tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630785334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-02 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:285065cc-3ae7-4df2-9fb5-e1c4cb5695e8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه) عدد (٣٨)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٧,١٢٨.٣٩) ميتان وسبعه الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال و تسعه وثلاثون هلله سدد منه(١٨٤,٦٦٣.٠٢) مايه واربعه وثمانون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال و اثنان هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه بمبلغ قدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال و سبعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال و سبعه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل الصادر علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بالمطابقه، محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح من المدعي عليها للمدعيه مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، و عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، (في الجلسه المنعقده لم يوضح هل المدعي عليها حضرت اما لا ) ،و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، قال: كشف حساب واتفاقيه فتح حساب وبالاطلاع علي البينات المرفقه عبر النظام؛ وجد انها متمثله في: اتفاقيه فتح حساب مذيله بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لمالكها المدعي عليه.عدد اثنين كشف حساب عميل محرره من المدعيه علي مطبوعاتها موجهه للمدعي عليها كمدين الاول: بقيمه ( ٦,٣١٦,٩٧ ) ريال والثاني: بقيمه( ١٦,١٤٨,٤٠ ) ريال، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها بالمصادقه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال و سبعه وثلاثون هلله، و قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب لمالكها، وكشفي حساب محرره من المدعيه علي مطبوعاتها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالمصادقه، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، مما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفع، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٢٢,٤٦٥.٣٧) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.