moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2681 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)،سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والصلح ، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض ورقم (...) وتاريخ 2/ 4/ 1442ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "اولا: تمتلك موكلتي المصنع المدعي والذي يعمل في مجال الصناعات القطنيه ثانيا: بتاريخ 2/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 6/ 2020م نشب حريق في مصنع المدعي عليه الذي يعمل في مجال صناعه الفلين والعوازل الحراريه ثم انتقل الحريق لمصنع موكلي وتسبب في اضرار بالغه طالت جميع اجزاء المصنع وادي لخروجه عن الخدمه نهاييا حيث تسبب الحريق علي سبيل المثال لا الحصر في تدمير خطوط الانتاج بالمصنع ونظام الاطفاء وقطع غيار خاصه بخطوط الانتاج ومواد خام لتشغيل الماكينات بوزن طنين تقريبا وقطع غيار خاصه جري شحنها من (...) لصعوبه الحصول عليها محليا هذا فضلا عن الكرتون الخاص بالتغليف وتعبيه المنتج واضرار اخري جري حصرها جميعها بالمرفق رقم (1) حيث تقدر جمله هذه الاضرار التي تسبب بها الحريق بمبلغ وقدره (1.835.340) ريال حيث حضر الدفاع المدني للموقع وبعد اخماد الحريق تم معاينه المصنع المدعي عليه ومصنع موكلتي وتم تصوير كل الاضرار الحاصله به. وقد افاد التقرير الذي اصدره الدفاع المدني ان سبب الحريق يعود لحدوث خلل كهربايي خاص بلمبه الاضاءه للمصنع المدعي عليه مما ادي لظهور لهب واتصاله بالمخزون واحتراق المصنع المدعي عليه ثم انتقال الحريق لمصنع موكلتي. ثالثا: في ذات تاريخ الحريق 2/ 11/ 1441ه وبحضور ضابط الدفاع المدني المقدم (...)وقع صاحب المصنع المدعي عليه علي تعهد اقر بموجبه ان الحريق نشب في مصنعه ثم انتقل الي مصنع موكلتي وتعهد بان يقوم باصلاح جميع ما تسبب به الحريق من خساير ماديه بمصنع موكلتي وارجاعه للعمل وتعهد بانجاز هذه الاصلاحات ودفع التعويضات خلال شهر ونصف وبحد اقصي شهرين. (مرفق التعهد- مرفق2). رابعا: وحيث ان موكلي كان قد قام بانشاء هذا المصنع وباشر نشاطه من خلاله الا ان الحريق الذي نشب في مصنع المدعي عليه والذي كان نتيجه للاهمال والتقصير في اتخاذ التدابير اللازمه ثم انتقل لمصنع موكلي وتسبب في الاضرار المشار لها بالحصر المرفق، وحيث ان صاحب المصنع المدعي عليه اقر امام الدفاع المدني بمسؤوليته عن الحريق وتعهد بتعويض موكلي واصلاح الاضرار خلال ستين يوما، وحيث انقضت هذه المده دون انجاز ما تعهد به، ولما كان مصنع موكلي ما يزال متوقفا عن العمل حتي تاريخه وتقوم في مقابل ذلك بسداد رواتب للعاملين وسداد الايجار لصاحب المكان المقام عليه المصنع وكذلك سداد سكن العاملين وغير ذلك من الالتزامات الاخري. وحيث ان موكلي تواصل مع المدعي عليه عده مرات لاجل الايفاء بالتزاماته وقام باخطاره نظاما الا ان ذلك لم يؤد الي نتيجه حتي تاريخه، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (1.835.340) ريال مقابل الاضرار التي تسبب بها الحريق. 2- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) ريال" ،وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها وجري فتح جلسه مرييه بتاريخ28/ 5/ 1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها او من يمثلها وكرر وكيل المدعيه ما ورد في لايحه دعواه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع الواقع بين تاجرين ان يكون النزاع بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه والتبعيه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي ناشيه عن مطالبه وكيل المدعيه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها حريق مصنع المدعي عليها، وبما انه لا يوجد اي علاقه تجاريه بين الطرفين، كما ان النزاع ليس ناشيا عن عمل تجاري بينهما، وعليه فان نظر هذه القضيه يخرج عن اختصاص القضاء التجاري، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه وامرت باحالتها اليها. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب