tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-03 document_type=ruling entity=document_number:2bd3bf8f-1b5f-4060-aaf0-8aebc0c372f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2144 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (طلب المدعي عليه من موكلي ان يسعي له في شراء سيارتين من نوع (...) علي ان يدفع له مقابل ذلك مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال نظير سعيه ووافق موكلي علي طلبه وقام بتنفيذ التزامه وعلي اثر ذلك تم الشراء الا ان المدعي لم يقم بسداد مستحقات موكلي عن سعيه حتي تاريخ اليوم علي الرغم من محاوله موكلي الدايمه للحل وديا الا انه لم يستجب مما حدي بموكلي لرفع هذه الدعوي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (70,000) والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000).هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 03/03/1441ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلته، احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وقدمت لايحه الدعوي وجري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكر من صفحه واحده دفع فيها بعدم تحرير الدعوي حيث لم يوضح تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، وطلب بينه المدعي علي صحه دعواه، وطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وقد جري تسليم وكيله المدعي نسخه منها وطلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بانه ان لم تكن لدي موكلها بينه فليس لها الا يمين المدعي عليه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/03/1442ه في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن سبب ابرام عقد شراء السيارتين هل هو لمزاوله اعمال تجاريه ام للاستخدام الشخصي فاجاب وكيل المدعي عليها بان شراء موكله لعده سيارات هي لمزاوله اعماله التجاريه حيث يعرضها في المعرض التابع له وليست للاستخدام الشخصي كما ينبه الي نقطه بان موكله اشتري عده سيارات من نفس النوع الذي ذكره المدعي في دعواه اما تحرير الجواب من الاتفاق علي السعي والوساطه في شراء سيارتين حسب ما جاء في دعوي المدعي هذا غير صحيح اطلاقا ولم يتفق معه موكلي علي السعي والوساطه وانما موكلي يتفق مع وكاله السيارات المشار اليها ويشتري منها مباشره وانما المدعي موظف في الوكاله هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت بان جواب المدعي عليه لم يكن ملاقيا للدعوي حيث ان الدعوي هي اتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم موكلي بالسعي في احضار عملاء للمدعي عليه لشراء السيارتين محل الدعوي وقد احضر له عميلين وقاما بالشراء من المدعي عليه هكذا اجابت وبالرجوع الي صحيفه الدعوي تبين ان المدعي قد حرر دعوي تخالف ما ذكرته الوكيله في هذه الجلسه فجواب المدعي عليه كان ملاقيا للدعوي الوارده في الصحيفه، وعليه سالت الدايره المدعيه عن اي دعوي تطلبها هل هي المحرره في هذه الجلسه ام في صحيفه الدعوي، فاجابت بان الدعوي هي المحرره في هذه الجلسه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حرر دعواه في صحيفه الدعوي وفي المذكره المقدمه من قبله في هذه الدعوي بالاتفاق مع المدعي عليه علي السعي والوساطه في شراء عدد سيارتين وفق التفاصيل الوارده في صحيفه الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليه ملاقيا لما تم تحريره في صحيفه الدعوي حيث تمثل في انكار العلاقه التعاقديه التي ذكرها المدعي المتمثله في الوساطه والسعي في شراء السيارتين، وذكر بانه يشتري من وكاله السيارات مباشره دون وسيط بينهما، ولما كان تحرير الدعوي الوارد في الصحيفه وتحرير الجواب الاولي عليها كما ذكر اعلاه فان المدعيه وكاله قد عدلت عن التحرير الوارد في صحيفه الدعوي الي تحرير اخر مناقض للتحرير الاول ولا يمكن الجمع بينهما وقررت ان التحرير الاخير هو المعتمد في هذه الدعوي، وصورته الاتفاق علي قيام المدعي بالسعي والوساطه في احضار عملاء للمدعي عليها كمشترين لعدد سيارتين من النوع الوارد في صحيفه الدعوي، ولما كان الامر كذلك ومع اعتماد المدعي للتحرير اللاحق للدعوي، لذا فان الدعوي الوارده في صحيفه الدعاوي تعتبر مخالفه للحقايق ولما كانت الماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي...) اه ولما كانت الفقره الفرعيه (و) من الفقره (1) من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (1 ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:..... و موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده) اه، ولما كان المدعي لم يحرر دعواه في صحيفه الدعوي تحريرا يوافق الوقايع الحاصله مع المدعي عليه، وحرر لاحقا تحريرا يخالف الوقايع الحاصله في صحيفه الدعوي فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وتشير الي امكانيه تقديم الدعوي مره اخري محرره تحريرا موافقا للوقايع الحاصله بين الطرفين لذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي