tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1488 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:216/23 entity=legal_basis:ministerial_decision:213/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:2/12 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7ر رقم 1488 الصادر في العام ١٤٣٦)
في الاستثناف رقم (١٢٠١٢) لعام ١٤٣٦
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣١٤٢/٦١٤٦/٤١٢
في يوم الاثنين الموافق
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات الجان الاعتراض الابتداييه الزكاه، يخص الزكاه، يخص الزكاه، يخص الزكاه، يخص الزكاه، يخص الزكاه، يخص الزكاه،
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر للاسرسم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي
المكلف للعامين ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١ ه كل من: و…… كمما مثل المكلف
كل من .... و ....و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بدكوره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتارض الالبداتايه الزكويه الضرييه الاولي المكلف بسحه من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣١/١/٧١) واتيرج (١٣١/١/٢) واتيرج (١٣١/١/٢) واتيرج (١٣١/١/٢) واتیرج (١٣١/١/٢) واتيرج (١٣١/١/٢) واتيرج (١٤٣١/١٣) واتيرج (١٤٣١/١٣) واتيرج (١٤٣١/١٣) واتیرج (١٤٣١/١٣) واتيرج (١٤٣١/١٣) واتيرج (١٨٣١/١٣) واتيرج (١٨٣١/١٣) واتيرج (١٨٣١/١ل) واتيرج (١٨٣١/١ل) واتيرج (١٨٣١/١ل) واتیرج (١٨٣١/١ل) واتیرج (١٨٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١م) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتيرج (١٩٣١/١ل) واتيرج (١٩٣١/١ل) واتيرج (١٨٣١/١ل) واتيرج (١٩٣١/١ل) واتيرج (١٩٣١/١م) واتيرج (١٩٣١/١ل) واتيرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١ / ١٠٣١/١٤) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج (١٩٣١/١ل) واتیرج
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجه نظر المصلحه في اهدار حسابات الشركه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه ذات مسيوله محدوده مسجله في المملكه بموجب السجل التجاري رقم

العربيه علي الحاسب اللي في المملكه، و يتم تحقيق القوايم الماليه من قبل مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاوله المهنه، وقد اصدر المراجع الخارجي تقريرا غير متحفظ لا يوجد فيه ما يشير الي ان الدفاير والسجلات المسوكه خارج المملكه مما يثبت ان الدفاير والسجلات مسوكه في المملكه، وتم اعداد الاقرارات الضريبيه لعامي الاستثناف استنادا الي القوايم الماليه المقدقه، وقدمت للصلحه خلال المواعيد المنصوص عليها نظاما.
واضافckelف انه بعد تقدم الاقرارات الضريبيه قامت المصلحه اجراء الفحص الميداني، اطلع من خلاله فريق الفحص الميداني، علي الدفاير المعده بالالغه العربيه، واطلع ايضا علي عينه من القيود المحاسبيه للتحقق من صحه النظام المحاسبي للحاسب الاللي، كما اختار فريق الفحص الميداني بعض بنود الايرادات والمصاريف (اليرادات، المشتريات الخارجيه، الرواتب والاجور، مقالي الباطن، الخدمات الهندسيه والفنيه...الخ) وطلب تقدم المستندات المؤيده لها، وقد قدمت الشركه المستندات المطلوبه، كما قام فريق الفحص الميداني كذلك بزياره القسم المالي والاداري بالشركه والتعرف علي نظام الادخال في الحاسب الاللي، يحدد من فريق الفحص الميداني اي تسايلات بشان البنود التي تم فحصها وتدقيقها.
وقد اجرت المصلحه ربطا تقديريا احدرت بموجه الحسابات، واعترضت الشركه علي الربوط الضريبه وتم رفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه، وقدمت الشركه الي اللجنه الابتداييه صور الدفار باللغه العربيه اضافه الي شهاده المراجع الخارجي للحسابات فيما يتعلق بالحركه في حساب المخزون، وكذلك المستندات ذات العلاقه، ولم تاخذ اللجنه الابتداييه في الاعتبار المعلومات والمستندات والايضاحات المقدمه خلال جلسه مناقشه الاعتراض، كما رفضت اللجنه الابتداييه اعتراض الشركه علي اساس انه اتضح من الفحص الميداني ان الشركه تقوم بعمل نسخه الكترونيه لكافه المستندات المحليه، ويتم ارسالها الي الاداره الاقليميه في دبي للقيدد والتسجيل في الدفاير، وذلك بالمخالفه للتعميم الوزاري رقم (٢٨٧٧/٤) وتاريخ ١٥٠١٠٩/٩. الشركات العامله في المملكه بمسك سجلاتها وكافه حساباتها ووثايقها بالغه العربيه محليا داخل المملكه، والقرار الوزاري رقم (٢١٦/٢٣) واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٧. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٧. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٨. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٨. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٣. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٣. واتريخ ال часов. ١٥٠١/١٧٣.
واضافه المكلف ان ما توصلت اليه اللجنه الابتداييه بان الدفاتر والسجلات المحاسبه ليست ممسوكه في المملكه لا يقوم
علي حقايق ويتعارض مع ما قدم من ادله وبراهين واضحه خلال جلسه مناقشه الاعتراض، اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه في
قرارها من ان القيود المحاسبه يتم اعدادها في الاداره الاقليميه في دبي، فيرد عليه انه بعد انتهاء العام المالي ٢٠٠ م
قامت الشركه بتركيب برنامج محاسبي جديد، ونظرا لمتطلبات تطبيق البرنامج المحاسبي الجديد فقد تم نقل بيانات الشركه
الي النظام الجديد، وذلك عمليه الفحص الميداني كان نظام المحاسبي الجديد هو المعمول به، وقد واجه موظفو الشركه
بعض المشاكل عند استخراج المعلومات من النظام الجديد، بناء عليه طلبت الشركه المساعده من الاداره الاقليميه في دبي
والتي تستخدم نفس النظام المحاسبي منذ فتره طويله وتمتلك الخبرات الفنيه اللازمه للعمل علي هذا النظام وهي علي
معرفه تامه بكيفيه استخراج التفاصيل والمعلويات المطلوبه من نظام الجديد، نتيجه لذلك فقد التبس Amar علي المصلحه
واقترضت ان القيود المحاسبيه علي الحاسب الالي تتم في الاداره الاقليميه بدبي، عليه فان طلب المساعده والعون من
الاداره الاقليميه في دبي لاستخراج التفاصيل المطلوبه من نظام المحاسبي في المملكه لا يعني ان الشركه لم تمسك
الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه في المملكه، وبالتالي فان ما اوردته اللجنه الابتداييه في قراها لا يقوم علي حقايق
موضوعيه، حيث ان الشركه تحتفظ بدفتر البوميه العامه ودفتر الاستاذ العام و دفتر الجرد اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه
اللازمه لتحديد الضربيه بشكل دقيق، وهذه الدفات والسجلات مسوكه في المملكه باللغه العربيه، كما تحتفظ الشركه
بالالمستندات التي تثبت حده القيود والبيانات والايضاحات التي تفسرها، و يتم مسندات الضوييا وتحميلها في النظام
(٢٨٧٧/٤) المحاسبي لاغراض الحفظ والاشعه فقط، وبالتالي التزمت الشركه التزاما كامله متطلبات التعميمالالوراق رقم (٢٨٧/٤) وتاريخ ١٤٠٣/١٠٩ ه، والقرار الوزاري رقم (٢١٣/٣٢) وتاريخ ١٤٥٣/١٠٩ واتاريخ ١٤٥٣/١٠٩
V/2

ولم يمنح النظام الضريبي المصلحه الحق في اهدار الحسابات حتي وين تم ارسال النسخه الالكترونيه الي اي مكان في العالم، كما ان معالجه اي مخالفه لنظام الدفاتر التجاريه تتم طبقا لاحكام نظام الدفاتر التجاريه، ووفقا لذلك ليس للمصلحه الحق في اهدار الحسابات في حال وجود اي مخالفه لنظام الدفاتر التجاريه، اذ يتعين علي المصلحه اخطار وزاره التجاره لفرض الغرامه
اللازمه علي الجهه المحافظه طبقا للماده (١٢) من نظام الدفاتر التجاريه.
