moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان مؤسسه المدعي عليه من اكبر مؤسسات بيع الذهب و المجوهرات بالجمله في سوق (...)، و بناء علي ذلك تم فتح حساب بين موكله والمدعي عليه لشراء و بيع الذهب و كان التعامل من بدايه تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١ م، و بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م قام موكله بتحويل مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال من حسابه بمصرف (...) الي حساب المدعي عليها، كما كان يوجد من التعاملات السابقه في ذمه المدعي عليها مبلغ متبقي نقدا و هو (٨٤,٢٧٩) اربعه و ثمانون الف ومايتان و تسعه وسبعون ريالا لموكله، ليصبح اجمالي ما في ذمه المدعي عليه لموكله هو مبلغ (٦٨٤,٢٧٩) ستمايه و اربعه و ثمانون الف و مايتان و تسعه و سبعون ريالا. وفي تاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م اتفق موكله علي شراء ذهب من المدعي عليه بوزن (٢,٧١٩.٦) الفان وسبعمايه وتسعه عشر جراما و سته ملجرام عيار (٢١) و تبلغ قيمته السوقيه مبلغ (٥٢٨,٥٢٩) خمسمايه و ثمانيه و عشرون الف و خمسمايه و تسعه و عشرون ريالا يتم خصمه من المبلغ الاجمالي وهو (٦٨٤,٢٧٩) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريال. فيصبح الرصيد المتبقي بعد خصم قيمه شراء الذهب مبلغ نقدي هو (١٥٥,٧٥٠) مايه وخمسه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، ولكن المدعي عليها لم تقم بتسليم الذهب المذكور اعلاه في حينه، فتم الغاء ما تم الاتفاق عليه من شراء الذهب، وطالب برد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٧٥٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال وتسليم المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تحويل بنكي علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مايه الف ريال بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١م ٢- كشف حساب بتفصيل حركه العيارات من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١ الي تاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه: فيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه احال الي لايحته، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله اجمالي المبالغ و هو (٦٨٤,٢٧٩) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريال، الذي بذمه المدعي عليه لالغاء ما تم الاتفاق عليه، وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي طلب مهله للرد، وعليه جري افهامه بان عليه ارفاق جوابه في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه: فيها حضر محامي المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه وطلب الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٧٥٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال وتسليم المبيع، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم موكله اجمالي المبالغ وهو (٦٨٤,٢٧٩) ستمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريال والذي يمثل قيمه المبيع بوزن (٢,٧١٩.٦) الفان وسبعمايه وتسعه عشر جراما و سته ملجرام عيار (٢١) اضافه للمتبقي من الثمن المسلم، وحيث انه استند في دعواه علي بيناته المتمثله بكشف حساب بتفصيل حركه العيارات المرفق بالدعوي والحواله البنكيه المرفقه بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت عدم حضور من المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم دفعه علي الدعوي المقامه عليه، او ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم المبيع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وزن (٢٧١٩.٦) الفان وسبعمايه وتسعه عشر جرام وسته مليجرام ذهب عيار ٢١. ثانيا:: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٥,٧٥٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.