moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحكم في القضيه رقم 6426/1/ق لعام 1436ه. المقامه من / الشركه (...) للتامين التعاوني ضد / مصرف (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 18/10/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من: القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي/ احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 7/7/1436ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: قام المدعي عليه / مصرف (...) بابرام عقد (اداره برنامج الرعايه الطبيه) للسعوديين من منسوبي مصرف (...) مع موكلتي لاداره بوليصه التامين رقم (402) المبرمه من المصرف، حيث يبدا سريان العقد بتاريخ (7/10/2007م)، واستمر المدعي عليه بالتعاقد مع موكلتي في وثيقه التامين رقم (403) حتي تاريخ (6/10/2010م)، وحيث ان موكلتي قامت بالتزاماتها في العقد وذلك بدفع المطالبات المتعلقه بمنسوبي المدعي عليه تجاه مقدمي الخدمه، بينما تخلف المدعي عليه عن التزامه المنصوص عليه في الماده (3/5) من العقد المبرم مع المدعي عليه والتي نصت علي انه: "يلتزم المصرف بسداد المبالغ الوارده في الكشف الوارد من الشركه والمشار اليه في الفقره (2/5) من هذا العقد عن طريق الايداع في الحساب المذكور في الفقره (2/4) من هذا العقد مع التزام المصرف بعدم نقص رصيد الحساب عن مبلغ مليون ريال وتغذيته خلال سبعه ايام من تاريخ ورود المطالبه، واذا تبين ان هناك فروقات في مبالغ المطالبات المقدمه من الشركه تعالج فورا من قبل الشركه او يقوم المصرف باستقطاعها من مبالغ المطالبه اللاحقه."، وحيث ان موكلتي قامت بتزويد المدعي عليه بالمبالغ المستحقه في ذمته (مرفق 4)، بينما كان رد المدعي عليه بعدم وجود مستندات مؤيده لها وانها مجرد تقارير وارقام وتعاونا من موكلتي لحل الخلاف، وسعيا منها بانهاء النزاع، قامت بالاتفاق مع المدعي عليه علي الاستعانه بمراجع خارجي (...) والذي تم اختياره وتسميته من قبل المدعي عليه، علي ان تكون نتايج عمليات المراجعه والفحص ملزمه للطرفين، حيث قام المراجع الخارجي بمراجعه (400) عينه من اجمالي المطالبات للوثيقه رقم (403)، وطلب المدعي عليه اضافه (100) عينه اخري باختياره ليكون مجموع العينات التي تم فحصها ومراجعتها (500) عينه، وحيث ان تقرير المراجع الخارجي افاد بان مجموع نسبه عدم المطابقه يشكل (9.2%) ناتجه عن (6) ملاحظات، ومع تحفظ موكلتي علي هذه الملاحظات، الا انه ورغبه من موكلتي بانهاء الخلاف باسرع وقت ممكن، قامت باجراء حسم النسبه المذكوره اعلاه من اجمالي المستحقات علي المدعي عليه والبالغه عشره مليون وثلاثمايه وسته واربعون الف وثمانيه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وثمانون هلله (10.346.873.87) ريال، بحيث يصبح اجمالي المبلغ الواجب سداده بعد حسم النسبه تسعه مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وسبعه واربعون هلله (9.394.961.47)، وحيث كان رد المدعي عليه بطلب تزويده بالعينات التي قام المراجع الخارجي بمراجعتها والمستندات المؤيده لها، علي الرغم من التزامه السابق بنتايج المراجع الخارجي والاخذ بها. وعليه قامت موكلتي بتاريخ (29/5/2013م) بتزويد المدعي عليه بالعينات المطلوبه، الا ان المدعي عليه طلب تزويده بكامل العينات والبالغ عددها ما يقارب (230.000) عينه. اضافه الي ما سبق، فان المدعي عليه لم يلتزم بما تضمنته الماده (3/4) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي انه: (يلتزم المصرف بايداع مبلغ (1.750.000) ريال فقط مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال في الحساب المفتوح باسم الشركه لدي المصرف والذي يتم من خلاله سداد المطالبات الطبيه من الجهات المعتمده وفق ما تقدم في الفقره (2/4) من ذات العقد علي ان يتم تغذيه هذا الحساب من قبل المصرف كلما انخفض الرصيد عن مبلغ مليون ريال وذلك بناء علي المطالبه الوارده من الشركه (...)، علما بان تخلف المدعي عليه عن سداد المبالغ المستحقه لموكلتي وتغذيه الحساب المذكور ادي الي قيام موكلتي بالدفع لمزودي الخدمات الطبيه للمستفيدين من وثيقه المدعي عليه دون الحصول علي مقابل لذلك. وحيث ان المدعي عليه لم يقم بسداد ما بذمته لموكلتي حتي تاريخه، الامر الذي استدعي بموكلتي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم طلبا لانصافها ورفع الضرر الذي لحق بها، وعملا بالقاعده الشرعيه "الضرر يزال". بناء علي ما سبق، تطلب موكلتي الحكم بالزام المدعي عليه / مصرف (...) بان يدفع لها مبلغ وقدره تسعه مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وسبعه واربعون هلله (9.394.961.47)، يمثل المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه للشركه (...) والتعويض عن ما لحق بموكلتي من خساره وما فاتها