tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430195912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:57614d53-7747-45d6-92b2-755d74050932 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٤١٢٣٣لعام١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣٨١,١٧٧) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٦,١٥٥) ميتان وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، وق، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوا�، وباطلاع الدايره علي الدعوي وحيث ان بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوي، لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨١.١٧٧) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال قيمه توري�، قامت بموكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم بسداد ثمنها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام � الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث تبين ان المدعي عليه ليس بتاجر ولا يكتسب صفه التاجر، اذ ان تقديم الخدمات الفندقيه تعد اعمالا مدنيه كالتعليم والمحاسبه والتي لا يكتسب ممارسها صفه التاجر، كما قررته المحكمه العليا في قرارها رق�، ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

رييس الدايره القضاييه
(...)