tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1906 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1906) الصادر في العام 1439ه
في الاستيناف رقم (1999/ز) لعام 1437ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/7/30ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (27) لعام 1437ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه العامه للزكاه والدخل الهييه ) علي المكلف للعام 2009م .

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/7/18ه كل من :
مثل المكلف : ....... و ..... 9 ..... و ....... ، كما

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (27) لعام 1436ه بموجب
الخطاب رقم (37/1/70) وتاريخ 1437/10/8ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (442) وتاريخ
1437/12/3ه, كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من
المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما .

الناحيه الموضوعيه :
بند : فرض الزكاه علي صافي الربح المعدل للعام المالي 2009م .
قضي القرار الابتدايي بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض الزكاه علي صافي الربح المعدل للعام المالي 2009م .

1/5

استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند والقرار فذكر ان الشركه تستانف القرار الابتدايي المذكور اعلاه بشان
اخضاع ارباح العام للزكاه الشرعيه بدلا عن وعاء الزكاه الشرعيه بالرغم من استخدام ارباح العام في شراء موجودات ثابته
خلال العام للاسباب التاليه :

* قامت الشركه باعداد وتقديم الاقرار الزكوي للمصلحه وسداد الزكاه المستحقه بموجبه وذلك بناء علي القواعد الشرعيه
 والانظمه المتبعه في هذا الخصوص والتي تستند الي طريقه حقوق الملكيه .
* لا يوجد في الفتاوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالمملكه العربيه السعوديه وسماحه
 مفتي عام المملكه وانظمه جبايه الزكاه بالمملكه ما يؤيد اجراء الهييه المتمثل في اخضاع ارباح العام المعدله للزكاه
 الشرعيه في حال كون الوعاء الزكوي سالب او اقل من ارباح العام المعدله .
* استندت لجنه الاعتراض الابتداييه في قرارها المذكور اعلاه الي القواعد المحاسبيه وتجاهلت حقيقه ان الزكاه فريضه
 شرعيه وركن من اركان الاسلام يثبت وجوبها من عدمه بالدليل الشرعي من القران الكريم والسنه النبويه والاجماع
 والقياس وليس بالمعايير المحاسبيه والانظمه الضريبيه التي هي من وضع البشر .
* لم يتطرق قرار لجنه الاعتراض الابتداييه من قريب ولا من بعيد الي الاسس الشرعيه التي بني عليها اعتراض الشركه وعلي
 راسها الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالرقم (22308) وتاريخ 1426/11/18ه والتي اكدت علي
 عدم وجوب الزكاه في ارباح العام التي استخدمت في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره .
* تجاهل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه القرارات الصادره من اللجنه الاستينافيه الضريبيه بالرقم (655) لعام 1427ه و (1270)
 لعام 1434ه التي اوردتها الشركه في معرض اعتراضها للتدليل علي صحه وجهه نظرها والمستنده الي الفتوي الصادره من
 اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالرقم (23408) بتاريخ 1426/11/18ه .
* اصدرت اللجنه الاستينافيه قرارها رقم (1559) لعام 1437ه المصادق عليه من وزير الماليه بخصوص استينافنا للعام
 المالي 2007م لذات البند والقاضي بعدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه .

وعلي ضوء الشرح والايضاحات والمستندات اعلاه فان عملاؤنا علي ثقه من ان هذه المعلومات والايضاحات سوف
تتمكنون من دراسه استيناف الشركه واصدار قرار بالغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه المذكور اعلاه .

وفي الموضوع ذكرت الهييه ما يلي :

1. تقوم الهييه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه, طبقا لتعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه
 والذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين :
 اولا) ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها .

2/5

ثانيا) ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصصات
والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه.

وهذا يعني من وجهه نظر الهييه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدلا في الخضوع للزكاه وقد اكد علي
ذلك تعميم الهييه رقم (1/73) وتاريخ 1409/7/12ه, حيث ان المتبع في الهييه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من صافي
ارباح العام فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه وهذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.

2- ان ما استدل به المكلف في اعتراضه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (23408) وتاريخ
1426/11/18ه لا ينطبق علي حالته حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي, ويمكن ان يجاب عنها من جانبين :

الجانب الاول : ان ما ورد في الفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه اجابه السؤال الرابع منها, يعتبر مؤيدا لاجراء
الهييه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا
يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في
نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في
البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول
او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها, وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم
المصاريف والتكاليف يمثل ) صافي الربح ) وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع المكلفين.

الجانب الثاني : ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح)
للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه, والفتوي الشرعيه المشار
اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه
فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك, ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق
اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي
الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح, كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا
من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء, وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه, اضافه
الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر
السالبه المخصومه من الوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم
خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض
الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.

3- طبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد
مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشتراه خلال العام وانما تتاثر
هذه الارباح باهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابته, وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط.

3/5

بموجبها والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء
الاصول الثابته

4- الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج
راس المال وغلته (الارباح ) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض
قنيه ولكون الارباح ناميه ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه .

5- قد تم تاييد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه وفقا لما تضمنه ربط الهييه منها القرار الاستينافي رقم (13) لعام
1417ه والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (8974/3) وتاريخ 1417/8/6ه, وكذلك القرار
الاستينافي رقم (152) لعام 1420ه والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (3305/1) بتاريخ
1420/3/27ه, لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه ربطها

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه ، في حين تتمسك الهييه باعتبار صافي
الربح المعدل وعاء للزكاه ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله
في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله في الاصول
الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته وما في
حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي, وطالما
تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي, ويعزز ذلك
من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه
ونصها "بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام
الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها, مما تري معه اللجنه حسم صافي الاصول الثابته واستثمارات القنيه
دون قيده بحد معين ، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه .

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : الناحيه الشكليه .

4/5

قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (27) لعام
1437ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : الناحيه الموضوعيه .
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله لعام 2009م وعاء للزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .
وبالله التوفيق ...

5/5