من كسب نتيجه خسارتها لارباح استثمارات فعليه عن المبلغ المذكور اعلاه اعتبارا من تاريخ استحقاق المبلغ، والزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 27/10/1436ه وفيها حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: بتارخ 16/1/2008م تم ابرام عقد اداره برنامج الرعايه الطبيه للسعوديين من منسوبي المدعي عليها، وقد تعثرت المدعيه في تقديم مستندات تثبت صحه المطالبه بهذه المبالغ محل الدعوي حسب المنصوص عليه في العقد، وقد تمت عده محاولات لحل النزاع، الا ان المدعيه لم تلتزم بتقديم المستندات المؤيده لهذه المطالبه حتي تاريخه وفقا لبنود العقد المبرم معها. بتاريخ 17/2/2013م، واستجابه لطلب المدعيه وسعيا لحل النزاع تم توقيع اتفاقيه ثلاثيه بين المصرف (...) والمراجع الخارجي (...) علي ان يقوم بالمراجعه وابداء الراي حول العناصر والحسابات ومحتويات التقرير المالي. الدفوع: 1- عدم التزام المدعيه بتقديم مستندات المطالبه كما نص العقد المبرم معها: حيث ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، وحيث ان المدعيه تطالب بدفع مبالغ تدعي انها مستحقه بناء علي العقد المبرم بيننا، وحيث ينص البند (2/5) علي ان: (تلتزم الشركه المدعيه بتقديم كشف حساب يشمل ما تم سداده ..، كما يتم العمل من قبل الشركه علي تزويد المصرف بكشف حساب مرفق مع المطالبه من الجهات الطبيه، وتحتفظ الشركه بسجلات كافيه لجميع خدمات الرعايه الطبيه التي تم تقديمها للمنتفعين) وهذا ما لم تلتزم به المدعيه حيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه حسب ما التزمت به تعاقديا، فانه يتعذر علي المدعي عليها سداد اي مطالبه دون تقديم المستندات المثبته لذلك. وبذلك يتضح ان المدعيه لازالت تواصل مطالباتها غير السليمه من الناحيه التعاقديه والمحاسبيه، فحتي تاريخه لم تقدم المستندات المتفق عليها واكتفت بتقديم كشوف حساب غير مؤيده بالمطالبات والمستندات الكافيه وهذا امر غير مقبول ولا يمكن الاستناد عليه في صحه الدعوي وصحه المطالبات. بالرجوع للاتفاقيه النهاييه المبرمه بين المصرف وشركه (...) والمراجع الخارجي نجد ان بنود الاتفاقيه لم تنص علي الزاميه مخرجات التقرير، ولا يعدو تقرير المراجع الخارجي الا كونه وجهه نظر غير ملزمه لاي من الطرفين وقد نص علي ذلك في الاتفاقيه، كما نصت في البند ثانيا علي انه ان كانت مخرجات المراجعه ليست مقنعه لاي من الطرفين يتم الرجوع لاجراءات اخري، ولدي الشركه المدعيه نسخه من الاتفاقيه يمكنها الرجوع اليها. مما يعني ان اي مخاطبات اخري متعلقه بذات الاتفاقيه لا يعتد بها في مواجهه اي من الطرفين. حرصا من موكلتي في السعي لسرعه انهاء النزاع طلبت من الشركه المدعيه تزويدها بالعينات ال (500) ومستندات مطالبتها والتي تم فحصها من قبل المراجع الخارجي، وقد التزمت المدعيه بذلك الا انها لم تزودنا سوي ب 54 عينه غير مكتمله حتي تاريخه. كان من الاجدي بالمدعيه ان تقدم المستندات المؤيده للمطالبات الماليه حسب ما نصت عليه بنود العقد المبرم بين الطرفين، وموكلتي لا تمانع من سداد اي مطالبه مؤيده بالمستندات حسب الاتفاقيه المبرمه، عليه فانه بناء علي ما سبق ولعدم ثبوت مطالبه المدعيه فان موكلتي تطلب الزام الشركه المدعيه بتقديم كافه اصول المستندات للمطالبات الطبيه محل النزاع ورد الدعوي حال عجز الشركه المدعيه عن القيام بذلك. والزام الشركه المدعيه بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال نظير الاتعاب القانونيه من استشارات ومرافعات تكبدها المصرف. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم قدم مذكره ذكر انها تمثل لايحه دعوي الحاقيه جاء فيها: ان موكلتي تود التاكيد علي انها تتمسك بكافه الطلبات والمستندات المقدمه مسبقا والتي تعزز حقها في هذه الدعوي بموجب لايحه الدعوي المؤرخه في 4/7/1436ه الموافق 23/4/2015م، كما تود ان تضيف طلبا الحاقيا يتعلق بالاتي: الزام المدعي عليه/ مصرف (...) بان يدفع للمدعي/ الشركه (...) للتامين التعاوني مبلغ وقدره (3.337.062.00) ثلاثه مليون وسبعه وثلاثون الف واثنان وستون ريال يمثل تعويضا عن خساره الشركه (...) لارباح استثمارات فعليه عن المبلغ المستحق خلال مده خمسه سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاق المبلغ الاصلي للمطالبه. وفي جلسه 29/1/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ادعاء المدعي عليه بان موكلتي لم تلتزم بتقديم مستندات المطالبه كما نص العقد البرم، وان موكلتي تواصل مطالباتها غير السليمه من الناحيه التعاقديه والمحاسبيه. ان هذا الادعاء (المخالف للواقع) لا يسقط حق موكلتي شرعا ونظاما بالمبالغ المعلقه بذمه المدعي عليه. وحيث ان بدايه التعاقد مع المدعي عليه كانت بتاريخ (7/10/2007م) في وثيقه تامين سابقه رقم (402) من نفس النوع من التامين محل النزاع، واستمر المدعي عليه بالتعاقد مع موكلتي في وثيقه التامين رقم (403) (موضوع النزاع) والتي كانت بدايتها بتاريخ (16/1/2008م) وحيث ان المدعي عليه لم يقم بالاعتراض مسبقا لدي موكلتي علي طريقه التعامل في الحسابات وتقديم المطالبات، وحيث ان المدعي عليه كان يقوم بدفع المستحقات لموكلتي بصفه منتظمه ودون ابداء اي ممانعه لما جري عليه التعامل بين الطرفين، وعليه فان سكوت المدعي عليه علي طريقه التعامل مع موكلتي سابقا يعد قبولا ضمنيا منه بذلك وهو ما استقر عليه العمل بين طرفي العقد منذ ابرامه. ان المدعي عليه لم يلتزم بما نصت عليه الماده (3/4) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تضمنت الاتي: يلتزم المصرف بايداع مبلغ (1.750.000.00) فقط مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال في الحساب المفتوح باسم الشركه لدي المصرف والذي يتم من خلاله سداد المطالبات الطبيه من الجهات المعتمده وفق ما تقدم في الفقره (2/4) من هذا العقد علي ان يتم تغذيه هذا الحساب من قبل المصرف كلما انخفض الرصيد عن مبلغ مليون ريال وذلك بناء علي المطالبه الوارده من الشركه (...) حيث ادي ذلك الي تخلف المدعي عليه عن سداد المبالغ المستحقه بذمته لموكلتي، وبالتالي قيام موكلتي (ومن حسابها الخاص) بالدفع لمزودي الخدمات الطبيه مقابل الخدمات المقدمه للمستفيدين من وثيقه المدعي عليه دون الحصول علي مقابل لذلك، ويندرج هذا التصرف من قبل موكلتي تجاه المدعي عليه ضمن (كسب المدعي عليه بدون سبب). ثانيا: ادعاء المدعي عليه بان بنود الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليه وشركه (...) والمراجع الخارجي لم تنص علي الزاميه مخرجات التقرير وان تقرير المراجع الخارجي لا يعدو كونه وجهه نظر غير ملزمه لاي من الطرفين. ان هذا الادعاء قد جانبه الصواب، ويفتقر الي التفسير الصحيح لبنود الاتفاقيه المذكوره وما تضمنته المخاطبات بين الطرفين بهذا الشان، وتود موكلتي ان توضح موقفها من هذا الادعاء كما يلي: 1- قامت الشركه (...) للتامين بارسال خطاب للمدعي عليه/ مصرف (...) برقم (08258 KA/) وتاريخ 11/7/2012 (مرفق2)، والمتضمن الموافقه علي مقترح المصرف باسناد مراجعه المبالغ المعلقه والفواتير الخاصه بوثايق اداره المصاريف (...) الي الساده / (...) وان الشركه (...) علي استعداد للتواصل مع المحاسب القانوني للتنسيق بهذا الشان. 2- بتاريخ 15/7/2012م، وردنا خطاب من المدعي عليه/ (...) مصرف (...) (مرفق3) ردا علي خطابنا (08258 KA/) وتاريخ 11/7/2012 والمتضمن موافقه المصرف علي البدء بالتواصل من قبلنا مع المراجع القانوني الذي تم اختياره بناء علي مقترح المصرف. 3- قامت الشركه (...) للتامين (وبناء علي موافقه المدعي عليه) بالتواصل مع المحاسب القانوني وتزويده بالعينات المطلوب فحصها (والمتفق عليها مسبقا مع المدعي عليه من حيث الكم والنوع). وبناء علي ما سبق، يتضح ان هناك فساد في الاستدلال من قبل المدعي عليه كون اختيار وتعيين المراجع الخارجي وما تم اتخاذه من قبل موكلتي من اجراءات تاليه بهذا الخصوص، قد تمت بناء علي اقتراح وموافقه المدعي عليه/ مصرف (...) وبموجب الخطابات المرفق صوره منها، الامر الذي يؤكد لسعادتكم الزاميه نتايج المراجع الخارجي للمدعي عليه، وان دفع المدعي عليه بهذا الخصوص حري بالرفض ويفتقر الي الحجه الدامعه مما يستوجب رده. ان موكلتي لم تدخر جهدا سعيا منها في حل النزاع مع المدعي عليه وديا، حيث انه بعد محاولات عده لحل النزاع ورغبه منها بالتوصل الي حل يرضي الطرفين، قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليه علي تعيين مراجع خارجي مستقل ومعتمد يقوم بمراجعه عينات من المطالبات الطبيه ويتحقق من صحتها، والذي يتم اختياره وتسميته من قبل المدعي عليه، علي ان تكون النتايج لعمليات الفحص ملزمه للطرفين وتعاونا من موكلتي مع المدعي عليه، وافقت موكلتي علي دفع جميع تكاليف المراجعه الخارجي (...) والذي تم اختياره وتسميته من قبل المدعي عليه. وحيث انه تم الاتفاق بدايه علي مراجعه عدد اربعمايه (400) عينه وقام المدعي عليه بطلب اضافه عدد مايه (100) عينه هو من قام باختيارهم حتي يكون مجموع العينات التي يتم فحصها خمسمايه (500) عينه، وحيث ان نتايج الفحص كشفت عن وجود ما نسبته (9.2%) من عدم المطابقه ناتجه عن (6) ملاحظات، ومع وجود تحفظات لدي موكلتي حول هذه النسبه، الا ان موكلتي قامت بخصم النسبه المذكوره انفا من اجمالي المستحقات بذمه المدعي عليه، وهذا ما يؤكد ان مراجعه المراجع الخارجي لعينات تم اختيارها من قبل المدعي عليه وعينات قام المراجع الخارجي باختيارها كان مستندا علي اسس محاسبيه علميه، وكفيل بايضاح وتعزيز صحه ما تطالب به موكلتي من مبالغ مستحقه تجاه المدعي عليه (مرفق 4)، مع تاكيدنا الكامل لاعضاء الدايره الموقرين بان سكوت المدعي