tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430639654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-02-18 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9b84ff5c-387d-4898-aef3-7455925412ef entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٥٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه(.....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/ مؤسسه(.....) وكيلها (.....) هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٢٨,٨٩٩.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧٢٨,٨٩٩.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٢٨,٨٩٩.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م بمبلغ قدره (١,٧٢٨,٨٩٩.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٧٢٨,٨٩٩.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(.....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،و في سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فارسل تحريرا نصيا عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصده كالتالي (اتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير الدعوي مقدمه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...)، ضد المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري (...)، في الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٥٣٠٥٤) في تاريخ(١٠ /٧ /١٤٤٤ه)، وتحريرها نقدم ادناه: ان موكلتي مؤسسه (....) سجل تجاري: (...) قد اتفقت مع المدعي عليها شركه (....)يسجل تجاري (...) علي ابرام المخالصه نهاييه معها وجدوله مستحقات موكلتي الناتجه عن هذه المخالصه النهاييه بتاريخ (١٥ /١٠ /٢٠٢٠م) لجميع الاعمال والتعاقدات المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها حتي تاريخ المخالصه النهاييه والمصادق عليها من قبل المدعي عليها موكلتي. وبلغت قيمه المخالصه النهاييه مبلغ وقدره (٢.١٢٨,٢٢٦) ريال (مرفقه في صحيفه الدعوي)، واتفقا علي طريقه سدد المبلغ بان يتم امهال المدعي عليها سنتين من تاريخ ابرام الاتفاقيه الذي كان في (١٥ /١٠ /٢٠٢٠م) ويكون السداد خلالها باربع دفعات. وقد انتهت مهله السداد المذكوره في المخالصه النهاييه ولم تسدد المدعي عليها كامل المبلغ الذي في ذمتها حتي تاريخه، وعليه نطلب من فضيلتكم: ١-بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢.١٢٨,٢٢٦) ريال. ٢- بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي اتعاب المحاماه التي تكبدها جراء مماطله المدعي عليها؛ مما احوجه الي شكايتها ومقداره (١٥%) من قيمه الدعوي بمبلغ وقدره (٣١٩٢٣٣) ريال)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب: ذكر بان المدعي عليها تحتاج للرجوع للاداره الماليه للتحقق من السداد وطلب مهله لتقديم الجواب وانه تم اضافته حديثا، فجري انذار وكيل المدعي عليه الحاضر بان المرفقات متاحه للاطلاع منذ تاريخ قيد الدعوي ولا علاقه للدايره بما يتم بين المدعي عليها وممثليها، وان علي وكيل المدعي عليها تقديم دفوعه الشكليه المؤقت او بتاجيل الجلسه ستقط حقوق المدعي عليها في تقديم الدفوع الشكليه،ثم جري افهام وكيل المدعي بان عليه ارفاق جميع ادله المدعي التي يستند عليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بالدعوي وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه.، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي تفصيلا في تاريخ اقصاه ٢١ / ٧ /١٤٤٤ه الساعه (٩) صباحا وعلي وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ اقصاه ٢٣ /٧ /١٤٤٤ه الساعه (٨) صباحا، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه (مرافعه) مرييه بتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم تشير الدايره الي مذكره جواب المدعي عليها المقيده في ملف القضيه برقم طلب (٤٤١٠٨٤٢٩٤٩) وتاريخ ١٧ /٧ /١٤٤ه ونص مذكره الجواب (مذكره الرد علي الدعوي اولا: الدفوع الشكليه
١. عدم وصول الاخطار للمدعي عليها
ان الاخطار المرفق من قبل المدعيه لم يسبق لنا ان اطلعنا عليه الا من مرفقات الدعوي، ولا يغير من ذلك كون المدعيه ارفقت اخطارا من صنعها فالعبره بثبوت استلام المدعي عليها للخطاب وعلمها به، الامر الذي يخالف ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه من وجوب الاخطار وكون اقامه الدعوي بعد الاخطار بمده لا تقل عن (١٥) يوما بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه.
