالفه للعقد واتفاقيه التسويه والمصادقه علي الاستحقاق، وما ذاك الا ضرب من ضروب المماطله والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه غير مشروع لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه - ، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: ((يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المرقوم في المصادقه واتفاقيه التسويه، وقدره (2.652.260.05) مليونان وستميه واثنان وخمسون الفا وميتان وستون ريالا وخمسه هللات. وحيث انه لما كانت المدعي عليها امتنعت عن اداء استحقاق المدعي، رغم اقراره باستحقاقه له، مما اضطرته لرفع دعوي؛ لاخذ حقه المشروع له، فان الدايره تلزم المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ (200.000) ميتي الف ريال. لذلك حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 7/7/1438ه، مع تعديل منطوقه ليصبح: (الزام مجموعه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، مبلغا قدره: (2.652.260.05) مليونان وستميه واثنان وخمسون الفا وميتان وستون ريالا وخمسه هللات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 71 لعام 1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ مجموعه شركه (...) المحدوده الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 25/10/1438ه في القضيه رقم 2640/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/1/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2640/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 7/7/1438ه، مع تعديل منطوقه ليصبح: (الزام مجموعه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,852,560,05) مليونان وثمان ميه واثنان وخمسون الفا وخمسميه وستون ريالا وخمس هللات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.