عليه في رده ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه من قبل موكلتي من التزامها بنتايج المراجع الخارجي يعد اقرارا منها بصحه ما جاء في لايحتنا المقدمه مسبقا حيث ان القاعده الفقهيه تنص علي ان "السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان"، ثالثا: ذكر المدعي عليه بانه طلب من الشركه المدعيه تزويده بالعينات ال (500) ومستندات مطالباتها والتي تم فحصها من قبل المراجع الخارجي، وانه لم يتم تزويده سوي ب (54) عينه غير مكتمله، بدايه لم يقدم المدعي عليه ما يثبت صحه هذا الدفع، علما بان موكلتي قامت بعد صدور تقرير المراجع الخارجي بارسال جميع العينات التي تمت مراجعتها الي المدعي عليه بناء علي طلبه، مع تاكيدنا الكامل علي عدم اعتبار طلب المدعي عليه بهذا الشان لوجود موافقه مسبقه من قبله علي اختيار تلك العينات واقراره بصحه والزاميه التقرير الصادر من المراجع الخارجي المكلف بفحصها وفقا للخطابات المرفقه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليه ما استمهل لاجله في مذكره جاء فيها ان وكيل المدعيه قدم اللايحه المؤرخه في 11/11/1436ه والتي جاءت بدورها مشوبه بالمغالطات الواجب تفنيدها وفقا لما يلي: ذكر وكيل المدعي في لايحته في الفقره الاولي علي ان ادعاء موكلتي بشان عدم التزامهم بتقديم المستندات المثبته لمطالبتهم لا يسقط حقها المتعلق في ذمه المصرف شرعا ونظاما. الرد: في هذه الفقره تحديدا ستجدون اصحاب الفضيله الاقرار الضمني من الشركه انها تخلفت عن تقديم ما يثبت المطالبات الطبيه للمصرف حيث انها لم تنف ذلك الادعاء الذي ادعاه المصرف واستمرت الشركه المدعيه في تهربها عن الخوض في محل النزاع ومربط الاشكال وهو تقديم المستندات التي تثبت المطالبات الطبيه وبدلا من ذلك لجات الي عدم الرد علي تخلفها عن تقديم المستندات الي قولها ان ذلك – اي التخلف – لا يسقط حق الشركه المدعيه في المبالغ المتعلقه في ذمه المصرف واضافه الي ما ذكرت فان المصرف لا يمكن ان ينكر اي حق متعلق في ذمته ثابت بالمستندات الصحيحه للشركه المدعيه واطلب من اللجنه سؤال وكيل الشركه المدعيه عن التعاملات الماليه السابقه واللاحقه لنشوء الخلاف بين المصرف والشركه المدعيه والتي لامست زهاء الثلاثمايه مليون واكثر، هل حدث وان تاخر المصرف عن سداد مبلغ متعلق في ذمته للشركه المدعيه بعد تقديمها المستندات الصحيحه الثابته؟ لم يحدث ذلك فكيف يجرؤ وكيل الشركه المدعيه بمزاعمه المنثوره والتي تنال من كيان المصرف وسمعته. ذكر المدعي في لايحته في ذات الفقره اعلاه ان المصرف لم يقم بالاعتراض علي طريقه تعامل الشركه المدعيه سابقا في ما يتعلق بالحسابات وتقديم المطالبات وكان المصرف يقوم بسداد المستحقات بصفه منتظمه ودون ابداء ممانعه – كما يزعم – فان سكوت المصرف علي طريقه التعامل يعد قبولا ضمنيا منه بهذه التعاملات وهذا ما استقر عليه العمل بين الطرفين منذ ابرام العقد. الرد: اولا: هذا الزعم من الشركه المدعيه علي سكوت المصرف علي طريقه التعامل باطل ولا يصح وغير منتج حيث طالب المصرف من الشركه المدعيه مرارا وتكرارا كتابيا وشفهيا بضروره تصحيح الوضع المضطرب وعلي ضويه تم عقد اجتماع بتاريخ 31/3/2008م، بين مصرف (...) و بين الشركه المدعيه ممثله بالرييس التنفيذي وكان من نتايج الاجتماع الاساسيه ما نصه: تم الاتفاق علي ان يتم تزويد المصرف شهريا بكشوف الحسابات والتفاصيل الوارده من الجهات الطبيه وذلك اعتبارا من شهر مارس 2008، وهذا التاريخ سابق لتاريخ العقد المبرم في 6/10/2008م، المتضمن البوليصه رقم 403 محل النزاع مما يدحض مزاعم وكيل الشركه من وجود اي اتفاق ضمني علي طريقه تعامل بين الطرفين تقوم علي تجاهل المستندات والتفاصيل الوارده من الجهات الطبيه، كما انه قد جري العمل اثناء سير البولصيه (403) محل الخلاف قيام المصرف بتعيين محاسب ومدقق من قبله لفحص جميع المطالبات المقدمه من قبل الشركه المدعيه وقد سار العمل علي ذلك وقد تم سداد جميع المطالبات المتعلقه بذات البوليصه والمقدمه مستنداتها في حينه والمراجعه من قبل الموظف المعين لديهم من قبلنا، كما ان المراسلات الالكترونيه المتبادله تثبت اليه التعامل المستقبليه بين الاطراف فسبق وان اكدت المدعيه في خطابها رقم (6855) وتاريخ 28/12/2008م، علي التزامها التام بما جري الاتفاق عليه وما نص عليه العقد فكيف يزعم وكيل المدعيه ان العمل كان يسير علي خلاف ذلك، محاولا التضليل وذلك لايجاد مبرر لمطالبتهم وتنصلا من الالتزام القايم في مواجهتهم فان من لوازم الشيء حدوث لازمه، ويؤكد هذا كله ما نص عليه البند (2/5) من العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: من المعلوم من القواعد الفقهيه انه لا يحتج بالعرف عند وجود النص كما انه لا اجتهاد مع النص فالعقد المبرم بين الطرفين هو شريعه المتعاقدين وهو الواجب الرجوع اليه عند النزاع فالمسلمون علي شروطهم والوفاء بالعقود امر واجب شرعا امتثالا لقوله تعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، وحيث ان العقد نص صراحه في الماده الثانيه (2/5) علي ان تلتزم الشركه – المدعيه – بتقديم كشف حساب يمل ما تم سداده مع تفصيل للمبالغ وفق النموذج المعد لهذا الغرض حسب المرفق كما يتم العمل من قبل الشركه علي تزويد المصرف بكشف حساب مرفق مع المطالبه من الجهات الطبيه وتحتفظ الشركه بسجلات كافيه لجميع خدمات الرعايه الطبيه التي تم تقديمها للمنتفعين، واهيب باللجنه الموقره قراءه المواد اللاحقه للفقره اعلاه والتي توضح بمجموعها وبجلاء شرعيه وقانونيه تمسك المصرف بالمسؤوليه العقديه كمصدر من مصادر الالتزام التي اخلت بها الشركه المدعيه وتنصلت عنها مع وضوح النص الملزم فلماذا التذرع بالاتفاقات الضمنيه المزعومه والتي ولو صحه لا قوه لها في مجابهه العقد. ذكر المدعي في لايحته في ذات الفقره ان المصرف اخل بالتزامه المنصوص عليه في العقد المبرم في الفقره 3/4 ولم يسدد ما في ذمته للشركه المدعيه كما يزعم مما ادي بدوره ان قامت الشركه المدعيه بالدفع لمزودي الخدمات الطبيه. الرد: كيف يتصور عاقل ان يتخلف المصرف عن سداد ما يتعلق في ذمته لمبالغ لم تثبت بعد في ذمته؟ ثم من الذي يحدد كون هذا المبلغ او ذاك ثابت في ذمه المصرف او في ذمه الشركه؟ اليس ثبوت امر ما يستلزم ثبوت لازمه كما هو معلوم في اصول الشريعه؟ اليس ثبوت مبلغ في ذمه المصرف يستلزم ثبوت امر سابق له وهو تزويده بالمستندات المثبته لذلك المبلغ في الذمه؟ اين هي تلك المستندات التي سبق وان تم الاتفاق بين الاطراف بلزوم تزويد المصرف بها تفصيلا قبل استحقاق اي مبلغ؟ ولو سلمنا جدلا بان المصرف اخل بالتزامه بناء علي العقد في الفقره المنوه اليها اعلاه فانه ومن المعلوم فقها وقضاء في باب العقود ان تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته يجيز للطرف الاخر التحلل من التزاماته، فاين التزام الشركه المدعيه بتقديم كافه المستندات للمطالبات الطبيه بمبالغها الصحيحه الثابته؟ ذكر المدعي في لايحته وتحديدا في الفقره الثانيه انه ورغبه من الشركه المدعيه في حل النزاع قامت بالاتفاق مع المصرف علي تعيين مراجع خارجي يقوم بمراجعه عينات من المطالبات الطبيه ويتحقق من صحتها والذي يتم اختياره وتسميته من قبل المصرف. الرد: لم يكن في الحقيقه اقتراح المصرف كما يزعم وكيل الشركه المدعيه وايضا لم تكن تسميه المراجع كذلك من قبل المصرف كما يدعي وكيل الشركه المدعيه في لايحته وام ما ارفقه من مراسلات الكترونيه بين الاطراف فليس فيه اي نص صريح يخول الشركه المدعيه بان تنص علي ان تسميه المراجع كان من قبل المصرف، كما انه قد جري بعد هذه المخاطبات عده مراسلات بشان تعيين مراجع خارجي وتوقيع اتفاقيه ثلاثيه تضبط هذا التعامل (مرفق 2) كما ان هذه الاتفاقيه هي الحاكمه انه بالرجوع للاتفاقيه النهاييه المبرمه بين المصرف وشركه (...) والمراجع الخارجي وهي الحاكمه لهذه العلاقه نجد ان بنود الاتفاقيه لم تنص علي الزاميه مخرجات التقرير، ولا يعدو تقرير المراجع الخارجي الا كونه وجهه نظر غير ملزمه لاي من الطرفين وقد نص علي ذلك في الاتفاقيه، كما نصت في البند ثانيا علي انه ان كانت مخرجات المراجعه ليست مقنعه لاي من الطرفين يتم الرجوع لاجراءات اخري، ولدي الشركه المدعيه نسخه من الاتفاقيه يمكنها الرجوع اليها. ما يتعلق بنتايج تقرير المراجع الخارجي وانها ملزمه – كما تزعم الشركه المدعيه- ؟ الرد: اضافه لما سبق ايراده في الفقره السابقه فاننا نؤكد الاتي: اولا: لا وجود لنص يلزم المصرف او الشركه المدعيه بمخرجات التقرير اعلاه ولا يعدو تقرير المراجع الخارجي الا كونه وجهه نظر غير ملزمه لا اكثر وقد نص علي ذلك في الاتفاقيه الموقعه بين الاطراف ولدي الشركه المدعيه نسخه من هذه الاتفاقيه. ثانيا: في نتيجه تقرير المراجع الخارجي اكتشف المصرف خللا جسيما كفيلا بابطال هذا التقرير جمله وتفصيلا ويحتفظ المصرف بحقه في الرد وتفنيد ذلك التقرير محاسبيا وفنيا حال رات اللجنه ان ذلك منتج في الدعوي المنظوره. ذكر وكيل المدعيه ان الشركه طرفهم قامت بتزويد المصرف فورا بجميع العينات التي تمت مراجعاتها من قبل الخبير المحاسبي. الرد: الشركه المدعيه بمجملها واقعه في كتله من التلاعب بالحسابات والفواتير والمستندات وهذا الامر ليس كلاما مرسلا بل مؤيد بالمستندات التي تم تدقيقها من قبل المصرف والتي اظهرت تلاعبا من قبل الشركه المدعيه، وحيث يستمر وكيل الشركه في كلامه المرسل و الغير مسؤول بان الشركه المدعيه قامت بتزويد المصرف بجميع العينات التي تمت مراجعتها من قبل الخبير المحاسبي وهنا تحديدا اطلب من مقام الدايره طلبا لا هواده فيه بالزام الشركه المدعيه بتقديم اصول المستندات لجميع العينات التي راجعها الخبير المحاسبي وسبق وان زودت الشركه المدعيه المصرف بها كما نصوا علي ذلك في لايحتهم في الفقره المشار اليها اعلاه، لنري ان كانت الشركه المدعيه حقيقه تمتلك المستندات الثابته الصحيحه لمطالباتها الماليه ام لا؟ وفي حاله تذرعهم بزعمهم السابق بان الشركه المدعيه سبق وارسلت للمصرف جميع العينات التي تمت مراجعتها من قبل المراجع الخارجي، فاني ارفق لمقام الدايره تقريرا مختصرا في مراسلات الكترونيه تمت بين سعاده الرييس التنفيذي للمصرف وسعاده الرييس التنفيذي للشركه المدعيه وتم في ذلك الخطاب شرح مختصر لما تم استلامه من قبل الشركه المدعيه والذي لا يمثل حقيقه طلب المصرف بل مراوغه وتلاعبا من قبل الشركه المدعيه لا اكثر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/7/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: وباطلاعنا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه، فان موكلتي تتحفظ علي ما ورد في المذكره من دفوع والتي سبق ان تم الرد عليها مسبقا شفاهه وكتابه، كما نرغب في التاكيد من قبلنا علي النقاط التاليه: 1- نستنكر ما تضمنته مذكره وكيل المدعي عليه من اساءات واتهامات تجاه موكلتي تتعلق (وفق ما ادلت به) بالتلاعب بالحسابات والفواتير والمستندات، وحيث ان هذه الاتهامات تسيء ابتداء للمدعي عليه الذي ارتبط مع موكلتي بعلاقه تعاقديه يحكمها الاخلاق والقيم الاسلاميه قبل الشروط والالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يجب ان يعلم وكيل المدعي عليه ان اللجوء للقضاء ما هو الا اجراء او وسيله نظاميه للفصل في هذا الخلاف المالي القانوني دون ايه اعتبارات اخري شخصيه او غيره. 2- تؤكد موكلتي علي ان تعيين المحاسب القانوني في هذه الدعوي قد تم بناء علي اقتراح وموافقه المدعي عليه، وكذلك موافقته المسبقه علي مخرجات التقرير الصادر من المحاسب القانوني، وهذا ما تم اثباته من قبلنا بموجب المراسلات التي تمت مع المدعي عليه والمقدمه مسبقا من قبلنا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: وحيث ان وكيل المدعيه قدم اللايحه المؤرخه في 11/7/1437ه والتي لم تكن ملاقيه لما تم ايراده في مذكرتنا السابقه محاولا بذلك اغفال كل ما من شانه ايضاح جوانب القصور والخطا من قبل المدعيه، عليه فان موكلتي وسعيا منها في احقاق الحق تجيب علي مذكره المدعيه بما يلي: ذكر وكيل المدعيه في لايحته في الفقره الاولي استنكاره لما تضمنته مذكره المصرف من اساءات واتهامات مؤكدا علي ان العلاقه القايمه بين المصرف و (...) يحكمها الاخلاق والقيم الاسلاميه قبل الشروط والالتزامات. الرد: كان الاولي والاجدي بالمدعيه ووكيلها ان يتصدي لهذه الاتهامات علي حد زعمه بالرد عليها وذلك بتقديمه كل ما من شانه ان يثبت ويبين صحه حساباتها ومطالباتها وخلوها من التلاعب، مبتعدا عن لغه العموم التي لا تغني ولا تسمن من جوع فالقيم الاسلاميه جاءت ناهيه عن الغش والتدليس والتلاعب، امره بالوفاء بالعقود فالعقد شريعه المتعاقدين، وكيف للشركه المدعيه ان تتقدم بمطالبه خاليه من المستندات المثبته!! بل وتستمر في تهربها عن الخوض في محل النزاع ومربط الاشكال وهو تقديم المستندات التي تثبت هذه المطالبات الطبيه وبدلا من ذلك لجات الي عدم الرد علي تخلفها عن تقديم المستندات، والمصرف لا ينكر اي حق متعلق في ذمته ثابت بالمستندات الصحيحه للشركه المدعيه فعلاقته بالمدعيه امتدت لاكثر من سبع سنوات نشات خلالها الكثير من التعاملات الماليه السابقه واللاحقه لنشوء الخلاف بينهما دفع المصرف خلالها ما يزيد عن الثلاثمايه مليون ريال، لم يحدث وان تاخر المصرف خلالها عن سداد مبلغ متعلق في ذمته للشركه المدعيه بعد تقديمها المستندات الصحيحه الثابته. تطرق المدعي في لايحته الفقره الثانيه علي ان تحديد المراجع الخارجي كان بناء علي اقتراح من المصرف وموافقه المصرف علي مخرجاته. الرد: حرصا علي وقت الدايره وسعيا في عدم التكرار في اسهاب لا طايل من ورايه فاننا نكتفي بما تم ايراده في الاجابه علي مزاعم المدعيه تجاه اقتراح وتحديد المراجع الخارجي، اما ما يتعلق بما نتج عن المحاسب الخارجي والتي جاءت موضحه لتلاعب المدعيه وعدم مصداقيتها فيما زعمت من مطالبات خاليه من اي مستندات مثبته لها عليه نؤكد علي امرين مهمين: 1- نصت الاتفاقيه الثلاثيه المنشاه لاراده الاطراف في البند ثانيا: من الاتفاقيه علي ان " ... الاجراءات لا تعتبر بديلا عن اي تقصي او اجراءات اخري يقوم بها المصرف او (...) للغرض الموضح اعلاه" وهذا نص صريح في ان هذه الاتفاقيه جاءت لمساعده الطرفين علي عمل تسويه وديه فيما بينهما وقد منح الحق لاي من الطرفين للتقصي والتحقق وذلك بفحص ما اظهره التقرير الناتج او بالبحث عن سبل وطرق اخري للوصول لحقيقه المطالبات القايمه عليه فانه وبمجرد مطالبه موكلتي ل(...) و (...) بتزويدها بالعينات التي تم فحصها، وقد