moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للدواجن مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (....) للدواجن مساهمه مقفله) قيدت في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٠٠٤٩٤٨) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣ه ونظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه بشان المطالبه ب (بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٩ه اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقدم لها خدمات مقاوله وتنفيذ اعمال تسكين وتربيه وتسمين الصيصان وتوريدها للمدعي عليها مقابل ثمن اجمالي بلغ (٩١١,٤٧٧) تسعمايه واحد عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال لم يسدد منه شييا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مزارع (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره ٩١١٤٧٧ تسع ميه واحد عشر الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٤٩٤٣١) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي والتي تكبدتها المدعيه عن طريق توكيل مكتب محاماه للمطالبه بحقوقه الثابته بذمه المدعي عليها بعد ان ماطلت المدعي عليها موكلي في سداد المبلغ رغم اخطارهم والتواصل معهم من قبل موكلي عده مرات، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها طرفا الدعوي المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٥/ ٩/ ١٤٤٣ه عن دعوي موكله اجاب انها وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه يطالب فيها برد دعوي المدعيه واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده السير في القضيه بعد شطبها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم جوابا عن الدعوي مفاده ان المدعي لم يخطر موكلته بطلب السداد ويطلب رد الدعوي وباطلاع وكيل المدعي ذكر بان موكلته تقدمت بطلب الي منصه تراضي ورقمه (٤٣٠٨٠٣٦٢٢١-٠١) وان الطلب من خلال منصه تراضي يحل محل الاخطار وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه الرابعه فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان مطالبه المدعي باتعاب المحاماه والمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي، مقابل اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وحيث ان المبلغ الذي طلبه المدعي في مقابل اتعاب الترافع اكثر بكثير مما يستحقه وحيث انه امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه مزارع (...) مساهمه مقفله سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال فقط.