tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430180419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=document_number:2b1293cb-6d75-4a01-9812-377f48f6572e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470145704 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمنظفات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1442/11/24ه الموافق 2021/07/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عبوات بلاستيكيه، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1442/11/24ه الموافق 2021/07/04م بثمن اجمالي قدره (287,423.00) ميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا ، ولم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وقد جري الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 287,423.00ريال، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها بموجب السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها (...) بهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها والذي له حق الاقرار ذكر بانه يقر بمبلغ قدره 222.879.60 ريال، ثم سالته الدايره عن المبلغ المذيل في المصادقه علي الرصيد والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، فذكر بانه قد جري سداد جزء من المبلغ وسيتم ارفاق نسخه من ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يحصر دعواه في المبلغ المقر به علي ان يتم الرجوع، فيما زاد في حال تبين له ذلك بدعوي مستقله ، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره222.879.60 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عبوات بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها في جلسه هذا اليوم قد اجاب بانه قد جري سداد جزء من قيمه تلك المصادقه واقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو مبلغ قدره 222.879.60ريال،وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في المبلغ المقر به، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)،وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمنظفات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (222.879.60) ميتان واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.