واضاف المكلف ان مبدا اهداف الحسابات المدفقه واللجوء الي قاعده التقدير يطبق علي الحالات المنصوص عليها في الماده
الوزاري المذكور اعلاه علي انه (تقدم الارباح المبعوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها
ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات التي دخلت عليهم او ل حسابهم استنتايج من قيود الجمارك وغيرها... كما
ينص تعميم المصلحه المذكور اعلاه علي انه (اذا انتتهت المده النظاميه، ولم يواف المكلف المصلحه بالبيان الحسابي وتسديد
الضريبه من واقعه فيخطر المكلف ابعداء الاسباب خلال الفتره التي تمنحها له الاداره، فاذا تبين استمراريه المكلف في نشاطه
ولم يسدد الضريبه خلال الفتره الممنوعه، ترصد الضريبه بالتقدير الجراضي ويخطر المكلف، كما تخطت جهات التعاقد بحذر الضريبه
المستحقه وتوريدها للصلحه).
ويفهم مما تقدم ان التقدير الجزافي لا يلجا اليه الا في حاله عدم وجود حسابات للمكلف الضريبي، وان اللجوع الي قاعده
التقدير الجزافي يكون في حاله عدم تقدمي المكلف الاقرار الضريبي للمصلحه.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اهدافا لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و اجراء ربط ضريبي علي اساس القوايم الماليه المقدقه
والاقرارات الضريبيه.
في حين تزي المصلحه حسب وجه نظرها الصينه في القرار الابندايي انه تبين من الفحص الميداني لدفتر وسجلات المكلف
انه يقوم بعمل نسخه الكترونيه من كافه المستندات وترسل الي الاداره الاقليميه في دبي للقيد والتسجيل في الدفاتر، ولا
يستطيع الفرع في المملكه من التصرف في نظام المحاسبي او القيد او التعديل الا عن طريق الاداره الاقليميه في دبي،
وهذا مخالف للققرات (١/٢/١١١) من البند (واولا) من القرار الوزاري رقم (٢/١٢/١٢) وتاريح (٢/١٢/١٢) هدها مسوخه عن طريق الحاسب الثاني، كما انه مخالف للتعميم الوازاري رقم (٤/٢٨٧) وتاريح (٤/٢٨٧) هدها مسوخه عن طريق الحاسب الثاني،
تمسك سجلاتها وكافه حساباتها ووثايقها بالغه العربيه محليا داخل المملكه) ونص ايضا علي (وسوف تقوم المصلحه بتقدير
الضريبه جزايا علي اي شركه لا تتقيد بذلك، ويتضح من ذلك ان العربه يمكن مسك الدفاير وليست بالمستخرج من الحاسب الثاني،
حيث يمكن مسك الدفاير في اعلي مكان في العالم وفي نفس الوقت طبعاتها في مكان اخر.
واضافت المصلحه انه علي الرغم من حضور محاسب من الاداره المركبه بدي، لم يتمكن فريق الفحص الميداني عند فحص حسابات
المخزون من مطابقه رصيد المخزون المقيد بالدفاتر مع الصرح به في الاقرار الضريبي وذلك لفرض صر اجمالي القيود المدينه التي
تمثل الزياده، وصر اجمالي القيود الداييه التي تمثل النقص، للوصول الي مطابقتها لارصد الحسابات، وقد اقر مثلو المكلف اثناء
الفحص الميداني ان سب عدم توفر الطلبات هو مسك الحسابات عن طريق الاداره الاقليميه في دبي، وبناء علي ما تقدم تم
محاسبه المكلف علي اساس تقديري استنادا الي القرارين الوزارين المذكورين اعلايه، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه
اجراءها.
