tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430368618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1434-11-10 document_type=ruling entity=document_number:fec5c75f-1aa3-474a-9df1-34360053441a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) اصاله عن نفسها وبصفتها وليه عن (...) و (...) و (...) و (...) بموجب صك الولايه رقم (...) تاريخ ١٠ /١١/ ١٤٣٤ه وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم(...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكيله ذكر ان مورث المدعين (...) قد انتقل الي رحمه الله بتاريخ ٢-١٠-١٤٤٣ه، وانحصر ارثه في زوجته (...) وبناته القاصرات عن سن الرشد- (...) برقم هويه:(...) المولوده بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣١ه
- (...) برقم هويه: (...) المولوده بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٢ه
- (...) برقم هويه: (...) المولوده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦ه
- (...) برقم هويه: (...) المولوده بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه.
، وفي اخوته (...)و(...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) حسب وثيقه حصر الارث برقم (...)، وقد جري الاتفاق بين مورث المدعون والمدعي عليه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١ علي المضاربه بتجاره مواد غذاييه براس مال بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف وتم تسليم المبلغ للمدعي عليه و بموجبه قام المدعي عليه بتحرير سند لامر بمبلغ مايتين الف ريال سعودي باسم المورث علي وتم تحديد نصيب المورث من الربح (١٠%) والمدعي عليه لم يسلم المبالغ للمدعين
- اعاده راس المال بمبلغ: ٢٠٠.٠٠٠ الف ريال سعودي وتقسيمه حسب نصيب كل وراث بالنصيب الشرعي الاسلامي.
- اتعاب محاماه: ٣٠.٠٠٠ الف ريال. تاسيسا علي بينته المتمثله في السند لامر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور وكيل المدعين بالوكالات المشار اليها سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه الجوابيه ونصها: (اولا: موضوع الدعوي كما ذكره وكيل المدعين غير صحيح فلا توجد شراكه او شركه مع مور ث المدعين، نهاييا فلا يوجد سجل تجاري او غيره.
ثانيا: المبلغ المدون في السند تم سداد منه مبلغ اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال.
ثالثا: صحه الموضوع انه قرض حسن حصلت عليه من مورثهم بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتي الف ريال وقمت بسداد الدفعات التاليه مبلغ (٣٣٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، ثم مبلغ (٣٢٠٠٠) اثنين وثلاثون الف ريال، ثم (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال،(١٠٠٠٠) عشره الاف ريال،
(١٠٠٠٠) ثم عشره الاف ريال ثم مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال كل ذلك بعد شهرين من تحرير السند لامر موضوع الدعوي، تم سدادها الي مورث المدعين البينه علي ذلك وجود شاهد وهو ذات الشخص الموقع علي السند لامر كشاهد عليه.) كما تقدم وكيل المدعين بمذكره جاء نصها (
اولا/ ما ذكره المدعي عليه بان العلاقه قرض هذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولماذا يتم اقراضه ماهي العلاقه فيما بين المدعي عليه والمورث لكي يتم اقراضه
ثانيا/ ان العلاقه التي جمعت بين المورث والمدعي عليه هو علاقه تجاريه لغرض الاستثمار في مواد الغذاييه والمضاربه بها
ثالثا:/ بما ان المدعي عليه بينته في دعواه الشاهد المذكور في السند الامر وايضا اثبات دعوي المدعون هو الشاهد المذكور في السند لامر بناء علي الماده السادسه من نظام الاثبات فقره الاولي اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام بما ان المدعي عليه والمدعون متفقين في الشاهد فاننا نطلب من الدايره سماع الشاهد ليبين العلاقه بينهم وهل يوجد مبالغ مسدده او لا واذا يوجد مبالغ مسدده كم المسدد)، وبناء علي ما تقدم وبعد التاكد من وكالات المدعين للموكل وانها تخوله طلب اليمين افهمت الدايره وكيل المدعين بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه شراكه المضاربه بين مورث المدعين والمدعي عليه في مجال التجاره بالمواد الغذاييه وان نسبه مورث المدعين هي (١٠%) عشره بالمايه من الربح فطلبها، ثم جري عرض اليمين علي المدعي عليه بعد تخويفه بالله من مغبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها وحلف قايلا: (والله العلي العظيم الذي لا اله الا هو ان مورث المدعين(...) لم يكن شريكا لي بشركه مضاربه في مجال المواد الغذاييه بنسبه ربح عشره بالمايه والله العظيم) هكذا حلف وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المنازعه تتعلق بشركه مضاربه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له والارباح الناتجه عنه ويذكر ان مورث المدعين شريك مع –المضارب- المدعي عليه بنشاط المواد الغذاييه بنسبه عشره بالمايه وانه استلم راس مال قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال مستندا بذلك علي سند لامر بالمبلغ محل المطالبه وموقع من المدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بتسلم المبالغ وانه رد جزء منها، وانكر شراكه مورث المدعين معه ودفع بان ما تسلمه من مورث المدعين عباره عن قرض حسن. وانطلاقا من قوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). فقد افهمت الدايره وكيل المدعين بان عليه البينه علي صحه ما يدعيه من شراكه او يمين المدعي علي نفي صحه الشراكه في حال عجزه عن البينه فطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الشراكه وبعد التاكد من وكالاته وانها تخوله حق طلب اليمين، فقد جري عرض اليمين علي المدعي عليه وتخويفه بالله من مغبه اليمين الكاذبه، فحلف وفق ما اشير اليه بعاليه، ولاجل ذلك فلم يثبت لدي الدايره قيام الشراكه بين مورث المدعين والمدعي عليه ابتداءا واما بالنسبه لطلب اتعاب المحاماه فلما كان تابعا للطلب الاصلي فحكمه حكم الطلب الاصلي وان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي والله اعلم واحكم.