tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530329758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4510456105 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٥٣٢٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مكتب (...) للعقارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/(...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه السير في الدعوي حضوريا، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ للمضاربه بها في مجال التقسيط، وذلك بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤١ه الموافق ١٨/١١/٢٠١٩م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: ١٠% من الارباح للمدعي عليه، ٩٠ % من الارباح للمدعي، ومده العقد خمسه عشر شهرا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال المقدم من قبله وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه الي الارباح الناتجه عنه وقدرها (٧٥٠٠٠) خمسون الف ريال بعد حسم النسبه المستحقه للمدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت الدايره المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعي عليه ايه مبالغ بعد بدايه العقد؟ فاجاب بان المدعي عليه سلم موكله مبلغا وقدره (٨٩٣٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله بينه علي تحقق الارباح، فاجاب بان الارباح التي يدعيها موكله تحققت ولكن لا بينه لموكله علي تحققها، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي تحقق الارباح التي يدعي موكله تحققها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، ثم اودع المدعي عليها مذكرته الجوابيه عبر الطلب رقم (٤٥١٠٤٥٦١٠٥) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ه وقد جاء فيها الاتي: اولا: الصحيح ان المدعي قام بالتعاقد مع موكلي بموجب عقد تمويل ومشاركه بالارباح محرر بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م، واتفقا في هذا العقد بان يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي لموكلي وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يقوم موكلي بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه حسب المجال المناسب في الاسواق وهذا مثبت بالبند الاول من العقد محل الدعوي، وعليه قام المدعي بتسليم موكلي مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، واتفقا علي ان تكون توزيع الارباح علي النحو التالي: ١٠% لموكلي، و٤٠% للمدعي، كم اتفقا علي ان مده هذا العقد خمسه عشر شهرا متتابعه دون انقطاع وذلك وفقا للبند الثالث من العقد محل الدعوي، ولما كان ذلك وكان موكلي قد قام بالمضاربه براس مال المدعي خلال مده العقد، وقد قام موكلي بسداد مبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال من قيمه راس المال وذلك لحساب المدعي، ومتبقي له من قيمه راس المال مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ثانيا: الارباح المتعلقه بالعقد محل الدعوي لم تتحقق حيث ان العقد محل الدعوي هو عقد في شركه مضاربه، حيث ان المدعي قد قام بمشاركه موكلي براس المال علي ان يقوم موكلي باداره راس المال في الاسواق التجاريه ومشاركه الارباح فيما بينهم، ومن المعروف ان المضارب مؤتمن ولا ضمان علي مؤتمن الا بتعدي او تفريط، وقد اجمع ايمه الاسلام علي ذلك، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي ما يلي: (المضارب امين، ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التفريط بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه او المشتركه) واستنادا علي ذلك وحيث ان موكلي يعمل في مجال الاستثمار في الاسواق التجاريه وقد قام موكلي بالمضاربه براس مال المدعي في الاسواق التجاريه، وبسبب وجود تعثرات عند بعض العملاء الذي يتعامل معهم موكلي ووجود ازمه اقتصاديه في الاسواق التجاريه لحقت بعض الخساير بموكلي ولم يحقق الارباح، وانتهي الي طلب رد الدعوي ، وفي جلسه يوم الاحد ١٦/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، بالاضافه الي المدعي عليه ووكيله/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)،(الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وقد ذكر وكيل المدعي بان المبلغ المستلم من المدعي عليه هو (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن مصير راس المال فذكر انه قام بتشغيله في مجال تقسيط بطاقات الشحن فاصبح قدره مع الارباح (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال ثم عدل المدعي عليه عن ذلك فذكر بانه اصبح (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال، ولكن العملاء المقسط عليهم لم يقوموا بسداد سوي المبلغ المسلم للمدعي، وان راس المال بذلك قد خسر، فطلبت منه الدايره تقديم عقود العملاء المقسط عليهم، و جميع الاجراءات التي قام باتخاذها تجاههم بمطالبتهم بسداد ما في ذممهم، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتاجيل البت في توجيه اليمين للمدعي عليه حتي النظر في ما طلبت الدايره منه تقديمه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب تصحيح الطلب الاصلي بالطلب رقم (٤٥١٠٥٧٨٦٥٧) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه المتضمن تصحيح المبلغ المطالب به فيما يتعلق بالارباح ليكون مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، واضافه طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله، وقد طلب وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي تشغيل راس مال موكله في عقود اخري سوي العقد المبرم مع/(...) بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤١ه، وبعرض طلب وكيل المدعي علي المدعي عليه ذكر انه علي استعداد لاداء اليمين، ثم عرضت الدايره عليه صيغه اليمين وهي علي النحو الاتي:(والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم اقم باستثمار راس مال المدعي/(...) الا في عقد التقسيط المبرم مع (...) بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤١ه وبمبلغ سبعين الف ٧٠٠٠٠ ريال) وبعد تحذير المدعي عليه من عاقبه اليمين الكاذبه ادي اليمين بالصيغه المشار اليها سابقا، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه ؛ للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له راس المال المسلم له في شركه المضاربه القايمه بينهما وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه الي الارباح الناتجه عنه وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله اخذ ضمانا علي الشخص المتعاقد معه وهو الورقه التجاريه (السند لامر)؛ ذلك ان المدعي اشترط وجود كفيل بالاضافه الي الضمانات الاخري التي تكفل سداد مال الشركه، ومن ثم فالمدعي عليه ملزم باخذ كلا الضمانين (الكفيل، السند لامر)، خصوصا وان في اشتراط وجود الضامن مصلحه لرب راس المال باعتبار ان وجوده يعني انضمام ذمه الضامن الي ذمه العميل المقسط عليه عند مطالبته بقيمه عقد التقسيط، بعكس الورقه التجاريه (السند لامر) والتي يقتصر المطالبه فيها علي العميل المقسط عليه فقط.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الواجب عليه توجيه اليمين علي المبلغ الزايد الذي يدعي وكيل المدعي تحققه في الارباح؛ ذلك ان عقد التقسيط الذي ابرمه المدعي عليه يظهر وبجلاء مقدار الربح المتحقق، ومن ثم فلا وجه لتوجيه اليمين للمدعي عليه؛ لوجود عقد البيع بالتقسيط الذي يغني عند ذلك، خصوصا وان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي تشغيل راس مال المدعي في اي عقد سوي العقد الخاص بالمدعو/(...).
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الدايره قامت بتضمين المدعي عليه الارباح علي الرغم من عدم تحققها؛ ذلك ان هذا الايراد غير صحيح فالارباح -كما سبق بيانه- تحققت بموجب ما ظهر للدايره من عقد البيع بالتقسيط المقدم من المدعي عليه، ولكنه حسب زعم المدعي عليه لم يقم تحصيلها؛ لعدم التزام المقسط عليه بالسداد، وقد ابانت الدايره انفا ان سبب عدم تحصيلها هو تفريط المدعي عليه وتعديه، ومن ثم كان حكمها منتهيا الي تضمينه نتيجه ذلك.
وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبما ان المطالبه بذلك تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعي اقام هذه الدعوي عن طريق محام، ولما كانت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامه هذه الدعوي من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعي لجزء من طلباته؛ لذلك فانها تلزم المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب رفع هذه الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره الفا (٢٠٠٠) ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب الترافع في هذه الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع والدفاع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، طبقا لنص الماده (٥٣/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان ذلك كذلك؛ فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها في الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الشق من المطالبه باتعاب المحاماه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم باقامه محام للترافع في نوع من انواع الدعوي من عدمه، وكذلك ما قد يرد من ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليه للدعوي محل المطالبه بالاتعاب، والعلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليه هو من احوج المدعي لاقامه محام للترافع عنه في تلك الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذه الدعوي يتضح ان الضرر الواقع علي المدعي – علي فرض صحته – والمتمثل في تكبده لاتعاب الترافع في الدعوي محل المطالبه بالتعويض لم يكن ناتجا عن اقامه المدعي لهذه الدعوي، وانما كان السبب المنتج لتكبد تلك الاتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محام للترافع عنه، ومن ثم فلا وجه للقول باكتمال اركان التعويض في هذه الدعوي، او القول بعدم وجاهه ربط التعويض بذلك بالزام المنظم باقامه محام للترافع؛ فتكبد المدعي لاتعاب الترافع يدور وجودا وعدما مع اختياره لذلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدر يثار من ان الواجب علي الدايره ندب جهه خبره لتقدير اتعاب رفع هذه الدعوي؛ اذ ان ذلك امر جوازي للدايره لم تري ما يستوجبه، لاسيما ان الدايره هي الخبير الاول في مثل هذا النوع من التقدير باعتبارها الجهه التي نظرت النزاع وفصلت فيه وعلمت مقدار الجهد المبذول في سبيل رفع الدعوي.
نص الحكم:
الزام/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك مكتب (...) للعقارات (السجل التجاري رقم:(...) بان يدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.