٢. عدم اقامه الدعوي من محام
بالاطلاع علي مرفقات القضيه لا نجد من ضمنها ما يثبت كون مقدم طلب قيد القضيه محام مرخص وفق ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي وفق الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
ثانيا: الدفوع الموضوعيه
١. الاتفاقيه
ان ما ذكره وكيل المدعيه عن ابرام الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ (١٥ /١٠ /٢٠٢٠م) فذلك صحيح، واما بشان مطالبه المدعيه بكامل قيمه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (٢.١٢٨.٢٢٦) ريال فذلك غير صحيح، حيث انه يطالب باكثر من المستحق، ونوضح لفضيلتكم سبب عدم صحه مطالبه المدعيه بكامل قيمه الاتفاقيه كالاتي:
ا-المبلغ حال الاداء بقيمه (١.٧٢٨.٨٩٩) ريال بعد حلول اجل الدفعات فقط.
ب- المبلغ غير حال الاداء بقيمه (٣٩٩.٣٢٧) ريال بسبب انه معلق علي شرط لم يتحقق حتي الان وهو عباره عن التوقيفات الخاضعه لقرارات الحصر النهايي من ملاك المشاريع وتعني ضمان حسن التنفيذ للاعمال المنفذه من قبل المدعيه ولم يحن وقتها وذلك لعدم صدور القرارات النهاييه من قبل الملاك واستلام المشاريع تسليم نهايي، بناء علي الماده الثالثه من الاتفاقيه التي تنص: " ومن غير التوقيفات الخاضعه لشروطها العقديه بمبلغ (٣٩٩.٣٢٧) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا شاملا ضريبه القيمه المضافه، هذا المبلغ خاضع لقرارات الحصر النهايي من ملاك المشاريع،" ويتضح لفضيلتكم بان المدعيه تطالب باكثر مما هو مستحق حيث انها جمعت بين مبالغ حال الاداء ومبالغ غير حال الاداء مما يجعل الدعوي محل عدم قبول لرفعها قبل اوانها لعدم حلول الاداء.
٢. عدم استحقاق اتعاب المحاماه
مع عدم موافقتنا علي صحه الادعاءات في هذه الدعوي وعدم وجاهتها بما يؤدي الي عدم قبولها او ردها وبالتالي الي عدم استحقاق طلب اتعاب المحاماه، الا اننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوي فاننا نجيب عن هذا الطلب بان المدعيه ما تطالب باكثر مما هو مستحق لها بحلول اجلها حيث تطالب بمبلغ قيمه ضمان حسن تنفيذ اعمال لم يحن اجلها، وحلول الاجل يكون بعد التسليم النهايي للمشروع وهذا لم يتم حتي الان، وثبت لفضيلتكم بموجب هذه المذكره الجوابيه ان المدعيه ليست محقه في دعواها حسب ما اظهرناه لفضيلتكم فلم تكن المدعيه بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم وجاهتها، ولو افترضنا حاجه المدعيه الي توكيل محامي – مع تاكدنا من عدم حاجتها لذلك – فانه من المعروف ان تحديد الاتعاب لا يترك بيد الخصوم وانما يرجع في تقديره الي المعقول والمناسب حسب سلطه القاضي التقديريه، فضلا عن عدم استحقاق المدعيه لذلك. كما ان التعويض مرتبط بتحقق اركان الضرر الثلاثه (الفعل والضرر والعلاقه السببيه)، واتعاب المحاماه ان صحت للمدعيه فهي شكل من اشكال التعويض التي تحتاج لاثبات تحقق اركانه ويجب ان يثبت فيها المماطله واللدد في الخصومه التي يثبت بها الخطا والتعويض، حيث ان المدعيه غير محقه فيما تداعيه. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:
١. الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
٢. الحكم علي سبيل الاحتياط بالمبلغ الحال وقدره (١.٧٢٨.٨٩٩) ريال فقط)، كما تشير الدايره الي مذكره جواب المدعي المقيده في ملف القضيه برقم طلب (٤٤١٠٨٧٤٠٥٤) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤ه ونص مذكره الجواب (اولا: ما جاء في جواب المدعي عليها بشان عدم وصول الاخطار اليها نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها تم اخطارها بموضوع الدعوي قبل اقامتها وقد وصل اليها الاخطار والذي تم ارسله عن طريق سبل كما هو مرفق لفضيلتكم في صحيفه الدعوي، ولما جاء في جواب في ان هذه الدعوي لم ترفع عن طريق محامي فان مرفقات صحيفه الدعوي تحتوي علي رخصه المحاماه؟
ثانيا: ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم صدق المدعيه في مطالبتها ما هو الا صوره من صور المماطله تجاه موكلي، حيث ان المبلغ الذي تنكر المدعي عليها استحقاقه لموكلي وقدره (٣٩٩,٣٢٧)ريال تم عمل به مخالصه نهاييه وقد انتهي تاريخها والمخالصه لا توجد الا بعد الاتفاق علي مبلغ المديونيه المستحق بين الطرفين واستقرار اجمالي المديونيه علي مبلغ المطالبه والذي هو مبلغ نهايي مستحق لموكلتي اذ ان الاتفاقيه عباره مخالصه نهاييه ثم جدوله قيمه المخالصه والتسويه النهاييه بين موكلتي والمدعي عليها بعد ان تلاقت اراده الطرفين من ايجاب وقبول بالمخالصه النهاييه كما جاء في تمهيدها كما ان دفع المدعي عليها الا هو امر خارج عن المنطق والعقل ولا سيما ان التعامل بين التجار اذ لا يمكن ان تتم المخالصه والجدوله علي مبلغ غير متفق عليه بينهم وخصوصا الشركات.
ثالثا: ابرام المخالصه النهاييه لم يكن الا بعد تسليم موكلتي اعمالها وانجازها و الا لما تمت الخالصه النهاييه كما ان المشاريع التي تدفع المدعي عليها بانها لم تستلم من قبل ملاكها فان موكلتي ليس لها علاقه بذلك فموكلتي نفذت الاعمال لصالح المدعي عليها وليس لصالح الملاك والمدعي عليها خالصت مع موكلتي عن الاعمال المتعاقد عليها والمنفذه من قبل موكلتي، كما ان المشروع قد سلمت تسليم نهايي (مرفق لفضيلتكم محضر التسليم النهايي)،وانقضاء مده يؤكد صدق ادعاء موكلي بما يطالبه من حق له حال الاداء في ذمه المدعي عليها اذ ان موكلي والمدعي عليها لم يتفق علي تحديد دفعات ومده للمخالصه النهاييه بشكل عبثي ما يؤكد انها مخالصه ولو افترضتنا جدلا علي سبيل المثال مع وكيل المدعي عليها بان الجزء المتبقي لم يحل بعد اذا لماذا تم تحديد مده للمخالصه النهاييه وجدوله الدفعات؟
رابعا: حيث ماطلت المدعي عليها في سداد حقوق موكلي رغم مطالبات موكلي، كما احوجت موكلي الي الشكايه وتوكيل محامي وبذل الجهد والمال للمطالبه بحقها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات علي الاتي: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الانصاف ما نصه: "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، مما يتعين معه والحال كذلك الزام المدعي عليها بان تدفع الي موكلي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ يعادل (٢١٢,٨٢٢) ريال.
الطلبات:
١-بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢.١٢٨,٢٢٦) ريال.
٢-بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي اتعاب المحاماه التي تكبدها جراء مماطله المدعي عليها؛ مما احوجه الي شكايتها ومقداره (١٥%) من قيمه الدعوي بمبلغ وقدره (٣١٩٢٣٣) ريال.
ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يحصر الدعوي في المبلغ الحال (١.٧٢٨.٨٩٩) ريال فقط فاجاب: بان المشروع تم تسليمه تسليم نهايي منذ عام ١٤٣٦ه وقرارات الحصر تصدر من المقاول الاساس ولا علاقه للمدعيه بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن تسليم المشروع؟ هل تم تسليمه تسليما نهاييا؟ فاجاب: اطلب مهله للتحقق، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التوقيفات والقرارات لماذا لم تصدر حتي الان؟ فاجاب بانها تصدر من الجهه المالكه ولم تصدر حتي الان. ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢.١٢٨,٢٢٦) ريال، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢.١٢٨,٢٢٦ ريال) وقدم في سبيل اثبات صحه الدعوي اصل مخالصه ممهور بختم طرفي الدعوي و مؤرخه في ٢٨ /٢ /١٤٤٢ه مشار فيها لاستحقاق المدعي مبلغ حال قدره (١.٧٢٨.٨٩٩ ريال) ومبلغ (٣٩٩.٣٢٧ ريال) موقوف وخاضع لقرارات الحصر النهايي من مالك المشروع، ومشار في البند الرابع من المخالصه بان السداد يكون علي اربع دفعات خلال سنتين من تاريخ الاتفاقيه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بان المبلغ حال الاداء هو (١.٧٢٨.٨٩٩) ريال بعد حلول اجل الدفعات فقط، و المبلغ غير حال الاداء بقيمه (٣٩٩.٣٢٧) ريال بسبب انه معلق علي شرط لم يتحقق حتي الان وهو عباره عن التوقيفات الخاضعه لقرارات الحصر النهايي من ملاك المشاريع وتعني ضمان حسن التنفيذ للاعمال المنفذه من قبل المدعيه ولم يحن وقتها وذلك لعدم صدور القرارات النهاييه من قبل الملاك واستلام المشاريع تسليم نهايي، بناء علي الماده الثالثه من الاتفاقيه التي تنص: " ومن غير التوقيفات الخاضعه لشروطها العقديه بمبلغ (٣٩٩.٣٢٧) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا شاملا ضريبه القيمه المضافه، هذا المبلغ خاضع لقرارات الحصر النهايي من ملاك المشاريع،"، وبما ان المدعيه انجزت كامل اعمالها ومضت كامل مده الاتفاقيه المحدده بسنتين الممهوره بختم طرفي الدعوي، وبما ان ما قدمته المدعيه من اصل المخالصه يعد (محرر عادي) بناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه المحرر وناقش موضوعه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان مبلغ (٣٩٩.٣٢٧) لم يحن اوانه، وحيث نازع وكيل المدعي بان المشروع تم تسليمه تسليما نهاييا بتاريخ ١٤٣٦ه ومضت مده زمنيه طويله علي تسليمه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يدفع بوجود عيوب تخص المدعي او موانع تعود للمدعي وغايه ما دفع به هو عدم صدور قرارات التسويه والحصر النهايي من مالك المشروع، وبما ان مده الاتفاقيه محدده بسنتين واربع دفعت وانتهت المده الزمنيه وحلت الدفعات الاربعه فالمدعيه تستحق المبلغ الحال الاداء، وبما ان مده الاتفاقيه منتهيه ورغم ذلك لم تصدر قرارات الحصر والتسويه من الجهه المالكه -حسب دفع وكيل المدعي عليها- ورغم انتهاء اعمال المدعي وتسليمها بموجب المخالصه الموقعه بين طرفي الدعوي، وحيث لم يدفع وكيل المدعي عليها بايه عيوب او اسباب تخص المدعي تمنع من صرف كامل مستحقاته وحيث انتهت مده المخالصه المحدده بسنتين دون تسويه مضامينها فالمدعي يستحق كامل مطالبته، ولا يعني ذلك سقوط حق المدعي عليها في الرجوع علي المدعي وفقا لاحكام المخالصه المؤرخه في ٢٨ /٢ / ١٤٤٢ه اذا صدرت قرارات الجهه المالكه المتعلقه بالحصر النهايي والتسويه في حال تضمنت ما ينقص المستحق للمدعي بشان المبلغ الموقوف (٣٩٩.٣٢٧ ريال)، سيما وان مده المخالصه تضمنت جدوله مستحقات المدعي بمده سنتين والاصل ان قرارات التسويه والحصر النهايي المتعلقه بالمبلغ الموقوف داخله ضمن النطاق الزمني للمخالصه وانتهاء مدتها دون صدورها فيه اضرار بالمدعي لكونه انجز كامل عمله والاجره تستحق مقابل العمل ولا يسوغ حبسها الا بمسوغ مشروع وباسباب واضحه وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يسوغ حبس المبلغ الموقوف ولم يقدم اي دفع ينال من استحقاق المدعي لكامل قيمه المخالصه التي انتهت مدتها دون ان تفي المدعي عليها بسدادها، وعليه فان الدايره تقضي بمنطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.١٢٨,٢٢٦ ريال) مليونان وميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا.
العضو الاول
(....)
العضو الثاني
(....)
رييس الدايره القضاييه
(.....)