v/γ

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اهداف صابانه للعامين ٢٠٠٠ م و ااجراء الربط علي اساس القوايم الماليه
المدقه والامرارات温ريبيه، في حين تری المصلحه محاسبه المكلف بالاسوب التعديير، للاسابيات الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (1) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ينص علي ان
(شركه (ا) شركه ذات مسيوليه محدوده، تم تسجيلها بالمملكه بموجب السجل التجاري الصادر من مدينه الرياض رقم
ب تاريخ ١٤٢٣/٨/٧/١٠ م، يتمثل نشاط الشركه في تركيب وصيانه شبكات الهاتف الخدمات التقنيه بموجب

التي ابعتها اجراء الصلحه، وقد تم الايضاح خلال جلسه مناقشه الاعتراض بانه ليس هناك فرق بين الواردات طبقا لسجلات
مصلحه الجمارك وبين المواد المستوده طبقا للسجلات المحاسبيه للشركه وتم تقديم تسويه خلال مناقشه الاعتراض اتضح منها
ان المواد المستوده طبقا للسجلات المحاسبيه للشركه تتطابق مع التاكيد المقدم من مصلحه الجمارك لهذه المواد، كما تم
تقديم المستندات المؤسده للسويه اعلاه الي اللجنه الابتداييه، الا انها تجاهلت ما قدم من مستندات وquzت تاييد اجراء
المصلحه بشان احتساب ضربه ارباح تقديريه بواقع ٢٠% علي الفرق في المواد المستوده طبقا لسجلات مصلحه الجمارك
والسجلات المحاسبيه لشركه وفرض ضربه عليها.
واضاف المكلف ان الدوره المحاسبه عند القيام بشره مواد مستورده تتم كالتالي:
- يتم عند استلام الفاتوره التجاريه قيد تكلفه المواد لحساب المخزون (مدين) وعلي حساب الدانتين (داين).
- يتم تحويل المواد الي تكلفه المبيعات عند استلام شهاده القبول الابتدايي من العميل، في هذه الحاله يتم قيد
التكلفه علي حساب المخزون (داين) ولحساب تكلفه المبيعات (مدين).
ويتضح مما ذكر اعلاه ان شراء المواد المستورده يسجل في حساب المخزون فورا عند استلام الفاتوره من المورد، وعليه فانه
ليس هناك فرق بين المواد المستورده طبق لسجلات لمجمارك والمواد المستورده طبق لسجلات الشركه، علاوه علي
ذلك قدمت الشركه شهاده المراجع الخارجي للحسابات فيما يتعلق بالحركه في حساب المخزون التي تؤكد صحه ارسده
المخزون الوارده في اقرارات الشركه.
وبناء عليه، فان قيام المصلحه باحtbس ارباح توديريه بواقع ٢٠٠ علي الفرق بين قيمه المواد المستوده طبق لسجلات
مصلحه الجمارك والمواد المستورده طبق للسجلات والدفاتر المحاسبه وفرض ضريبه عليها ليس صحيا، وبالتالي يطلب
المكلف الغاء قرار اللجنه الابتداييه وعدم اctnsاب ارياح تقديريه علي فرق المواد.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انckelف لم يستطع اثبات حركه المخزون عند اجراء
الفحص الميداني، وبمقارنه المواد المستوده طبق لما اقر به في محضر الفحص الميداني مع ما ورد من مصلحه الجمارك
وفي حال عدم تصريح المكلف عن فرق المواد،})(ولي طول وجود اجهزه ومعدات للمكلف يتم بيعها وتداولها في اسواق
المملكه، فودا يعطي قرينه علي امكانيه توريد المكلف فرق المواد للسوق او مزاوله المكلف لمعليات البيع، وعليه قامت
المملكه باحتساب ربح تقديري بواقع ١٩٥٦ من الفرق واضاعه للضريبه.