التزمت (...) بذلك الا انه لم يرد الي موكلتي سوي (54) عينه فقط من اصل 500 تبين ان (12 عينه منها سبق تقديمها وصرفها) و (4 عينات لا تخص البوليصه محل المطالبه) و (30 عينه لم تستوفي المستندات المثبته) و (8 عينات تنطوي علي اختلافات في مبالغها). كل ذلك اضافه الي ما اكده التقرير بوجود الخطا في مطالبات المدعيه، والذي لم تسع معه المدعيه لاكمال جانب النقص والخلل من قبلها وذلك بتقديم كل ما من شانه تاكيد احقيتها بكامل مطالبتها الاصليه بل بادرت المدعيه علي الفور بقبول التقرير والتسليم بوجود الخطا والسعي لاستخلاص نسبه خطا تتحملها لتسقط ما يقارب 10% (الخبير في تقريره لم يحدد نسبه خطا) مما تدعيه في مطالباتها دون ادني جهد في تبرير هذا التقصير واكماله، مما يتبين معه عدم صحه مطالبه المدعيه، وان هذا التقرير جاء ليثبت خطا المدعيه وعدم صحه مستنداتها مما يلزم معه حفظا لحقوق الطرفين الي ان تقدم المدعيه كامل المستندات المثبته لصحه مطالباتها. 2- كيف للمدعيه ان تتمسك بتقرير اثبت الخطا في جانبها بل وصرح مصدره انه لا يمكنه ان يؤكد ما توصل له من نتيجه !! وعلي فرض صحه ما اتجهت له المدعيه وتمسكت به فانه لا يمكن قبول ما صدر عن الخبير حيث ان اراده الطرفين قد اتجهت لراي الخبير المحاسبي رغبه منهما لاخراج نتيجه مبنيه وفق المعايير المحاسبيه التي وضعتها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وهذا ما التزم به المحاسب الخارجي في مقدمه الاتفاقيه والتقرير الصادر من قبله حيث اكد علي ان جميع الاجراءات ستتم وفق المعايير المحاسبيه المشار لها اعلاه، الا انه قد ختم تقريره بعدم تمكنه من تطبيق المعايير وان النتيجه الصادره من قبله لا يمكن له تاكيدها وانه في حال ان طلب تلك المعايير فستتكشف له امور اخري، وبذلك يتاكد ان ما صدر من الخبير المحاسبي لم يكن ملاقيا لما قام عليه الاتفاق وانصرفت له اراده الطرفين فالغايه من طلب راي الخبير هو تطبيق المعايير العادله التي من شانها تعطي دلاله كافيه وقاطعه للغرض المراد منه، كما وان عمل ونتيجه التقرير لم تكن وفق اراده الطرفين مما يلزم معه عدم القبول او التمسك بما توصل له من نتيجه. وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدم، ثم توالت الجلسات لم يرد فيها ما يؤثر وفي جلسه 9/6/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستندات التي تؤيد دعوي موكلته والتي تمسكت المدعي عليه بالمطالبه بتقديمها فاجاب ان تلك المستندات قدمت للمدعي عليه قبل رفع القضيه وذلك لندب المحاسب القانوني الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين وبناء علي اختيار المدعي عليه، وحيث اصدر المحاسب نتيجه انتهي فيها الي وجود ملاحظات علي العينات الطبيه (فواتير مستشفيات) بنسبه (9.2%) من مجموع العينات المفحوصه والتي بلغ عددها 500 عينه كما ان التقرير لم يتوصل الي مبلغ معين حيث كانت اليه الاختيار عشواييه من المحاسب وفق اسس علميه ومحاسبيه من عينات يقارب عددها (230.000) عينه وانه يحيل علي المذكرات المقدمه منه للاجابه علي ما ذكره المدعي عليه من ان موكلته لم تقدم المستندات في الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعيه لم تستطع اثبات دعواها حيث ان القايم بين الطرفين ينص علي التزامها بتقديم كامل المطالبات المثبته للعينات الطبيه وهو ما لم تستطع المدعيه تقديمه اضافه الي ان العينات التي قدمتها المدعيه تبين ان جزء منها قد تم صرفه وجزء منها كانت علي بوليصه تامين اخري وانه تبين لموكله وجود تلاعبات في الحسابات لدي المدعيه، فطلبت منه الدايره تقدم ما يسند رده علي دعوي المدعيه فيما يتعلق بوجود خطا في الحسابات وبوجود تلاعب في العينات المقدمه فطلب مهله لذلك، وطلب وكيل المدعيه امهاله للرجوع لموكلته لمناقشتها فيما يتعلق بالمستندات المثبته للدعوي، وفي جلسه 23/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: انتهت الجلسه الماضيه الي طلب مقام الدايره تقديم ما يثبت تلاعب المدعيه، عليه فانه بالرجوع لمطالبات المدعيه نجد انها خاليه من المستندات المؤيده ولا ادل علي ذلك من فشلها في تقديم مستندات مؤيده لمطالباتها امام الخبير المحاسبي، بل وعجزهم عن تقديم مستندات متوافقه مع فواتيرهم الامر الذي يثبت معه عدم صحه ما توصلت له (...) من مطالبه ويؤكد عجزها عن الالتزام ببنود العقد والاتفاقيه المبرمه مع المصرف وفق ما ينص عليه البند (2/5) من الاتفاقيه، مما يجعل هذه الدعوي حريه بالرد والترك فموكلتي لم تال جهدا في انجاز التزاماتها وفق الاتفاقيه المبرمه، حيث انه واثناء سريان الاتفاقيه تم تعيين (موظف) محاسبا ومدققا يباشر عمله بمقر (...) ليقوم بفحص المستندات وسدادها مباشره الا وانه وبعد انتهاء البوليصه واخلاء سبيل المحاسب تقدمت المدعيه بهذه المطالبات والتي بفحصها تكشف للمصرف خلوها من المؤيدات مما يثبت عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. فمجموع ما دفعته موكلتي للمدعيه قبل وبعد هذا الخلاف زهاء الثلاث ميه مليون مما يتاكد معه حسن نيه موكلتي وحرصها علي براءه ذمتها وذمه مساهميها. ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (9.394.961.47) تسعه مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وسبعه واربعون هلله يمثل المتبقي من المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها للشركه المدعيه الناشيه عن عقد (اداره برنامج الرعايه الطبيه لمنسوبي مصرف .......) لاداره وثيقه التامين رقم 402 المبرمه بين طرفي النزاع، والتعويض عن ما لحق بموكلته من خساره وما فاتها من كسب نتيجه خسارتها لارباح استثمارات فعليه عن مبلغ المطالبه اعتبارا من تاريخ استحقاق المبلغ، والزام المدعي عليه بمصاريف التقاضي، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين نشا عن العقد المذكور المبرم بين الطرفين والذي حدد التزامات كل منها، وحيث ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي ان المدعي عليه اخل بالتزامه المذكور في الماده (3/5) من العقد التي نصت علي "يلتزم المصرف بسداد المبالغ الوارده في الكشف الوارد من الشركه المشار اليه في الفقره (2/5) من هذا العقد عن طريق الايداع في الحساب المذكور في الفقره (2/4) من هذا العقد مع التزام المصرف بعدم نقص رصيد الحساب عن مبلغ مليون ريال وتغذيته خلال سبعه ايام من تاريخ ورود المطالبه، واذا تبين ان هناك فروقات في مبالغ المطالبات المقدمه من الشركه تعالج فورا من قبل الشركه او يقوم المصرف باستقطاعها من مبالغ المطالبه اللاحقه" ثم قامت موكلته بتزويد المدعي عليه بالمبالغ المستحقه بعد سدادها من قبلها فلم يقم بسدادها وطلب المستندات المؤيده لها، ثم قامت موكلته بالدفع لمزودي الخدمات الطبيه بعد تخلف المدعي عليه عن سدادها وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر ان مطالبات المدعيه خاليه من المستندات المؤيده، متوافقه مع فواتيرهم، وحيث نصت الماده الاولي من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 27/5/1424ه علي "7-التامين: تحويل اعباء المخاطر من المؤمن لهم الي المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر او الخساره ..." ولما كان الحال بين الطرفان ينطبق علي ما ورد في الماده اعلاه، وهو خلاف ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينهما، ولا ينال من ذلك اشتمال المطالبه علي مبالغ مقابل اداره بوليصه التامين او عنونه العقد المبرم بين الطرفين بكونه (اداره برنامج الرعايه الطبيه لمنسوبي مصرف ...) واعتبار كون العلاقه التعاقديه منصبه علي عقود الاداره ولا علاقه له بعقود التامين بمجرد عنوان العقد او جزء من اجزاء الالتزام في العقد، فان البين للدايره وفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/1/1429ه ان جوهر التعامل هو اداره وثيقه تامين كما نص بذلك في الفقره الاولي من الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين، فعقد الاداره جاء تبعا لعقد وثيقه التامين، فكان عقد تامين وزياده عليه عقد اداره لكون جل مبلغ المطالبه منصب علي مقابل التامين بتغطيه فواتير المؤمن عليهم وشزر يسير مقابل اداره وثيقه التامين والعبره بالكل والاغلب وهو جوهر التعامل، مما يتبين للدايره ان هذا النزاع نزاع تاميني، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج اختصاصها وحيث نصت الماده العشرون من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434ه، علي "تشكل لجنه ابتداييه او اكثر بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء متفرغين – ان امكن – من ذوي الاختصاص يكون احدها مستشارا نظاميا وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد، وتتولي الفصل فيما يلي: ا- جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات وغيرها في حاله حلولها محل المؤمن له" الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر هذه المنازعه. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالرحمن بن عبده محنشي القاضي احمد بن محمد الزيد القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 207 لعام 1440 ه المقامه من/الشركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/مصرف (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي, فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد اداره برنامج (...) للسعوديين من منسوبي المدعي عليه. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/10/1439ه في القضيه رقم 6426 لعام 1436ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر نايف بن عبدﷲ الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان