tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430411548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-20 date_hijri=1444-05-26 document_type=ruling entity=document_number:d77ece3e-41e9-460c-880c-cb0592a10f02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470186234 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) لتعبيه المرطبات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/5ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ((...)، (...)، (...)، (...))، بثمن اجمالي قدره (9,025.20) تسعه الاف وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,025.20) تسعه الاف وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله ا.ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/24ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وعند سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع الجواب اجاب عنه وكيل المدعيه معتذرا بانه لم يحصل علي الفواتير المتعلق بالمطالبه محل هذه الدعوي حتي الان ولم يقدمها للمدعي عليها وطلب مهله اخري ليحصل عليها ويزود المدعي عليه بها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,025.20) تسعه الاف وخمسه وعشرون ريال وعشرون هلله، وحيث تجب المدعي عليها عن الدعوي لعدم حصولها علي الفواتير للتحقق منها، وحيث اقر وكيل المدعيه اقرارا صريحا بانه لم يحصل علي الفواتير محل هذه المطالبه واقر ضمنيا بان المدعي عليها لم تجب بسبب منه هو انه لم يحصل علي الفواتير ولم يزود المدعي عليها بها، ولان ما ذكره حجه عليه؛ لان اقراره بعدم امكان الاجابه دون الفواتير اقرار بكون هذا من لوازم تحرير هذه الدعوي، وبما ان طلبه الامهال غير سايغ استنادا للماده (247) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. 2- يكون الحد الاقصي للجلسات جلسه مرافعه واحده بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري."، وبما ان المدعي وكاله طلب تاجيل القضيه لجلسه ثالثه لغيرما سبب خارج عن الاراده، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وبالله التوفيق.