v/

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ربح تقديري علي فرق المواد المستورده للعاون من ٢٠٠ م ٥٠٠ م ٥٠٠ م بجبه عدم
وجود فرق فاحع للضريبه، في حين تري المصلحه احتساب ربح تقديري بواع ٥٠٠ من الفريق بيان الموفود المستورده طبقا لما
اقر بهckelف في مصر الفحص الميداني وبين الواردات طبقا لبيان مصلحه الجمارك واخضاع الفرق للضريبه، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه ومحاضر الفحص الميداني وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك، اتضح للجنه ان المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار متملي المكلف في محضر الفحص الميداني
والواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك كما يلي:
<table><tr><td>الفرق</td><td>الBWODات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك</td><td>المود المستوده طبقا لمحتر الفحص الميداني</td><td>العام</td></tr><tr><td>10V, VOA</td><td>0,91, .250</td><td>0,VOT, 17V</td><td>م.٠٠٣</td></tr><tr><td>77, 770, 978</td><td>110,791, 173</td><td>£9,170, 176</td><td>م.٠٠٤</td></tr></table>
وحيث تبين من واقع البيانات المقدمه من طرف ثالث محابد وهو مصلحه الجمارك ان المشتريات الخارجيه وفقا لاقرار المكلف
اقل من الواردات وفقا لبيانات الجمارك، و هذا يعني عدم تسجيل المكلف كامل ما استورده من خارج المملكه، وبالتالي لم
يصح في قوايمه الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداته، مما يعد مخالفه لاحدي قواعد
واسس المحاسبه الماليه والتي ت-QTي يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبه وعرضها والاقصاح
عنها في القوايم الماليه، لذا تري اللجنه ان هذا الفرق عباره عن ايرادات لم يصرح عنها المكلف، وبالتالي رفض استثناف المكلف
في طلبه عدم انتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد المستوده البالغ (10V,70V) ريال لعامي (٢٥٠٣ م
و٥٠٠ م علي التوالي، وطلبه عدم اخضاع الفرق للضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٥) بتايد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه
المستحقه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المنشور الدوري رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ ه ينص علي انه يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينحو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التديقيات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملحقه بالراتب الخضع للضريبه والالتباس فيما يجوز وما لا يجوز سمه ضمن المصروفات او الاستهلاكات او الاحتياطيات وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوحا wed يمضي بعض الوقت الي ان يستقر الراي علي وضع سليم فلا يدخل هذا الوقت في حساب التاخير الموجب للغامه لان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفي في البحث).
V/2

وحيث قدمت الاقرارات الضريبيه خلال المواعيد النظاميه، وسدد الشركه الضربيه المستحقه، وحيث يوجد ذلك فين حول اهداف الحسابات، عليه فان اجراء المصلحه المتمثل في فرض عامه تاخير علي فرض الضربيه ليس مبرزا ومنطقيا، وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضربيه الناتج عن اهداف الحسابات للعامين ٢٠٠٠ م.
في حين تري المسلحه حسب وجه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان عوامه التاخير علي فرق الضربيه الناتج عن اهداف الحسابات مستحقه بموجب التعليمات النظاميه، اما فرق الضربيه الناتج عن احتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد المستورده، فان المسلحه لم تخضع فرق الضربيه لغرامه التاخير.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضربيه الناتج عن اهدافال السابات للعامين ٢٠٠٣
و ٢٠٠٥ م، في جن تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي فرق الضربيه الناتج عن اهدافال السابات لمعامي الاستثناف، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه، وحيث ان اهداف الحسابات في القضيه محل الاستثناف يعد من المسايل التي هي محل خلاف تحقيق في وجهات
النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده الناتجه عن اهداف الحسابات، لذا فان
اللجه تري تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف الحسابات للعامين ٢٠٠٣ م
و ٢٠٠٤ م واغاء القرار الابندايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٣) لعام ١٤١١ ه من
الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(الموضوع:
١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اهداف حساباته للعامين ٢٠٠٠ م و اجراء الربط علي اساس القوايم
الماليه المقدقه والاقرارات الضريبيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب ارباح تقديريه علي فرق المشتريات الخارجيه البالغ (١٥٧,٥٥٨) ريال و