tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409031019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-03-02 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 40827547 لعام 1440ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 262.080ريال قيمه توريد اجهزه طبيه بالاضافه الي مبلغ 10.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وبجلسه 07-03-1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثله المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها كما وردت بلايحه الدعوي وطلب مهله لتقديم بينته فافهمته الدايره بان عليه تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه ، وبجلسه 09-06-1441ه افاد وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (292.080)ريال وقدم بينته علي ذلك متمثله في عقد مبرم بين طرفي الدعوي وكذلك قدم اصول سندات لامر تبين فيها ختم وتوقيع المدعي عليه بالاضافه الي شيك بدون رصيد بمبلغ (30.000)ريال.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعيوكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من قيمه الاجهزه الطبيه التي اشتراها من المدعي , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اصول سند لامر المدعي من المدعي عليه مذيل بها ختم وتويع المدعي عليه وكذلك شيك بدون رصيد لجزء من المبلغ ، وتضمن مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليه نكل عن الحضور وتقديم الجواب وكذلك اداء يمين الانكار بالرغم من ابلاغه بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه يعد متبلغا ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبده اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي التي تقدر اتعابه في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (10.000) ريال الامر الذي تنتهي الدايره معه الي ما يرد بمنطوق حكمها
نص الحكم:
بالزام(...)سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (292.080) ميتان واثنان وتسعون الف وثمانون ريال واتعاب محاماه مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال.