moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 5587/3/ق لعام 1436ه. المقامه من المدعي: (...). صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه. ضد المدعي عليها: مؤسسه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/8/1436ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) الحربي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 7/3/1436ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا وواحد واربعون هلله (879,426,41) قيمه تاجير شاحنات وقلاب وحفاره ورصاصه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/6/1436ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغها عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه (...)، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الحقوق المدنيه بشرطه (...) يفيد بتبلغ المدعي عليها، وطلب الحكم الغيابي بالدعوي، واحال علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي، واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا وواحد واربعون هلله (879,426,41) قيمه تاجير شاحنات وقلاب وحفاره ورصاصه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه (...)، وتخلفت عن حضور الجلسات، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر باقي جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وهي عباره فواتير تمثل مبلغ المطالبه، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذات السجل (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل (...) مبلغا قدره ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا وواحد واربعون هلله (879,426,41) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغها به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2442 لعام 1436ه المقامه من/ (...) مؤسسه (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (879.426.41) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله، تمثل قيمه تاجير شاحنات وقلاب وحفاره ورصاصه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه مبلغا قدره (879.426.41) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله، ثم احيلت القضيه لهذه الدايره لتدقيق الحكم الغيابي بعد ان تعذر تبليغه عن طريق الشرطه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر في القضيه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في 15/3/1438ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (879.426.41) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا واحدي واربعون هلله وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.