tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-03-14 date_hijri=1440-04-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40685552 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧١٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الممثل النظامي للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (…) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس المثبت لدي كتابه العدل بالصك رقم (٤٠٦٨٥٥٥٢) وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٠ه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام الابلاغ الالكتروني، وطلب الحاضر السير في الدعوي، وبسؤاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: قامت شركه (...) بشراء مواد غذاييه علي دفعات من المدعيه (شركه (...)) والمبلغ المتبقي هو (١٦.١٦٤.٧٥) سته عشر الفا ومايه واربعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وعند مطالبه المدعي عليها بالسداد والوفاء بما عليها امتنعت عن الدفع رغم التنبيه، عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦.١٦٤.٧٥) سته عشر الفا ومايه واربعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وبطلب البينه من مدير الشركه المدعيه علي الدعوي قدم اصل اتفاقيه طلب فتح حساب مؤرخ بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٩م ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...)، كما قدم اصل فاتوره رقم ٠٧١٢١ وتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٩م بمبلغ (٢٩.٦٣١) ريال مختوم عليها بختم استلام البضاعه من المدعي عليها،كما قدم ترجمه هذه الفاتوره، وقد ذكر مدير الشركه المدعيه بان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وطلب الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
لما كان مدير الشركه المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦.١٦٤.٧٥) سته عشر الفا ومايه واربعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه. ولما قدم مدير الشركه المدعيه في سبيل اثبات دعواه اصل اتفاقيه طلب فتح حساب مؤرخ بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٩م ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه(...)، وقدم اصل فاتوره رقم ٠٧١٢١ وتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٩م بمبلغ (٢٩.٦٣١) ريال مختوم عليها بختم استلام البضاعه من المدعي عليها، وقدم ترجمه هذه الفاتوره، ثم ذكر بان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٦.١٦٤.٧٥) سته عشر الفا ومايه واربعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح في الاسباب؛ وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.