moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470932606 لعام 1444ه المدعي: شركه (.......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (331,608.25) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وذلك مقابل بيع مواد غذاييه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 7/10/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره مما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعواه وطلبت ان يحصر طلباته وبيناته، فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقدم من خلال المحادثه نسخه من مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، فجري ارفاقها بملف القضيه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه توريد بين طرفي الدعوي، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 331608.25 ريال قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم لاثبات دعواه مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها الرسمي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (331608,25ريال) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (331608.25) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثمان ريالات و خمسه وعشرون هلله.