tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531057421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1445-10-13 document_type=ruling entity=document_number:a08aa35b-7360-4954-afa4-cbf0af71867b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٧٩٣٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد ايدي عامله للعمل في مشروع (...) العايد بالنفع للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦١,٣٦٣.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٦١,٣٦٣.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٣٧,٤٤٣.٠٠) ريال، والمتبقي (٢٣,٩٢٠.٠٠) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٦١,٣٦٣.٠٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٨٨.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٣/١٠/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بوكاله رقم (...) لم يتبين حضور المدعيه رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. واختتمت الجلسه في تمام الساعه ١١ص، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها، فحددت له الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٣.٩٢٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله متمثله في توفير عماله لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٣.٩٢٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله متمثله في توفير عماله لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (فرع شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٩٢٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال ، لما هو موضح بالاسباب . ثانيا : بالزام المدعي عليها (فرع شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٠٠ ) الفان وثلاثمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ،لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.