tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2022-12-23 date_hijri=1444-05-29 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:317 entity=document_number:317 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/21 entity=summary:تضمنت الترتيبات:تعريفات، شخصية المركز واستقلاله وارتباطه ومقره الرئيسي وفروعه، هدف المركز واختصاصاته، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مهامه ومسؤولياته، الاعتمادات المالية، ميزانية المركز، موارد المركز المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، إعداد مشروع تنظيم للمركز، النشر والنفاذ. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60814 وتاريخ 13 / 11 / 1441ه، ورقم 61259 وتاريخ 15 / 11 / 1442ه، في شان تنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.
وبعد الاطلاع
علي مشروع الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني للنخيل والتمور.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الساميين رقم (7 / ب / 18070) وتاريخ 8 / 4 / 1425ه، ورقم (42649) وتاريخ 29 / 9 / 1432ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (626) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه، ورقم (1180) وتاريخ 29 / 8 / 1441ه، والمذكرات رقم (914) وتاريخ 3 / 11 / 1441ه، ورقم (975) وتاريخ 14 / 6 / 1442ه، ورقم (246) وتاريخ 24 / 1 / 1443ه، ورقم (644) وتاريخ 18 / 3 / 1443ه، ورقم (938) وتاريخ 24 / 4 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8 - 7 / 43 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4251) وتاريخ 18 / 5 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور -التابع لاتحاد الغرف التجاريه السعوديه، الصادر في شانه الامران الساميان رقم (7 / ب / 18070) وتاريخ 8 / 4 / 1425ه، ورقم (42649) وتاريخ 29 / 9 / 1432ه - الي مركز يرتبط تنظيميا بوزير البييه والمياه والزراعه.
ثانيا:
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني للنخيل والتمور، بالصيغه المرافقه.
ثالثا:
يمارس مجلس اداره المركز الوطني للنخيل والتمور صلاحيته المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من الترتيبات التنظيميه -المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.
رابعا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -بالتنسيق مع الجهات المختصه- باتخاذ ما يلزم لالغاء مركز النخيل والتمور التابع لها، الصادر في شانه القرار الوزاري رقم (1 / 21 / 297425) وتاريخ 30 / 6 / 1436ه، ونقل البرامج والمبادرات التي يشرف عليها ذلك المركز الي المركز الوطني للنخيل والتمور المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60814 وتاريخ 13 / 11 / 1441ه، ورقم 61259 وتاريخ 15 / 11 / 1442ه، في شان تنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.
وبعد الاطلاع
علي مشروع الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني للنخيل والتمور.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الساميين رقم (7 / ب / 18070) وتاريخ 8 / 4 / 1425ه، ورقم (42649) وتاريخ 29 / 9 / 1432ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضرين رقم (626) وتاريخ 7 / 5 / 1441ه، ورقم (1180) وتاريخ 29 / 8 / 1441ه، والمذكرات رقم (914) وتاريخ 3 / 11 / 1441ه، ورقم (975) وتاريخ 14 / 6 / 1442ه، ورقم (246) وتاريخ 24 / 1 / 1443ه، ورقم (644) وتاريخ 18 / 3 / 1443ه، ورقم (938) وتاريخ 24 / 4 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8 - 7 / 43 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4251) وتاريخ 18 / 5 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور -التابع لاتحاد الغرف التجاريه السعوديه، الصادر في شانه الامران الساميان رقم (7 / ب / 18070) وتاريخ 8 / 4 / 1425ه، ورقم (42649) وتاريخ 29 / 9 / 1432ه - الي مركز يرتبط تنظيميا بوزير البييه والمياه والزراعه.
ثانيا:
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني للنخيل والتمور، بالصيغه المرافقه.
ثالثا:
يمارس مجلس اداره المركز الوطني للنخيل والتمور صلاحيته المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من الترتيبات التنظيميه -المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.
رابعا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -بالتنسيق مع الجهات المختصه- باتخاذ ما يلزم لالغاء مركز النخيل والتمور التابع لها، الصادر في شانه القرار الوزاري رقم (1 / 21 / 297425) وتاريخ 30 / 6 / 1436ه، ونقل البرامج والمبادرات التي يشرف عليها ذلك المركز الي المركز الوطني للنخيل والتمور المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز:
المركز الوطني للنخيل والتمور.
الترتيبات:
الترتيبات التنظيميه للمركز.
المجلس:
مجلس اداره المركز.
الرييس:
رييس المجلس.

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظيميا- بوزير البييه والمياه والزراعه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، يهدف المركز الي المساهمه في تطوير واستدامه زراعه النخيل وانتاج التمور في المملكه وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل علي وضع منظومه متكامله من الخدمات الزراعيه والتسويقيه، وله في سبيل ذلك -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه كل فيما يخصه- ممارسه الاختصاصات الاتيه:

وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعه النخيل وانتاج وتسويق التمور، ومراجعتها، وتقويمها، والاشراف علي تنفيذها.
مراجعه الانظمه والتنظيمات واللوايح والقرارات والاوامر ذات العلاقه باختصاص المركز، والرفع عنها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
التشجيع علي ادخال التمور في الصناعات الغذاييه، وتسويقها، وزياده الوعي باهميه القيمه الغذاييه والصحيه للتمور.
دعم الابحاث والدراسات التطبيقيه في مجال زراعه النخيل وزياده انتاج وتسويق التمور وتعبيتها.
المساهمه في تطبيق اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء، الخاصه بالتمور في المملكه.
تشجيع مشاركه منتجي التمور بالمعارض المحليه والدوليه.
المساهمه في تشجيع تصدير التمور من خلال الدعايه لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجاريه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
اعداد قاعده بيانات ومعلومات خاصه بالنخيل والتمور علي موقع المركز الالكتروني، واطلاق مبادره لدعم التجاره الالكترونيه للتمور.
الاشراف علي برنامج دعم صغار المزارعين السنوي لدعم التنميه الريفيه.
القيام بالدراسات والبحوث عن الحشرات والامراض التي تصيب النخيل وتقلل من انتاج التمور.
تطوير برنامج الاداره المتكامله لافات النخيل وبخاصه مكافحه سوسه النخيل الحمراء، والحد من انتشارها، والاشراف علي متابعه تنفيذ تلك البرامج، والعمل علي تجهيز الفرق المسانده لتنفيذ حملات المكافحه.
عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل واصدار النشرات في مجال اختصاص المركز، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
تمثيل المملكه لدي الجهات النظيره والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص المركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الاشراف علي مصنع تعبيه التمور في محافظه الاحساء وتشغيله، وغيره من الجهات الاخري التي ينتقل للمركز تشغيلها او الاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصه، والعمل علي رفع مستوي الجوده فيها وفقا للمواصفات والمعايير الدوليه.
العمل علي رفع جوده زراعه النخيل وانتاج وتسويق التمور في الاسواق المحليه والخارجيه، والسعي الي تحقيق التوازن في الاسواق.

اولا: يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير البييه والمياه والزراعه، وعضويه كل من:

الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء.
ممثلين من وزاره البييه والمياه والزراعه.
ممثل من صندوق التنميه الزراعيه.
ممثل من وزاره التجاره.
الرييس التنفيذي للمركز.
امين هييه تنميه الصادرات السعوديه.
اثنين من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، تكون مده عضويتهما ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.

ثانيا: يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن (الثالثه عشره) او ما يعادلها، ويراعي ان يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.
ثالثا: يجوز للرييس تعيين نايب له من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه.

يتولي المجلس الاشراف علي شؤون المركز وادارته، وتصريف اموره، وله اتخاذ القرارات الاداريه اللازمه لتحقيق اهدافه وممارسه صلاحياته في حدود اختصاص المركز والانظمه ذات العلاقه. وله علي وجه خاص ما يلي:

اقرار السياسات العامه والخطط الاستراتيجيه والتشغيليه للمركز، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.
اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات او اعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقه علي استثمار اموال المركز بما يحقق اهدافه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
الموافقه علي تاسيس او الاستحواذ علي شركات او المشاركه فيها في مجال اختصاص المركز، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي افتتاح فروع او مكاتب للمركز عند الحاجه.
الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للمركز، واقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز، ورفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او من يراه من اعضايه او منسوبي المركز.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجه وبموافقه من الرييس عقدها في مكان اخر.
يجتمع المجلس علي الاقل (اربع) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويتولي اداره شؤون المركز، وله علي وجه الخصوص ما يلي:

الاشراف علي سير العمل في المركز.
اعداد الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ اهداف المركز، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
اعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي لمجلس لاقراره.
اعداد لوايح المركز الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه لتسيير شؤون المركز، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها.
تعيين العاملين في المركز وفقا للوايح المعتمده، والاشراف عليهم.
تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانيه السنويه للمركز.
الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه ولما يقرره المجلس.
تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري داخل المملكه وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للمركز، وعرضه علي المجلس لاقراره.
اعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس؛ لاقرارها.
الموافقه علي عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلميه، المتعلقه بعمله، وفقا للاجراءات النظاميه.
التوقيع علي الاتفاقيات والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوايح المركز.

يكون للمركز اعتمادات ماليه لتغطيه نفقاته ضمن ميزانيه وزاره البييه والمياه والزراعه لمده خمس سنوات بدءا من العام المالي (2022م).

تكون للمركز -بعد انتهاء المده المحدده في الماده (الثامنه) من الترتيبات- ميزانيه سنويه مستقله من ايراداته، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

تتكون موارد المركز الماليه من الاتي:
ا-
ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله وفقا للماده (الثامنه) من الترتيبات.
ب-
المقابل المالي للاعمال والخدمات التي يقدمها.
ج-
التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الاوقاف، التي يقبلها المجلس.
د-
اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانيه المركز المعتمده وفق لوايحه الماليه والاداريه.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يقوم المجلس بالاتي:

اعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشان.
رفع مشروع التنظيم لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي هذه الترتيبات.

تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.