tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630450976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-12-02 date_hijri=1446-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dc12f64d-5411-43f6-8df7-6a84ec2878b7 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

المدعي: شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده شركه شخص واحد)

المدعي عليه: شركه(....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٥/ ٠٥ /١٤٤٦ه حضر (....) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (....) وتنتهي بتاريخ ١٤٥١/٠٣/٢١ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضايي رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته بعث بتفصيلها -عبر المحادثه الجانبيه- ونصها: (تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨ /١٠/ ٢٠٢٣م علي توريد وبيع منتجات بلاستيكيه سفر واكياس ومفارش بلاستيكيه لنشاطها التجاري وذلك لاجل بيعها علي الغير (عملاء المدعي عليها)، ومنها ما هو مذكور بالفاتوره المذيله بختم المدعي عليها ويمكن حصر هذه الاصناف كالتالي :- سفره AB مطبوعه شد ٢× ٢٠ حبه عدد ( ٣٥ ). اكياس AB نفايات ١٠جالون شد ١٠× ٩٠ حبه عدد (٢٠). اكياس AB نفايات ٣٠جالون شد ٢٢× ٢٥ حبه عدد (٥٠). سفره AB ملونه١٥ مفرش شد ٢٢ رول عدد (٢). سفره AB الذهبيه مقاس ١١٠×١٠٠ شد ١٠ رول عدد (٤٥). سفره AB جامبو مطبوعه شد ١٢ رول عدد (١٢). اكياس AB نفايات ٧٠ جالون شد ١٠ رول ٤ عدد (٢٠). اكياس AB نفايات ٥٠ جالون شد ١٠ رول عدد (١٥). اكياس AB نفايات ٢٠ جالون شد ١٠ رول عدد (١٥). اكياس AB نفايات ٧٠ جالون شد ١٠ رول ٦ عدد (٢٠). سفره AB ملونه سميكه مقاس ١٤٠×١٤٠ شد ١٠ رول عدد (٥٠). سفره AB مطبوعه شد ١٠× ٥٠ حبه عدد (٥٠). سفره AB ملونه سميكه مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (١٠). سفره AB ساده سميكه مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (٢٠). سفره AB ملونه سميكه مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (١٠). وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع الموضحه وبلغت اجمالي ثمن المنتجات سالف بيانها مبلغا وقدره (٦٣٣٧٧.٦٥) ثلاثه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وخمس وستون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٢.٠٠٠) ريال اثنان وثلاثون الف ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٣١,٣٧٧.٦٥) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمس وستون هلله لم تسددها المدعي عليها. ثانيا: قامت المدعيه بالوفاء وسلمت المدعي عليها كافه المبيع الموصوف بالفواتير المستلمه والموقعه عليها اضافه لمطابقه الرصيد الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها اكثر من مره... لكل ما تقدم تطلب المدعيه الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣١,٣٧٧.٦٥) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمس وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي)، وبطلب البينه قرر بانها طلب فتح الحساب –بالمذكرات- والفواتير المذيله بالاستلام وكشف الحساب، وبعد اطلاع الدايره قررت النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وستون هل(٣١,٣٧٧.٦٥)له؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد وبيع منتجات بلاستيكيه علي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مستند اتفاقيه فتح حساب بيع بالاجل مذيل بختم المدعي عليها، كما ارفق عده فواتير باكثر من مبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها ومصادقتها علي استلام البضاعه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها، ولما كان القضاء علي مثلها -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. اما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه وقدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وستون هل(٣١,٣٧٧.٦٥)له؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".

نص الحكم:

حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) ذات مسؤوليه محدوده -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وستون هل(٣١.٣٧٧.٦٥)له، ثانيا: مبلغا قدره ثلاثه الاف وخمس ميه ري(٣.٥٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.