moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670550810لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه لمباني سكنيه، لمده (2)شهرين، ابتداءا من تاريخ 1444/04/27ه الموافق 2022/11/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/06/28ه الموافق 2023/01/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (953,920.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (719,322.00) ريال، سدد منها مبلغ قدره (719,322.00) ريال، والمتبقي (242,955.00) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/28ه الموافق 2023/01/21م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (953,920.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في 1446/01/12ه الموافق 2024/07/18م بمبلغ قدره (242,955.00) "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 242.955 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عقد موقع ومختوم وشهاده دفع موقعه ومختومه من المدعي عليها ومستخلص صادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ واستنادا علي البند رقم (6) والبند رقم (13) من العقد المبرم بين الطرفين؛ وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 242.955 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عقد موقع ومختوم، وشهاده دفع موقعه ومختومه من المدعي عليها؛ ومستخلص صادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين حيث نص في البند رقم (6) علي ما نصه : " - الدفعات والضمانات- يتم الصرف حسب الاعمال المنجزه خلال 20يوما من تاريخ اعتماد المستخلص ..." والبند رقم (13) علي ما نصه:" يعتبر العمل سلم (نهاييا)لكل استلام علي حده، اذا اعتمد واستلم من الاستشاري وان كل الملاحظات الوارده علي الاعمال قد اكتملت"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت تسليم الاعمال من خلال المستخلص المشار اليها انفا وقد احتوي علي ما نصت عليه الماده (13) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (242.955) ميتان واثنان واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين