tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-07 date_hijri=1442-02-20 document_type=ruling entity=document_number:1dfb02d2-118a-429c-a046-51ccf1c5ea66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8823 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء ذكر فيها قايلا: "موكلي يطلب المدعي عليها مبلغ وقدره 2.920.715 مليونين وتسعمايه وعشرون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي وهي مقابل تاجير عماله ولم تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد هذا المبلغ حتي تاريخه وكما ان تاريخ نشوء الحق بين المدعي والمدعي عليها في تاريخ 20/ 12/ 2015م مرفق صوره من مطابقه الرصيد." وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 2.920.715 مليونين وتسعمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه 20/2/1442ه، فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها وسالته الدايره عن التقدم للمحكمه العامه بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص من ديوان المظالم فافاد بانه تم التقدم للمحكمه العامه وصدر فيها الحكم رقم 384232287 لعام 1438ه والمتضمن عدم الاختصاص وانه لم يتم التقدم للجنه تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وباطلاع الدايره تبين ان ذات النزاع بين الطرفين نظر في القضيه رقم 9836 لعام 1437ه لدي هذه الدايره، وقد صدر حكم فيها بعد الاختصاص، كما انه حسب افاده وكيل المدعي تقدم للمحكمه العامه بدعوي في ذات النزاع وصدر الحكم رقم 384232287 لعام 1438ه والمتضمن عدم الاختصاص، ثم تقدم المدعي وكاله بهذه الدعوي دون اتخاذ المسلك الذي رسمه المنظم في الفصل في تنازع الاختصاص المشار اليه بعاليه، مما يكون معه اقامه هذه الدعوي قبل ذلك امر غير جايز وهو ما تقضي به الدايره، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.