moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670674407 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير قلابات وذلك في تاجير قلابات، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1445/07/9ه الموافق 2024/01/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/01/15ه الموافق 2024/07/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (169,083.76) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (169,083.76) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/9ه الموافق 2024/01/21م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (169,083.76) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في (...) الموافق 2024/02/27م بمبلغ قدره (4,334.76) اربعه الاف وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في (...) الموافق (...) بمبلغ قدره (164,790.00) مايه واربعه وستون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ وقدره (169,083.76) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ثم قيدت هذه الدعوي لدي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 5 / 7 / 1446 ه: حضر المدعي وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 27/ 03/ 1446ه ، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه دعواه وطلبها. وبسؤال وكيل المدعيه حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في: العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف حساب واتفاقيه تسويه، وعقد الاتعاب. وكلها مرفقه بملف الدعوي. وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجاره قلابات، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من اجاره بين معده بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين موقعا ومختوما من الطرفين، والفواتير وكشف حساب، وعقد الاتعاب، وقدم كذلك اتفاقيه تسويه بين الطرفين علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ، والمتضمنه: المصالحه بين الطرفين بمبلغ اجمالي قدره: (169,083.76) ريال علي ثلاثه دفعات كل دفعه قدرها: (56,361.25) ريال؛ علي النحو المفصل في الاتفاقيه المذكوره، والمذيله بتوقيع الطرفين وختمهما، ولما ان من تخلف عن الحضور في الدعوي، فتستخلص المحكمه ما تراه من ذلك -من دلاله غيابه واثرها-، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها وذلك وفق الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان تغيب المدعي عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعيه، ولما ان الصلح اذا وقع مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه كما نص عليه في الفواكه الدواني علي رساله ابن ابي زيد القيرواني (2 / 232)؛ ولما ان ما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل للحق المدعي به، ولما ان الاصل عدم السداد؛ ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم بدفع ما غرمته المدعيه علي الوجه المعتاد فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (169,083.76) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (7,000) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك عن اتعاب التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.